مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
‹ / 583
📝 Text
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. EDITOR|
  2. المجلد الثاني
  3. كتاب الطهارة والصلاة
  4. [1-] حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد
  5. [2-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟
  6. [3-] قلت: إذا توضأ فترك موضع ظفر؟
  7. [4-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟
  8. [5-] قلت: إذا لم يغسل ذكره يعيد الصلاة؟ 1.
  9. [6-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين6؟
  10. [7-] قلت: يخلل1 لحيته إذا توضأ؟.
  11. [8-] قلت: ينشف بالخرقة1؟.
  12. [9-] قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟.
  13. [10-] قلت: إذا نسي أن يمسح برأسه؟
  14. [11-] قلت: إذا نسي المضمضة والاستنشاق2 يعيد؟
  15. [12-] قلت: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟.
  16. [13-] قلت: الأذنان من الرأس؟
  17. [14-] قلت: كيف يمسح الأذنين؟
  18. [15-] قلت: كيف تمسح المرأة برأسها؟
  19. [16-] قلت: كيف يمسح الرأس؟
  20. [17-] قلت: يخلل2 أصابع3 يديه ورجليه4؟
  21. [18-] قلت: كم يمسح المقيم على خفيه2؟
  22. [19-] قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه؟
  23. [20-] قلت: وكيف1 يمسح على خفيه2؟
  24. [21-] قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟
  25. [22-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه فأحدث ومسح عليهما؟
  26. [23-] قلت: يمسح على الجوربين3. بغير نعلين؟ 4.
  27. [24-] قلت: يمسح على العمامة؟ 3.
  28. [25-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث؟
  29. [26-] قلت: المسح أفضل أم الغسل؟
  30. [27-] قلت: رجل مسح في الحضر1 يوما وليلة ثم سافر؟
  31. [28-] قلت: من نام قاعدا أو قائما3؟
  32. [29-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة1 أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم
  33. [30-] قلت: اذا وجد المذي1 أو2 الودي؟ 3
  34. [31-] قلت: ما معنى قوله: (صلى الله عليه وسلم) 2 " (لا) 3 يبولن أحدكم
  35. [32-] قلت:2 كم3 قدر ما لا ينجس من الماء؟
  36. [33-] قلت: كم قدر1 (القلتين) ؟ 2
  37. [34-] قلت: ما يكره من سؤر5 الدواب؟
  38. [35-] قلت: ما يتنزه1 من أبوال الدواب؟
  39. [36-] قلت: كم يجعل بين البالوعة3
  40. [37-] قلت: بول الصبي الذي لم يطعم؟
  41. [38-] قلت5: سؤر السنور
  42. [39-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض6 والمشرك؟
  43. [40-] قلت3: الوضوء من المطاهر؟ 4.
  44. [41-] قلت: الوضوء (من) 2 تور3 من صفر.4
  45. [42-] قلت: يتوضأ بالنبيذ3 واللبن؟
  46. [43-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح1 من وضوئه في إنائه؟
  47. [44-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب2 ولا الماء3؟.
  48. [45-] قلت: إذا3 استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟
  49. [46-] قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟
  50. [47-] قلت: الدابة تقع في البئر؟
  51. [48-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟
  52. [49-] قلت: ماء البحر؟
  53. [50-] قلت: الرجل يخوض4 طين المطر؟
  54. [51-] قلت: البول في المغتسل1 قال هذا مكروه2.
