مسائل حرب
‹ / ১৮৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: من تزوج امرأة، ولم يدخل بها، فجاءت بولد.
  1. باب: من تزوج امرأة، ولم يدخل بها، فجاءت بولد.
  2. باب:
  3. باب:
  4. باب: كيف الإيلاء
  5. باب: من ترك امرأته فلم يقربها أشهرا كثيرة
  6. باب: المولى يوقف فلم يفء/109/ولم يطلق
  7. باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنة
  8. باب: تفسير قول علي الإيلاء والطلاق أنهما كفرسي رهان
  9. باب: إيلاء العبد
  10. باب: عدة أم الولد
  11. باب: من باع جارية ثم ظهر بها حمل
  12. باب: العزل
  13. باب: من اشترى جارية فقبلها
  14. باب: استبراء الأمة
  15. باب: إذا اشترى جارية وهي حائض
  16. باب: الأمة تباع ولها زوج
  17. باب: الرضاع
  18. باب: الحقنة
  19. باب: إخصاء الدواب
  20. باب: استعمال المرعراء
  21. باب: استعمال بقر الحرث في غير الحرث
  22. باب: حرق كور الزنابير
  23. باب: تسمية البهيمة والطير
  24. باب: اتخاذ الطيور والحمامات في المنازل
  25. باب: قطع السدر
  26. باب: قطع النخلة
  27. باب: الرجل يخوف الشجرة بالمنشار ليحمل الثمر
  28. باب: أكل الكراث والثوم والبصل
  29. باب: الملازقة
  30. باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  31. باب: الرجل يدعى إلى طعام فيرى في البيت آنية الفضة
  32. باب: أكل الرمان بشحمه
  33. باب: تعبير الرؤيا
  34. باب: التدليس في الحديث
  35. باب: لم سمي يوم القيامة الساعة؟
  36. باب: في قول الله عز وجل {لا يمسه إلا المطهرون}
  37. باب معارضة الكتاب
  38. .. باب الرجل يأمر أباه بالمعروف وينهاه عن المنكر
  39. باب: معنى لا يكونن أحدكم امعة
  40. باب: أطفال المشركين
  41. باب: وسوسة القلوب
  42. باب: الذي يستمد من محبره الرجل
  43. باب: الزنادقة الذين يضعون الأحاديث
  44. باب: تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ((من غشنا فليس منا))
  45. باب: القول بالمذهب
  46. باب: في الإيمان
  47. باب: الاستثناء في الإيمان
  48. باب: فيمن يقول: أنا مؤمن حقا
  49. باب/182/: الصلاة خلف المرجئ
  50. باب: في القدر
  51. باب: في الشهادة على قوم بالجنة
  52. باب: الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان
  53. باب: الصلاة خلف الجهمي والرافضي
  54. باب: في الدجال
  55. باب: في فتنة القبر
  56. باب: في الحوض
  57. باب: في الصراط
  58. باب: في الميزان
  59. باب: في الصور
  60. باب: في القلم
  61. باب: في الشفاعة
  62. باب: في الموت
  63. باب: في الجنة والحور العين
  64. باب: في كلام الله
  65. باب في قول الله عز وجل: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم}
  66. باب: في العرش
  67. باب: في الاستواء
  68. باب: في الحجب
  69. باب: في النزول
  70. باب في القرآن
  71. باب: في قول الله: {خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض} [هود: 107]
  72. باب: ما قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: متى كنت نبيا؟ قلت لإسحاق: حديث ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: ((وآدم بين الروح والجسد)) ما معن
  73. باب: في الرؤيا:
  74. باب: في الرافضة:
  75. باب: تفضيل أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -
  76. باب: في فضل الموالي
  77. باب: في الأنبياء صلوات الله عليهم:
  78. باب: مسألة أصحاب الرأي

مسائل حرب الكرماني

$ 1- [باب]

[ ... ] وسلم قال ((أيما امرأة تزوجت من غير وليها, فنكاحها باطل)) , فإن كان دخل بها كان لها الصداق بما استحل من فرجها, وفرق بينهما, وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما, والسلطان ولي من لا ولي له.

