الديات
/ ৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
  1. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
  2. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أصاب المسلم دما حراما بلح»
  3. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل المؤمن»
  4. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اغتبط بقتل مؤمن لم يقبل منه صرف ولا عدل»
  5. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحول بين أحدكم وبين الجنة ملء كف دم»
  6. باب ما يحل به دم المسلم
  7. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقعد المقتول على الجادة»
  8. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما»
  9. باب تعظيم قتل من أقر بالإسلام ممن لم يعرف به قط
  10. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من زجره أن يقتل الرجل نفسه بأي قتلة قتلها ووعيده على ذلك
  11. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخفاف بالدم
  12. باب «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما»
  13. باب قتل الصبر يكفر ذنوب المقتول
  14. باب في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»
  15. باب من الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس
  16. باب ما ذكر من إجابة الله إياه في مسألته لأمته، ووعده إياهم أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وإعلامه إياهم أنه سيكفر قوم بعد إيمانهم بقتل بعضهم بعضا وزجر
  17. باب الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن
  18. باب: «ستكون فتن خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي»
  19. باب القتل على كم وجه هو
  20. باب من قتل له قتيل فهو مخير في اثنين
  21. باب من قال: مخير في ثلاث: العقل، أو العفو، أو الدية
  22. باب ما ذكر في العفو عن القاتل والجارح
  23. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر
  24. باب القود، يقتل القاتل بمثل القتلة التي قتلها
  25. باب من قال: القود بالسيف
  26. باب الجماعة تقتل رجلا واحدا تقتل به
  27. باب ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}
  28. باب في قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة}
  29. باب القود في العظام
  30. باب لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح
  31. باب من قال: يقاد منه في حاله
  32. باب القصاص من الضرب
  33. باب يقتص للعبد من سيده إذا مثل به
  34. باب لا يقاد والد بولده
  35. باب يقاد العبد من سيده
  36. باب إذا كسرت لميت يد أو رجل
  37. باب كم دية النفس
  38. باب في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء}
  39. باب دية الأعضاء والجائفة
  40. باب دية الأصابع والأسنان
  41. باب دية الأسنان، مقدم الفم ومؤخره، ومن قال سواء
  42. باب في كل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل
  43. باب دية الموضحة
  44. باب المنقلة
  45. باب الجائفة
  46. باب المأمومة
  47. باب دية الجنين
  48. باب صفة الجنين الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
  49. باب من يرث الجنين الغرة
  50. باب دية الجنين لأبيه
  51. باب من قال: في الجنين خمس مائة
  52. باب من قال مائة وعشرين شاة
  53. باب
  54. باب
  55. باب ما أصابت العجماء بليل أو نهار
  56. باب العجماء جرحها جبار
  57. باب المعدن جبار
  58. باب البئر جبار
  59. باب النار جبار
  60. باب الرجل جبار
  61. باب الرجل يطلع على القوم فيفقئوا عينه
  62. باب الرجل يعض يد الرجل فينزع يده فتسقط ثنيته
  63. باب الرجل يستأجر الرجل يعمل له فيقع عليه فيقتله
  64. باب دية الذمي
  65. باب تحريم قتل الذمي
  66. باب المعاهد وديته
  67. باب دية الذمي على النصف من دية المسلم
  68. باب {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}
  69. باب الكفار إذا مثلوا مثل بهم
  70. باب الرجل يشهد على الرجل بالشهادة ليسفك دمه بها
  71. باب المقاد منه يشد للقود ويدفع القاتل إلى ولي المقتول
  72. باب قاتل نفسه خطأ
  73. باب إذا قتل قوما ممن لا يجب قتلهم
  74. باب قتل غير القاتل والطلب بالزحل
  75. باب إذا دفع القاتل إلى أولياء المقتول ما لهم أن يفعلوا به
  76. باب عفو المجني عليه ومن له قود
  77. باب الرجل يقول: فلان قتلني ثم يموت، أيقتل؟
  78. باب
  79. باب
  80. باب في العضو المعطل ثلث ديته
  81. باب في من قتل عبده متعمدا
  82. باب في الحر يقتل العبد
  83. باب دية المكاتب
  84. باب ما دل على توبة القاتل
  85. باب الإمام يصالح عما يجب على عامله من قصاص
  86. باب في من قتل خطأ ولم يد
  87. باب الإمام وأولياء المقتول يطالبون بالدم وإن كانوا لا يرثونه
  88. باب رجل طرح شيئا في وسط الطريق
  89. باب الرجل يتحمل بالدية ثم يسأل فيها
  90. باب الإمام يكلم من وجب له حق في العفو والوكيل يعفو
  91. باب الجماعة يجني بعضهم على بعض
  92. باب بأي قتلة قتل نفسه يقتل
  93. باب كيف اليمين في القسامة
  94. باب في القسامة تؤخذ القود أو الدية
  95. باب إذا نكل المدعون عن اليمين المدعى عليهم يديه الإمام
  96. باب الرجل يقتل خطأ هل لزوجته من ديته ميراثا
  97. باب القاتل خطأ يرث
  98. باب حكم الحائط المائل
  99. باب خطأ الطبيب والبيطار
  100. باب الرجل يتصدق بجراحته
  101. باب إذا أحرق عبده بالنار أو مثل به
  102. باب جامع في الدية
  103. باب لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده
  104. باب
  105. باب
  106. باب العاقلة
  107. باب على البطون لا الديوان
  108. باب فضل ما تؤدي العاقلة
  109. باب لم تعقل العاقلة النفس فقط
  110. باب القدر الذي يعقل قال القاضي: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار أنه «قضى بالدية على العاقلة، ولم يحفظ عنه أنها منجمة» ، ولم يصح بتأخيرها خبر، ولا صح
  111. باب إذا قتل المملوك حرا خطأ قال القاضي: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة» والعاقلة العصبة، والعبد لا عاقلة له وينبغي أن يسقط إذ لا عاقلة له، ول
  112. باب إذا قتل الذمي مسلما خطأ
  113. باب المسلم يقتل الذمي خطأ
  114. باب العاقلة إذا كانوا فقراء ومن العاقلة
  115. باب إذا قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم فلا دية ولا قود
  116. باب لا تجني نفس إلا عليها، لا يؤخذ أحد بجناية غيره
  117. باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله
  118. باب إذا أصيب قتيل بين قريتين أو بين قبيلتين على ما ينبغي أن يدعا دمه حدثنا ابن مصفا، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن ابن جابر، حدثني عبيدة بن أبي المهاجر، عن معاوية
  119. باب في الرجل يريد أدب امرأته فيضرب الوجه فيعنت
  120. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعف الناس قتلة أهل الإيمان ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة»