  55. [52-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضا؟
  56. [53-] قلت: إذا مس إبطه3 أو أنفه4؟
  57. [54-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
  58. [55-] قلت: مصافحة اليهودي والنصراني. والمجوسي؟ 2.3
  59. [56-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟
  60. [57-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضا؟
  61. [58-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟
  62. [59-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟
  63. [60-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
  64. [61-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة4؟
  65. [62-] قلت2: يقرأ الجنب من القرآن؟
  66. [63-] قلت: هل يقرأ في الحمام؟ 4
  67. [64-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
  68. [65-] قلت: المني يفرك1 أو يغسل أو يمسح؟
  69. [66-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟
  70. [67-] قلت: الجنب [ع-5/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء4؟
  71. [68-] قلت: الجنب4 إذا اغتسل يستدفئ5 بامرأته قبل أن تغتسل6؟
  72. [69-] قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟
  73. [70-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ6؟
  74. [71-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
  75. [72-] قلت: هل في القلس4 وضوء؟
  76. [73-] قلت: لأحمد8: رجل رأى في المنام إنه يجامع فلم9 ينزل فانتبه فلم ير شيئا فلما أصبح وجد بلة؟
  77. [74-] قلت (للامام) 2 (أحمد) 3 (رضي الله عنه) :4 القيح5، والصديد6، والمدة7؟
  78. [75-] قلت (للامام) 3 (أحمد) 4 (رضي الله عنه) :5 الدمل6 يخرج منه
  79. [76-] قلت: إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا؟
  80. [77-] قلت: يمس (الدرهم) 5 الأبيض6 [ع-5/ب] على غير
  81. [78-] قلت: الرجل يكون معه الخاتم فيه ذكر الله (تبارك وتعالى) 1 يدخل الخلاء2؟
  82. [79-] قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟
  83. [80-] قلت: على كم يطلب الماء؟
  84. [81-] قلت: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت؟
  85. [82-] قلت: وكيف التيمم؟
  86. [83-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟
  87. [84-] قلت: ما الذي2 يتيمم به؟
  88. [85-] سئل (الإمام) 5 أحمد إذا توضأ أيسمي؟
  89. [86-] قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به1 مارا2؟
  90. [87-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟
  91. [88-] قلت: الضحك في الصلاة؟
  92. [89-] قلت: قال سفيان:3 الضحك والريح والبول يعيد الوضوء
  93. [90-] ثم سألت أحمد1 فقلت: قال سفيان: الأكل والشرب والكلام يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء2 [ع-6/أ]
  94. [91-] قلت: قول حذيفة3 (رضي الله عنه) 4: إني لأتقي أحدهما كما أتقي الآخر؟
  95. [92-] قلت: إذا وجد البول وهو في الصلاة؟
  96. [93-] قلت: يفرك الثوب من المذي والودي؟
  97. [94-] قلت: سئل سفيان (رحمه الله تعالى) 6 عن رجل توضأ ونسي7 أن يمسح رأسه8 فقام يكبر9 في الصلاة
  98. [95-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟
  99. [96-] قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟
  100. [97-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يصلي على الجنازة، قال: يتيمم مكانه، هو بمنزلة الصلاة التي
  101. [98-] قلت: سئل-يعني1 سفيان- عن لعاب2 الحمار؟
  102. [99-] قلت:5 سئل سفيان6 عن الوزغ7 يقع في البئر؟
  103. [100-] قلت: قيل له- يعني سفيان- الرجل يكون في السفر ليس معه ماء أيأتي5 أهله؟
  104. [101-] قلت3: قيل له: ما ترى في بول الصبي الذي لم يطعم؟
  105. [102-] قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان1 أقل أو2 أكثر (أيتيمم) ؟ 3
  106. [103-] قلت: المريض إذا لم يقدر على الوضوء؟
  107. [104-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟
  108. [105-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا
  109. [106-] قال إسحاق: وأما التيمم فهو ضربة واحدة للوجه والكفين، فإن كان يمسح وجهه بضربة فهو أفضل1.
  110. [107-] قال إسحاق: والسنة أن يتيمم لكل صلاة لقول الله عز وجل {فلم2 جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 3}
  111. [108-] قال إسحاق: أما6 من خلع خفيه بعد المسح فإنه يتوضأ الوضوء كله لما صار وضوؤه متفرقا، بعضه
  112. [109-] قال إسحاق: وأما مس الذكر فإنا نرى منه الوضوء6 لما صح
  113. [110-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور2 فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملا3 على كل حال لما (استثنى) 4 من
  114. [111-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل2 وليس عليه من
  115. [112-] قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ3 فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه
  116. [113-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور5 فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله
  117. [114-[] ظ-6/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرا أيعيد الصلاة1؟ فإنه لا يعيد من
  118. [115-] قال3 إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم4 أيجوز الوضوء5 به [ع-7/ب] ؟
  119. [116-] قال إسحاق: وأما من6 يخرج من دبره الدود7
  120. [117-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟
  121. [118-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء1 والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك، لقول
  122. [119-] قلت لأحمد: آخر وقت العصر2؟
  123. [120-] قلت: الصلاة نصف النهار6؟
  124. [121-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
  125. [122-] قلت لأحمد6: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.
  126. [123-[] ظ-6/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب3؟
  127. [124-] قلت: إذا نسى الظهر فصلى العصر، ثم ذكر فصلى الظهر أيعيد6 العصر أم لا؟.