وسمعت إسحاق أيضا يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يرخص في المرأة إذا لم يعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون, قال إسحاق: وربما ملت إلى ذلك في حال الضرورة, وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذو الرأي من أهلها.

قلت لإسحاق رضي الله عنه: إن قبلنا ليس اليوم حاكم, وربما خطبت المرأة وهي لقيط ليس لها أب, ولا يعرف لها نسب, فكأنه رخص, ولكن لم يصرح.

قلت لأحمد: فالأمير أحق, أو القاضي؟

قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: القاضي يزوج, ولا يزوج الولي.

قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق

مثل المدائن, والأنبار, وليس لهم قاضي, كيف يصنعون؟

قال: واليهم لا يحكم بحكم القضاة, فلا يجوز إلا من ينظر في هذا.

قيل: فتبقى المرأة ليس لها حيلة؟

قال: كيف أصنع؟ الحديث هكذا! ولم يرخص فيه.

حدثنا أحمد, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن التيمي, عن الحسن قال: لا

نكاح إلا بولي.

قلت: يحرمها القاضي؟

قال: نعم

قلت لإسحاق: ليس عندنا قاضي, فدعا الوالى رجلا, فقال قد أمرتك كلما جاءتك امرأة ليس لها ولي أن تزوجها.

قال: هذا جائز، ورخص فيه.

قلت لأحمد: فامرأة لها ولي, ولم يزوجها, هل تأتي السلطان فيزوجها؟

قال: إذا كان كفؤا.

سألت أحمد: قلت: امرأة ليس لها ولي, ولكن إذا انتسبت أنا إلى خمسة آباء, ثم انتسبت هي إلى خمسة آباء التقينا في النسب, هل أزوجها؟

قال: نعم أنت

عصبتها إذا لم يكن ولي أقرب منك.

$ 2- باب: الأب أحق أم الابن؟

قلت لأحمد: فالأب أحق أم الابن؟

قال: الأب أحب إلي.

قلت: ثم الابن؟

قال: نعم.

حدثنا المسيب بن واضح، قال، قال أبنا المبارك: سمعت سفيان يقول: الابن أحق بتزويج الأم من الأب؛ لأن الابن عصبتها.

$ 3- باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح.

سألت أحمد قلت: امرأة تزوجت بغير ولي, ثم أراد الولي أن يجيز النكاح؟

قال: بنكاح جديد ومهر وخطبة جديدة, ولا يجوز أن يقول قد أجزت ذلك النكاح.

وسئل أحمد مرة أخرى: عن امرأة تزوجت بغير إذن ولي, ثم بلغ الولي فأجاز؟

قال: لا ولكن يجدد النكاح.

وسألت إسحاق قلت: امرأة ولت أمرها رجلا, فزوجها من رجل وليها غائبا, ثم قدم الولي فأجاز /2/ النكاح من غير أن يجدد النكاح, أو من

غير شهود؟

قال: حيث أجاز الولي جاز ذلك النكاح حينئذ وإن لم يجدد النكاح, والتجديد كان أحب إلي, فأما إذا أجاز فعل الذي أنكح جازه.

حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: إذا أجاز الولي, فأحب إلى أن يستأنف النكاح.

$ 4- باب المرأة يتزوجها وليها.

قلت لأحمد: فولي امرأة أراد أن يتزوجها, كيف يصنع؟

قال: يولي رجلا.

حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان، قال: قال سفيان: إذا خطب الرجل المرأة, وهو أولى الناس بها, فإنه يستحب أن يأمر رجلا فيزوجه.

حدثنا محمد بن إسحاق، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: ينظر إلى أولى الناس بها بعده, فيزوجها.

حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معاذ، عن الأشعث, عن الحسن, قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها, استأذنها في نفسها، وأشهد عليها شاهدين ثم يتزوجها بشهادة شهود عدول.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।