الديات
‹ / ৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
  1. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
  2. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أصاب المسلم دما حراما بلح»
  3. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل المؤمن»
  4. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اغتبط بقتل مؤمن لم يقبل منه صرف ولا عدل»
  5. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحول بين أحدكم وبين الجنة ملء كف دم»
  6. باب ما يحل به دم المسلم
  7. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقعد المقتول على الجادة»
  8. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما»
  9. باب تعظيم قتل من أقر بالإسلام ممن لم يعرف به قط
  10. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من زجره أن يقتل الرجل نفسه بأي قتلة قتلها ووعيده على ذلك
  11. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخفاف بالدم
  12. باب «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما»
  13. باب قتل الصبر يكفر ذنوب المقتول
  14. باب في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»
  15. باب من الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس
  16. باب ما ذكر من إجابة الله إياه في مسألته لأمته، ووعده إياهم أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وإعلامه إياهم أنه سيكفر قوم بعد إيمانهم بقتل بعضهم بعضا وزجر
  17. باب الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن
  18. باب: «ستكون فتن خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي»
  19. باب القتل على كم وجه هو
  20. باب من قتل له قتيل فهو مخير في اثنين
  21. باب من قال: مخير في ثلاث: العقل، أو العفو، أو الدية
  22. باب ما ذكر في العفو عن القاتل والجارح
  23. باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر
  24. باب القود، يقتل القاتل بمثل القتلة التي قتلها
  25. باب من قال: القود بالسيف
  26. باب الجماعة تقتل رجلا واحدا تقتل به
  27. باب ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}
  28. باب في قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة}
  29. باب القود في العظام
  30. باب لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح
  31. باب من قال: يقاد منه في حاله
  32. باب القصاص من الضرب
  33. باب يقتص للعبد من سيده إذا مثل به
  34. باب لا يقاد والد بولده
  35. باب يقاد العبد من سيده
  36. باب إذا كسرت لميت يد أو رجل
  37. باب كم دية النفس
  38. باب في قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء}
  39. باب دية الأعضاء والجائفة
  40. باب دية الأصابع والأسنان
  41. باب دية الأسنان، مقدم الفم ومؤخره، ومن قال سواء
  42. باب في كل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل
  43. باب دية الموضحة
  44. باب المنقلة
  45. باب الجائفة
  46. باب المأمومة
  47. باب دية الجنين
  48. باب صفة الجنين الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
  49. باب من يرث الجنين الغرة
  50. باب دية الجنين لأبيه
  51. باب من قال: في الجنين خمس مائة
  52. باب من قال مائة وعشرين شاة
  53. باب
  54. باب
  55. باب ما أصابت العجماء بليل أو نهار
  56. باب العجماء جرحها جبار
  57. باب المعدن جبار
  58. باب البئر جبار
  59. باب النار جبار
  60. باب الرجل جبار
  61. باب الرجل يطلع على القوم فيفقئوا عينه
  62. باب الرجل يعض يد الرجل فينزع يده فتسقط ثنيته
  63. باب الرجل يستأجر الرجل يعمل له فيقع عليه فيقتله
  64. باب دية الذمي
  65. باب تحريم قتل الذمي
  66. باب المعاهد وديته
  67. باب دية الذمي على النصف من دية المسلم
  68. باب {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}
  69. باب الكفار إذا مثلوا مثل بهم
  70. باب الرجل يشهد على الرجل بالشهادة ليسفك دمه بها
  71. باب المقاد منه يشد للقود ويدفع القاتل إلى ولي المقتول
  72. باب قاتل نفسه خطأ
  73. باب إذا قتل قوما ممن لا يجب قتلهم
  74. باب قتل غير القاتل والطلب بالزحل
  75. باب إذا دفع القاتل إلى أولياء المقتول ما لهم أن يفعلوا به
  76. باب عفو المجني عليه ومن له قود
  77. باب الرجل يقول: فلان قتلني ثم يموت، أيقتل؟
  78. باب
  79. باب
  80. باب في العضو المعطل ثلث ديته
  81. باب في من قتل عبده متعمدا
  82. باب في الحر يقتل العبد
  83. باب دية المكاتب
  84. باب ما دل على توبة القاتل
  85. باب الإمام يصالح عما يجب على عامله من قصاص
  86. باب في من قتل خطأ ولم يد
  87. باب الإمام وأولياء المقتول يطالبون بالدم وإن كانوا لا يرثونه
  88. باب رجل طرح شيئا في وسط الطريق
  89. باب الرجل يتحمل بالدية ثم يسأل فيها
  90. باب الإمام يكلم من وجب له حق في العفو والوكيل يعفو
  91. باب الجماعة يجني بعضهم على بعض
  92. باب بأي قتلة قتل نفسه يقتل
  93. باب كيف اليمين في القسامة
  94. باب في القسامة تؤخذ القود أو الدية
  95. باب إذا نكل المدعون عن اليمين المدعى عليهم يديه الإمام
  96. باب الرجل يقتل خطأ هل لزوجته من ديته ميراثا
  97. باب القاتل خطأ يرث
  98. باب حكم الحائط المائل
  99. باب خطأ الطبيب والبيطار
  100. باب الرجل يتصدق بجراحته
  101. باب إذا أحرق عبده بالنار أو مثل به
  102. باب جامع في الدية
  103. باب لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده
  104. باب
  105. باب
  106. باب العاقلة
  107. باب على البطون لا الديوان
  108. باب فضل ما تؤدي العاقلة
  109. باب لم تعقل العاقلة النفس فقط
  110. باب القدر الذي يعقل قال القاضي: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار أنه «قضى بالدية على العاقلة، ولم يحفظ عنه أنها منجمة» ، ولم يصح بتأخيرها خبر، ولا صح
  111. باب إذا قتل المملوك حرا خطأ قال القاضي: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة» والعاقلة العصبة، والعبد لا عاقلة له وينبغي أن يسقط إذ لا عاقلة له، ول
  112. باب إذا قتل الذمي مسلما خطأ
  113. باب المسلم يقتل الذمي خطأ
  114. باب العاقلة إذا كانوا فقراء ومن العاقلة
  115. باب إذا قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم فلا دية ولا قود
  116. باب لا تجني نفس إلا عليها، لا يؤخذ أحد بجناية غيره
  117. باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله
  118. باب إذا أصيب قتيل بين قريتين أو بين قبيلتين على ما ينبغي أن يدعا دمه حدثنا ابن مصفا، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن ابن جابر، حدثني عبيدة بن أبي المهاجر، عن معاوية
  119. باب في الرجل يريد أدب امرأته فيضرب الوجه فيعنت
  120. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعف الناس قتلة أهل الإيمان ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة»