  128. [125-] قلت: ما الإسفار بالفجر؟
  129. [126-] قلت: ما الإبراد1 في الظهر2؟
  130. [127-] قلت: أول وقت الظهر؟
  131. [128-] قلت: إذا شك في الزوال1 وهو في السفر؟
  132. [129-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟
  133. [130-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2 المغرب والعشاء؟
  134. [131-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟
  135. [132-] قلت: ما الشفق؟
  136. [133-] قلت: (لأحمد) 2: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم3؟
  137. [134-] قلت: إذا فاتته2 الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما3 يبدأ؟
  138. [135-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها
  139. [136-] قلت: رجل نسي صلاة واحدة لا يدري أيتهن نسي؟
  140. [137-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-8/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟
  141. [138-] قلت: حديث معاذ (رضي الله عنه) 2: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 ثم يرجع فيؤم
  142. [139-] قلت: يمسح على الجبائر1؟
  143. [140-] قلت (لأحمد) 1: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
  144. [141-] قلت7: إذا ولغ الهر8 في الإناء؟
  145. [142-] قلت: إذا ولغ1 الكلب في الإناء؟
  146. [143-] قلت: الوضوء بالماء الحميم2؟
  147. [144-] قلت: إذا كان بالرجل دماميل كيف يصنع في ثيابه؟
  148. [145-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
  149. [146-] قلت: المرأة إذا اغتسلت4 ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
  150. [147-] قلت (لأحمد) 1: إذا2 عطس على الخلاء؟
  151. [149-] قلت: دم البراغيث1؟
  152. [150-] [ظ-7/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟
  153. [151-] قلت: في كم تصلي المرأة؟
  154. [152-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟
  155. [153-] قلت: كم مؤخرة الرحل1؟
  156. [154-] قلت: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟
  157. [155-] قلت: من جيران المسجد؟
  158. [156-] قلت: يؤم الرجل أباه؟
  159. [157-] قلت: إذا سلم الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟.
  160. [158-] قلت: أبو هريرة (رضي الله عنه) 3 اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين4.
  161. [159-] قلت: إذا صلى في ماء وطين4 كيف يسجد؟
  162. [160-] قلت: النفخ4 في الصلاة؟
  163. [161-] قلت: إذا قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} 2. يقول: سبحانك اللهم بلى؟
  164. [162-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمى أحدا؟
  165. [163-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوسا؟
  166. [164-] قلت: ابن عمر (رضي الله عنهما) 5 قال: لقد قتل عثمان وما أحد
  167. [165-] قلت2: يجمع بين الصلاتين في السفر و3 الحضر، كيف4 يجمع بينهما؟
  168. [166-] قلت: المؤذن الأعمى (أو) 1 الإمام؟.
  169. [167-] قلت (لأحمد) :3 كيف الأذان؟
  170. [168-] قلت: آخر الأذان.
  171. [169-] قلت: من أول من قال الصلاة خير من النوم؟
  172. [170-] قلت: الأذان1 بالليل؟
  173. [171-] قلت: المؤذن يجعل أصبعيه3 في أذنيه؟
  174. [172-] قلت (لأحمد) :4 هل5 يدور6 المؤذن في الأذان، أو يتكلم؟
  175. [173-] قلت: يؤذن على غير وضوء؟
  176. [174-] قلت التثويب1 في أي (صلاة) 2 هو3؟
  177. [175-] قلت: يؤذن الغلام وإن1 لم يحتلم2؟
  178. [176-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟
  179. [177-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟
  180. [178-] قلت: التطريب3 في الأذان؟
  181. [179-] قلت: من نسي الأذان والإقامة؟
  182. [180-] قلت: متى يقوم الناس؟
  183. [181-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو
  184. [182-] قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة1 للمسافر فسنة2 ولابد
  185. [183-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه3.
