الأمالي والقراءة
‹ / ৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — سألني أناس من أهل العراق وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء صادوه , فسألوني عن اشترائه
  1. : «إذا أعتق الرجل وليدته فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها , وليس له أن يبيعها أو يهبها
  2. : «قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر , وفي التي تليها باثنتي
  3. : «اختتن إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل وهو ابن عشرين ومائة سنة بالقدوم , ثم عاش بعد
  4. سألني أناس من أهل العراق وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء صادوه , فسألوني عن اشترائه
  5. نذرت أن أنحر ابني. قال: فقال لها ابن عباس: لا تنحري ابنك , وكفري عن يمينك. قال: فقال له
  6. : «ذلك ورق بورق»
  7. : «إن كنت تبغي ضالة إبله , وتعني جرباها وتلوط حياضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك
  8. من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى إذا كنت جالسا في
  9. يكره أن يمنع فضل الكلأ»
  10. : «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته»
  11. ابن عمر رافعا يديه إلى منكبيه يدعو عند القاص»
  12. : «كان ابن عمر إذا ساق البدنة الواحدة أشعرها من شقها الأيمن والأخرى من شقها
  13. لا يدخل مكة في حجة ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى , ثم يدخل»
  14. كان لا يرى بأسا بالرجل يبيع الطعام إلى أجل , وليس عنده أصله»
  15. من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والمغرب والعشاء والفجر بمنى , ثم يغدو إلى عرفات فيقيل
  16. تقف بعد ما يدفع الإمام حتى تبيض ما بينها وبين الناس من الأرض , ثم تدعو بشرابها فتفطر , ثم
  17. : «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم , وطيبته قبل أن يزور
  18. يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر , فيخففها حتى أقول: أقرأ فيها بفاتحة
  19. : " كان الناس عمال أنفسهم , وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم , وكان يقال لهم: لو
  20. الولاء لمن أعتق»
  21. : «لا يحرم إلا من أهل أو لبى»
  22. - «أد زكاة مالك» قال: إنما لي جعاب وأدم قال: قومه , ثم أد زكاته "
  23. : «أربيتما فرداه»
  24. الأعمال بالنية , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله
  25. جعلت الراحة في الركعتين في الصلاة للتشهد آخر القراءة وأول الإملاء»
  26. : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء , وعن هبته»
  27. : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء , وعن هبته»
  28. : «إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس خفين , وليقطع أسفل الكعبين»
  29. : «من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان»
  30. يصلي الركعتين قبل صلاة الفجر يخففهما حتى أقول: أقرأ فيهما بفاتحة
  31. : " جاء عين من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل , فلما طعم انسل. قال: فقال
  32. في ديننا نجز الشوارب , ونعفي اللحية»
  33. رجلا صلى خلف القوم وحده , فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد
  34. : «تعلموا القرآن والفرائض؛ فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه ويبقى في قوم لا
  35. : «غزوت أو غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد»
  36. : «أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية واستنكحها , وأصدقها عتقها»
  37. : " قرأ عبد الله في العشاء الآخرة بالأنفال حتى بلغ {نعم المولى ونعم النصير} [الأنفال: 40] ثم
  38. لكل شيء شعارا , وإن شعار الصلاة التكبير»
  39. : «ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟» قال: فقال: «قل اللهم رب السموات السبع وما أظلت , ورب

أنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان العامري، سنة خمس وستين ومائتين قال: أنا جعفر بن عون العمري , أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال

: «إذا أعتق الرجل وليدته فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها , وليس له أن يبيعها أو يهبها

, وولدها بمنزلتها»

أخبرنا علي بن محمد، أنا الحسن بن علي، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: أنا يحيى عن سعيد بن المسيب، قال

: «قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر , وفي التي تليها باثنتي

عشر , والوسطى بعشرة , وفي التي تليها بتسع , وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا»

أخبرنا علي، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

: «اختتن إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل وهو ابن عشرين ومائة سنة بالقدوم , ثم عاش بعد

ذلك ثمانين سنة» قال سعيد: " وكان إبراهيم عليه السلام أول من اختتن , وأول من رأى الشيب. قال: فقال: ما هذا يا رب؟ قال: فقيل له: وقار. قال: رب , زدني وقارا , وأول من أضاف الضيف , وأول من قص أظافره , وأول من جز شاربه , وأول من استحد "

حدثنا علي، قال: ثنا الحسن بن علي، ثنا جعفر بن عون، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت أبا هريرة، قال: " أقبلت من البحرين حتى إذا كنت بالربذة

سألني أناس من أهل العراق وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء صادوه , فسألوني عن اشترائه

وأكله. قال: فأمرتهم أن يشتروه وأن يأكلوه. قال: ثم قدمت المدينة , فكأن وقع في نفسي شك , فذكرت ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فقال: وما أمرتهم؟ قال: قلت: أمرتهم أن يشتروه , وأن يأكلوه. قال: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت وفعلت. قال: فكأنه تواعده "

أخبرنا علي بن محمد، قال: ثنا الحسن بن علي، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: كنت مع أبي هريرة وابن عباس , فتذاكرنا في امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل , فلم تلبث بعد وفاته إلا قليلا حتى وضعت , فقال ابن عباس: " تعتد آخر الأجلين , فقال أبو سلمة: إذا [ص: 27] وضعت ما في بطنها فقد حلت وانقضت عدتها. قال أبو هريرة: فإني أقول كما قال ابن أخي. قال: فبعثنا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة , فسألها عن ذلك فجاءنا من عندها. قال: توفي زوج سبيعة الأسلمية وهي حامل , فلما وضعت ما في بطنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , «فأمرها أن تتزوج»

أخبرنا علي بن محمد، ثنا الحسن بن علي، ثنا جعفر بن عون، أنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم، قال: جاءت امرأة إلى ابن عباس , فقالت: " إني

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।