(1406) ومن ذلك الحديث الذي يرويه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثونه عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر، - رضوان الله عليه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في كل أربعين من الإبل ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة» وكذلك قول عمر بن الخطاب.
(1407) أنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك، وعلي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، مثل ذلك. أنا حميد
(1408) قال أبو عبيد: ففي هذه الأحاديث المعنيان جميعا [ص: 813] : إحداهما: أن الإبل لا تعود إلى الغنم بعد عشرين ومائة، ألا تراه لم يعد ذكرها؟ والآخر: أنه ليس في الأشناق شيء، لقوله «في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة» وسكت عما بينهما، مع إنه محسوب مفسر إلى ثلاثمائة، في حديث حبيب بن أبي حبيب الذي ذكرناه. حدثنا حميد قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في فرائض الإبل، إذا كانت هذه الأسنان موجودة عند أربابها، فأما إذا كانت معدومة واحتاج المصدق إلى أخذ غير التي وجبت له فإن القول فيها غير ذلك , وقد جاءت به الآثار
باب: الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سن
حدثنا حميد
(1409) قال أبو عبيد: أنا يزيد، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن إن «في كتاب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر إن في كل خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر»
أنا حميد
(1410) ثنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: «إذا زادت الإبل على خمس وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر»
(1411) أنا حميد أنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: «إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد شاتين أو عشرة دراهم»
أنا حميد
(1412) ثنا سفيان، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن منصور، والقعقاع، عن إبراهيم، قال: «يأخذ عشرين درهما أو شاتين، يعني في السن دون السن» قال سفيان: وقول أبي إسحاق أحب إلينا
(1413) أنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك، وعلي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، قال: «إذا كانت عليه ابنة مخاض، فأخذ ابنة لبون، فإنه يرد على صاحب الإبل عشرين أو شاتين، فإذا أخذ منه أسفل مما عليه، رد صاحب الإبل عشرين أو شاتين» وقال سعيد: «إذا كانت عليه ابنة مخاض، فأخذ ابن لبون فإنه لا يرد شيئا»
(1414) أنا حميد أنا سفيان، عن ابن المبارك، عن سفيان، قال: " ولولا الحديث رأيت القيمة، وقال سفيان: «فإن لم تكن السن التي تليها وكانت السن التالية فوق التي تليها، فإنه لا يحسب بذلك، ولكن يأخذ القيمة»
أنا حميد
(1415) قال أبو عبيد: وأنا هشيم، عن القعقاع بن يزيد، عن إبراهيم، قال: «إذا لم يجد المصدق ابنة مخاض أعطى ابن مخاض وعشرة دراهم أو شاتين» . ثنا حميد
(1416) قال أبو عبيد: اختلف في هذا الباب سفيان والأوزاعي ومالك، فأما سفيان فأخذ بالأثر الذي رواه عن علي، لم يجزه إلى غيره، قال: إذا لم يجد السن التي تجب أخذ فوقها ورد شاتين أو عشرة دراهم،
(1417) وقال الأوزاعي غير ذلك
أنا حميد قال أبو عبيد: ثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي، عن محمد بن شعيب بن شابور، قال: سمعت الأوزاعي يقول: «إذا لم يجد السن التي تجب أخذ قيمتها»