  186. [184-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها4؟
  187. [185-] قلت: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد1؟
  188. [186-] قلت: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟
  189. [187-] قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة؟
  190. [188-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
  191. [189-] قلت: جاء والإمام جالس؟
  192. [190-] قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمدا سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم1
  193. [191-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه؟
  194. [192-] قلت: ما الذي كانوا9 نقصوا من التكبير10؟
  195. [193-] قلت7: ما يقرأ في الظهر؟
  196. [194-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
  197. [195-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
  198. [196-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئا؟
  199. [197-] قلت (لأحمد) 3: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو4 لا؟
  200. [198-] قلت3: إذا لحن4 الإمام أو قرأ حرفا ليس من القرآن يعيد من
  201. [199-] قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية6 عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة؟
  202. [200-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 الجهر قراءة
  203. [201-] قال أحمد (يقرأ) 6: (ببسم) 7 الله الرحمن الرحيم في كل سورة8
  204. [202-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) 1، أو خافت فيما يجهر فيه؟
  205. [203-] قال (أبو عبد الله) 2 أحمد: يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 نهض من ثنتين فسجد
  206. [204-] قلت1: وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم؟
  207. [205-] قلت: القنوت6 في المغرب؟
  208. [206-] قلت: في الفجر؟
  209. [207-] قلت: (هل) 1 يقرأ خلف الإمام؟
  210. [208-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر
  211. [209-] قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الآخرتين بفاتحة4 الكتاب سنة5، وعلى ذلك عشرة من أصحاب
  212. [210-] [ظ-10/أ] قلت: يجهر بآمين؟
  213. [211-] قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة5
  214. [212-] قلت: يجمع بين السور2 في الركعة؟ 3
  215. [213-] قلت: أين يضع يمينه على شماله؟
  216. [214-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله2 أين (يضعهما) 3؟
  217. [215-] قلت: يصفن1 بين قدميه أو يراوح2 (بينهما) 3؟
  218. [216-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟
  219. [217-] قلت: كيف تجلس المرأة؟
  220. [219-] قلت: كم يسبح في سجوده؟
  221. [220-] قلت: إذا قرأ سجدة1 فسجد2 ما يقول في سجوده؟
  222. [221-] قلت: إذا لم يسجد على أنفه؟
  223. [222-] قلت: (يسجد) 4 ويداه في ثوبه؟
  224. [223-] قلت: يسجد على عمامته؟
  225. [224-] قال إسحاق: وأما كور1 العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك
  226. [225-] [ظ-10/ب] قلت لأحمد2: إذا التفت في صلاته3 يعيد الصلاة؟
  227. [226-] قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟
  228. [227-] قلت: التشهد أيهم تختار؟
  229. [228-] قلت: الصلاة على الخمرة2 والطنفسة3؟
  230. [229-] قلت: (بما) 5 يدعو الرجل في الفريضة؟
  231. [230-] قلت: ما الاقعاء؟
  232. [231-] قلت: يصلي2 الرجل متربعا؟
  233. [232-] قلت: ما2 يقول بين السجدتين؟
  234. [233-] قلت: إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد؟
  235. [234-] قلت الإمام: يصلي على5 المكان الذي أم فيه؟
  236. [235-] قلت: إذا صلى الظهر خمسا؟
  237. [236-] قلت3:كم يسلم في الصلاة؟
  238. [237-] قيل لأحمد (رضي الله عنه) :1 صلى الغداة2 ثلاثا فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟
  239. [238-] قلت: إذا شك في صلاته؟
  240. [239-] قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟
  241. [240-] قلت: إذا صلى المغرب أربعا؟
  242. [241-] قلت: إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟
  243. [242-] سئل أحمد4 عن رجل شك5 في الثنتين والثلاث، ثم استيقن
  244. [243-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟
  245. [244-] قلت: إذا فات (الرجل) 4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟
  246. [245-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وترا5 يسجد سجدتي السهو؟
  247. [246-] قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر4؟
  248. [247-] قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته4 إلا
  249. [248-] قلت لأحمد1: العبد2 يؤم الحر وولد الزنا3؟
  250. [249-] قلت3: هل يسعى4 إلى الصلاة؟
  251. [250-] قلت: يؤم القوم من لم يحتلم؟
  252. [251-] قلت: تكره المحراب2 في المسجد؟
  253. [252-] قلت2: إذا ركع الإمام فسمع خفق3 النعال4 ينتظرهم؟
  254. [253-] قال إسحاق: وأما الصلاة2 في المحاريب، فجائزة ونختار3 للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق4، فإن لم
  255. [254-] قلت: يفتح6 على الإمام؟
  256. [255-] [ظ-11/ب] قلت: إذا رفع رأسه قبل الإمام؟
  257. [256-] قال إسحاق: وأما إعادة الجماعة في مسجد الجماعة بعد ما صلي فيه مرة فحسن جميل2 قد فعل ذلك
  258. [257-] قلت لأحمد بن محمد1: الرجل يؤم قوما2 وفيهم من يكره (ذلك) 3؟
  259. [258-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟
  260. [259-] قلت: (للإمام أحمد رضي الله عنه) 5 إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟
  261. [260-] قلت: أي نواحي الصف أفضل؟
  262. [261-] قلت: يقوم الإمام بين الساريتين4 يؤم القوم؟
  263. [262-] قلت: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد؟