مقدمة [ص: 1] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» حدثنا بندار، حدثنا يحيى بن حماد، وحدثنا ابن نمير قالا: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [ص: 2] . حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان عن زبيد، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه التيمي، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وفيه عن سعد بن أبي وقاص وعن أبي هريرة وعن عمرو بن النعمان وعن عبد الله بن مغفل وعن النعمان وعن عمرو بن مقرن وعن زيد بن خالد كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

$ 2 - ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من دم يسفك بغير حق»

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من دم مؤمن»

حدثنا أبو أيوب بن سليمان بن عمر الرقي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إسماعيل مولى عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»

حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا روح بن جناح، عن أبي الجهم، عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من دم يسفك بغير حق»

حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا بشير بن المهاجر، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتل المؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا»

حدثنا أحمد بن الفرات، حدثنا محمد بن بكير، حدثنا مروان، عن يزيد، عن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، لقي الله يوم القيامة مكتوب في جبهته: آيس من رحمة الله " هو يزيد بن زياد الشامي الدمشقي منكر الحديث، ووهم أبو مسعود فيه

$ 3 - ذكر قول النبي صلى عليه وسلم في خطبة الوداع: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا»

حدثنا أمية بن بسطام أبو بكر العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعير له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ إنسان بخطامه أو بزمامه فقال: «أي يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى. قال: «فأي شهر هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس بذي الحجة؟» قالوا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟» قال: فأمسكنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس بالبلد الحرام؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب» حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ورجل آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى فذكر نحوه

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।