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته: «أتدرون أي يوم أعظم حرمة؟» قال: قلنا: يومنا هذا. قال: «أفتدرون أي بلد [ص: 4] أعظم حرمة؟» قال: قلنا: بلدنا هذا. قال: «فأي شهر أعظم حرمة؟» قال: قلنا: شهرنا هذا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن جابر رضي الله عنه قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عرفة فوجد القبة قد ضربت له فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له حتى أتى بطن الوادي فخطبنا فقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الجمرتين يوم النحر في حجته التي حج فقال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فذكر الحديث. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، عن هشام يعني ابن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن مصفا، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا نمير بن يزيد القيني، عن قحافة بن ربيعة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة ابن وليدة حتى وقف وسط الناس في يوم عرفة فقال: «أي يوم هذا؟» فذكر الحديث، وقال: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم القيامة» حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سليم، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا المقدمي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر. فذكر [ص: 5] الحديث بطوله. ورواه عن عكرمة عن ابن عباس ثور بن زيد الديلمي. وروى عن أبي مالك الأشعري وفضالة بن عبيد ووابصة بن معبد وشريط بن أنس، وأبي سعيد، وكعب بن عاصم، والحارث بن عمرو السهمي والعداء بن خالد وعمرو بن الأحوص وحجير أبي مخشي. قال أبو بكر وقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطبة في أيام متوالية في حجته يوم عرفة ويوم النحر ويوم الرءوس وأوسط أيام التشريق يردد هذا الكلام ليحفظ ثم يأمرهم ليبلغوا ذلك عنه ثم يشهد الله تعالى عليهم وقال: «اللهم هل بلغت، فليبلغ الشاهد منكم الغائب» . ويشهد الله عليه بإبلاغه إياهم وأمر حاضرهم بإبلاغه الغائب عنهم. قال جابر والعداء بن خالد: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. وقال أبو أمامة: عرفة. وقال أبو بكرة وابن عمر ووابصة: يوم النحر. وقالت سرى بنت نبهان: يوم الرءوس. وقال كعب بن عاصم: في أوسط أيام تشريق الأضحى

$ 4 - ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على ابن آدم القاتل أخاه كفل من دم كل مقتول ظلما»

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على الأول كفل منها؛ لأنه أول من سن القتل» حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله مثله إلا أنه قال: «كان على ابن آدم الأول والشيطان بينهما»

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।