  264. [263-] قلت: إذا دخل رجل3 المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟
  265. [264-] قلت: تكره الصلاة في المقصورة1؟
  266. [265-] قلت: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلوا يطلب مسجدا يصلي فيه؟
  267. [266-] قلت: إذا دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع؟
  268. [267-] قلت: إذا وجد الإمام راكعا كم يكبر؟
  269. [268-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟
  270. [269-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟
  271. [270-] قلت: التسبيح1 للرجال والتصفيق2 للنساء؟
  272. [271-] قلت: حديث ذي اليدين5 فسره لي؟
  273. [272-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) 4 قلت: (لأبي عبد الله رضي الله عنه هل) 5 يسلم على القوم وهم في الصلاة؟
  274. [273-] قلت: كيف ينتظرون2 الإمام؟
  275. [274-] قلت: متى يكبر الإمام؟
  276. [275-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟
  277. [276-] قلت: يقتل القمل في2 الصلاة؟
  278. [277-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟
  279. [278-] قلت: يكره التلثم2 في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟
  280. [279-] قلت لأحمد2: تكره التروح34 في الصلاة؟
  281. [280-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟
  282. [281-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟
  283. [282-] قال أحمد (رضي الله عنه) 4: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن5 نسيها6، فإن كان نسيانا
  284. [283-] قلت: الثوب يصيبه شيء5 من الدم؟
  285. [284-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟
  286. [285-] قلت: عد الآى في الصلاة؟
  287. [286-] قلت: ما اشتمال2 الصماء3؟
  288. [287-] قلت: الرجل يصلي2 في القميص ليس عليه غيره؟.
  289. [288-] [ع-14/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟
  290. [289-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟
  291. [290-] قلت: ما يقطع4 الصلاة؟
  292. [291-] قال (الإمام) 4 أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة (رضي الله عنها) 5 حيث6 قالت: كنت أنام
  293. [292-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها؟
  294. [293-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟
  295. [294-] قلت: (ما) 4 بين المشرق والمغرب قبله؟
  296. [295-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟
  297. [296-] قلت: يرفع يديه في القنوت؟
  298. [297-] قلت: الوتر على الراحلة؟
  299. [298-] قلت: يضطجع3 بعد ركعتي الفجر؟
  300. [299-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى2؟
  301. [300-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟
  302. [301-] قلت: يكره الكلام1 بعد ركعتي الفجر2؟
  303. [302-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع؟
  304. [303-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟
  305. [304-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟
  306. [305-] قلت: طول القنوت1 أحب إليك أم كثرة (الركوع والسجود) 2؟
  307. [306-] قلت: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟
  308. [307-] قلت: صلاة الضحى؟
  309. [308-] قلت: إن رجلا قال: يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه1 فيعجبني.
  310. [309-] قلت: المرأة تؤم النساء؟
  311. [310-] (حدثنا إسحاق بن منصور قال:) 2 أملى علي (الإمام) 3 أحمد (رضي الله عنه)
  312. [311-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؟
  313. …
  314. [312-] [ظ-13/ب] قلت: في أي الأسفار لا تقصر الصلاة؟ فإن ابن
  315. [313-] قلت2: في كم يقصر الصلاة؟
  316. [314-] قلت: من أين4 يقصر الصلاة؟
  317. [317-] قلت لإسحاق: معنى5 قوله: فإذا رجعت إلى أهل، أو
  318. [318-] قلت: متى يصلي المريض جالسا؟
  319. [319-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالسا كيف يصلي2؟
  320. [320-] قلت: هل1 يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟
  321. [321-] [ظ-14/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين؟
  322. [322-] قلت: المغمي1 عليه ما يقضي من الصلوات؟
  323. [323-] قلت: إذا صلى جالسا يركع جالسا، أو يقوم فيركع؟
  324. [324-] قلت لأحمد1: الرجل يصلي محتبيا2؟
  325. [325-] قلت: متى يؤمر [ع-16/أ] الصبي بالصلاة؟
  326. [326-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم
  327. [327-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟
  328. [328-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟
  329. [329-] قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن
  330. [330-] قلت: قال: فإن4 سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو5؟
  331. [331-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-16/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر
  332. [332-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ
  333. [333-] قلت لأحمد7: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟
  334. [334-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟
  335. [335-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أم قبل أن يحتلم؟
  336. [336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مقعد مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا
  337. [337-] قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعا ائتم كل واحد منهما
  338. [339-] قلت: سئل2 سفيان عن رجلين نسيا الظهر من3 يوم واحد؟
  339. [340-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا نسي الظهر فرأى قوما يصلون الظهر من الغد2 فذكر ما نسي.
  340. [341-] قلت: سئل سفيان عن (الرجل) 2 يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من
  341. [342-] قلت1: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى2 بها افتتاح الصلاة3.
  342. [343-] [ع-17/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنسانا سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة9.
  343. [344-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة
  344. [345-] قلت: سئل سفيان7 عن إمام أحدث فقدم
  345. [346-] قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود2، ثم يستأخر ويقدم رجلا
  346. [347-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟
  347. [348-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟
  348. [349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم)
  349. [350-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) 5الإنسان خلف الإمام؟
  350. [351-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟
  351. [352-] (قال قلت لسفيان) 6: رجل7 صلى بقوم جالسا وهم جلوس وهو مريض؟
  352. [353-] (قلت) 5 لسفيان رجل صلى خلف6 الصف وحده؟
  353. [354-] قلت: قال (قلت) 4 رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟
  354. [355-] قلت: قال2 سألت- يعني سفيان3- عن رجل صلى الظهر خمسا؟
  355. [356-] قلت: قال (سألت يعني) 2 سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأسا أن لا يسلم فيهن3.
  356. [357-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) 2 بالليل مثنى مثنى إلا الوتر
  357. [358-] قلت: التطوع في السفر؟
  358. [359-] قلت: رجل2 خرج مسافرا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.
  359. [360-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟
  360. [361-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟
  361. [362-] قلت: صلاة الخوف؟
  362. [363-] قلت: إذا2 قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟
  363. [364-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر5؟
  364. [365-] قلت: النوم في المسجد؟
  365. [366-] قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟
  366. [367-] قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟
  367. [368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟
  368. [369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
  369. [370-] قلت: هل في المفصل3 سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟
  370. [371-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
  371. [372-] قلت: قال: قلت له1:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) 2 على غير وضوء؟
  372. [373-] قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
  373. [374-] [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعا؟
  374. [375-] قلت: الصلاة في السفينة؟
  375. [376-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
  376. [377-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟
  377. [378-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة1 أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير2.
  378. [379-] قلت: قال2: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أم مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعا؟
  379. [380-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟
  380. [381-] قلت: اختصار السجود1؟
  381. [382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
  382. [383-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
  383. [384-] قلت: القراءة على غير وضوء؟
  384. [385-] قلت2: الحائض والجنب سواء؟
  385. [386-] قلت: من يعلق شيئا من القرآن؟
  386. [387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟
  387. [388-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟
  388. [389-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟
  389. [390-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟
  390. [391-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
  391. [392-]
  392. قلت: كم التكبير على الميت؟
  393. [393-] قلت: إذا كبر الإمام خمسا أو ثلاثا على الجنازة؟
  394. [394-] قلت: كم التكبير على الميت؟
  395. [395-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
  396. [397-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟
  397. [398-] قلت: كم التكبير في العيدين؟
  398. [399-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟
  399. [400-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة3 إذا كانت نائية4 من المسجد؟
  400. [401-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجدا في مكان آخر؟
  401. [402]-1 أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين:
  402. [403-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟
  403. [404-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟
  404. [405-] [ع-19/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟
  405. [406-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟
  406. [407-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
  407. [408-] سئل عن الوتر بركعة؟
  408. [409-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن3 عم الإمام أحمد، فتحرك
  409. [410-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف؟
  410. [411-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء3: يصلي ثم يدعو4 ويجهر
  411. [412-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-20/أ]
  412. [413-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم
  413. [414-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟
  414. [415-] قلت لأحمد رضي الله عنه: يقرأ في الطريق؟
  415. [416-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟
  416. [417-] سئل عمن نسي القراءة؟
  417. [418-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟
  418. [419-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟
  419. [420-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟
  420. [421-] قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم "ثمانيا وسبعا5 أو ثمانيا
  421. [422-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه
  422. [423-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟
  423. [424-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها2.
  424. [425-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله1 وصلى بنا الإمام أحمد رضي
  425. [426-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط4.
  426. [427-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في1 المسجد2؟.
  427. [428-] قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"3؟
  428. [429-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟
  429. [430-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟
  430. [431-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟
  431. [432-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.
  432. [433-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين4 فلما قعد
  433. [434-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس3.
  434. [435-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟
  435. [436-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟
  436. [437-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟
  437. [438-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان1، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في
  438. [439-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟
  439. [440-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-21/ب] دون الصف ثم مشى1؟
  440. [441-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه5؟
  441. [442-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟
  442. [443-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه3 على ذكره أيعيد الوضوء؟
  443. [444-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟
  444. [445-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟
  445. [446-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
  446. [447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3.
  447. [448-] قلت: التشهد1؟
  448. [449-] سئل أحمد عن النوم؟
  449. [450-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟
  450. [451-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟
  451. [452-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟
  452. [453-] قلت: كيف يصلي على القبر؟
  453. [454-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة3، يعني التكبير على الجنازة4.
  454. [455-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟
  455. [456-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما1.
  456. [457-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله رضي الله عنه كبر من صلاة الفجر يوم عرفة2 إلى آخر أيام التشريق
  457. [458-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة؟
  458. [459-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح
  459. [460-] سئل أحمد عن مس الذكر؟
  460. [461-] وسئل عن لحوم الإبل؟
  461. [462-] وسئل عن ألبان الإبل؟
  462. [463-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة؟
  463. [464-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر3.
  464. [465-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين؟
  465. [466-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة5. ورأيته يرفع يديه إلى
  466. [467-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
  467. [468-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر؟
  468. [469-] قال أبو يعقوب6: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة7
  469. [470-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي،
  470. [471-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة؟
  471. [472-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم
  472. [473-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة5، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم
  473. [474-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج؟
  474. [475-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوما فإن الذي نختار له الوضوء2، لإجماع أهل
  475. [476-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة4 يرفع
  476. [477-] قال إسحاق: وأما التسهيل2 فإنه سنة3، ولا يدع ذلك على حال4.
  477. [478-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنبا فعليه الإعادة ولا إعادة على من
  478. [479-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) 1 الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر
  479. [480-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود5 الثعالب
  480. [481-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت7 وكانت إبلا
  481. [482-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام
  482. [483-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة3 المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز4 لأصحابه
  483. [485-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل1 فهو متبع للسنة2، وذلك أن بلالا كان
  484. [486-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة3 إذا لم يكن
  485. [487-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا3 والأقلف4 والمخنث5 فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم
  486. [488-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها،
  487. [489-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها7، ويستوي الصف خلفه،
  488. [490-] سئل إسحاق عن الرجل يدرك مع الإمام ثلاث ركعات، وعلى الإمام سهو، يسهو مع الإمام أم يقوم إلى
  489. [491-] قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوع في مسجد واحد، أحدهما يأتم بالآخر
  490. [492-] قال إسحاق: وأما الإمام إذ صلى بالقوم ترويحة أو ترويحتين، ثم قام من آخر الليل فأرسل إلى قوم
  491. [493-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفنك3، فإن الصلاة في جلود السباع كلها محرم4
  492. [494-] قال إسحاق: أما القهقهة4 في الصلاة فإن الذي يعتمد عليه ما صح عن جابر بن عبد الله5 وأبي موسى
  493. [495-] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب
  494. [496-] قال إسحاق: وأما المصلي بغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم، فإن ذلك إذا كان في مصر من الأمصار
  495. [497-] قلت لإسحاق: وجانبا الصف إذا تقدما أمام الإمام حتى وجه كل الجانبين إلى غير القبلة وكان الذي
  496. [498-] قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم أربعة أو ركعتين، وأين صلى به؟
  497. [499-] قلت لأحمد: إذا لم يقدر أن يصلي؟
  498. [500-] [ع-24/أ] قال إسحاق: وأما من قرأ الحمد حتى بلغ غير المغضوب فأحدث
  499. [501-] قلت لإسحاق: هل على من خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، كما يقول:
  500. [502-] قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم أيحل أكله؟
  501. [503-] قلت لإسحاق: قوله: الصلاة خلف كل بر1 وفاجر2 ما يعني3 به؟
  502. [504-] قلت لإسحاق: رجل صلى صلوات فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
  503. [505-] قلت لأحمد: متى يحرم البيع والشراء4 يوم الجمعة؟
  504. [506-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟
  505. [507-] قلت: فالخائف؟
  506. [508-] قلت: إذا خطب رجل يوم الجمعة يصلي آخر؟
  507. [509-] قلت: إذا أدرك من الجمعة ركعة؟
  508. [510-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
  509. [511-] قلت: هل من إمام يترك الجمعة معه؟
  510. [512-] قلت: هل يجمع أهل القرى؟
  511. [513-] قلت: على من تجب الجمعة؟
  512. [514-] قلت: لا جمعة ولا تشريق2 إلا في مصر جامع؟
  513. [515-] قلت: على المسافر جمعة؟
  514. [516-] قلت: على العبد جمعة؟
  515. [517-] قلت: متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟
  516. [518-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟
  517. [519-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟
  518. [520-] قلت: متى يستقبل الإمام بوجهه يوم الجمعة؟
  519. [521-] قلت: هل يذكر الله عز وجل المرء والإمام يخطب؟
  520. [522-] قلت: إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين؟
  521. [523-] قلت: إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة أشمته3؟
  522. [524-] قلت: وهل يرد السلام والإمام يخطب؟
  523. [525-] قلت: كم يصلي قبل الجمعة وبعدها؟
  524. [526-] قلت: من زحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود كيف يصنع؟
  525. [527-] قلت: يسافر يوم الجمعة؟
  526. [528-] قلت: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب؟
  527. [529-] قلت: الساعة التي ترجى في يوم الجمعة متى هي؟
  528. [530-] قلت: قال سفيان: جلس رجل عن الجمعة فصلى في بيته أربعا، ثم بدا له أن يأتي الجمعة؟
  529. [531-] قلت: قال سفيان: إن أحدث الإمام يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة فلا يقدمن إلا من شهد
  530. [532-] قلت: قال سفيان: إذا لم يخطب الإمام يوم الجمعة فصل أربعا لا يكون جمعة إلا بخطبة، وإن جمع
  531. [533-] قلت: قال سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة فخطب وصلى الأمير؟
  532. [534-] قلت: قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء أمير غيره قال: يصلي الذي
  533. [535-] قلت: سئل سفيان عن رجل صلى مع الإمام يوم الجمعة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم جاء وقد
  534. [536-] قلت: قال- يعني سفيان-: ما ترى في المرأة تكبر3 أيام التشريق؟
  535. [537-] قلت: سئل سفيان عن مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته؟
  536. [538-] قلت: سئل سفيان عن رجل نسي صلاة الغداة حتى دخل في صلاة الجمعة؟
  537. [539-] قلت: قوله: يوم الجمعة صلاة كله؟
  538. [540-] قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟
  539. [541-] قلت: الإمام لا يركع في المسجد بعد الجمعة؟
  540. [542-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟
  541. [543-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه
  542. [544-] قلت: قال رجل من أهل خراسان4 لسفيان: إن مسجد مرو أخذ غصبا وهدم ما حوله دورا وأدخل في
  543. [545-] قال إسحاق: نظرنا اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقصير في إقامته وفي
  544. كتاب الزكاة
  545. [546 -] قال: قلت لأبي عبد الله - رضي الله عنه -: سئل سفيان الثوري أيعطي من في
  546. [547 -] قلت: قال الحسن3: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة4.
  547. [548 -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،
  548. [549 -] قلت: قال: شهدت سفيان وسألته امرأة عن أخ لها يرهق1 له مال، فتأمره بالزكاة،
  549. [550 -] قلت: قال سفيان: لأن يعطيها على وجهها أحب إلي، وإن أعطى العروض2 أجزأه3.
  550. [552 -] قلت: المعدن6 لا يؤخذ منه زكاة؟
  551. [553 -] قلت: رجل ورث مالا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
  552. [554 -] قلت: من استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، متى تجب فيها الزكاة؟ قال: حتى
  553. [555 -] قلت: الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه
  554. [556 -] قلت: الحنطة والشعير والسلت2 صنف، والتمر صنف، والزبيب
  555. [557 -] قلت: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان6 ونحو ذلك صنف
  556. [558 -] قلت: قال3: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم
  557. [559 -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-27/أ] عبده نصرانيا، عليه الخراج3؟
  558. [560 -] قلت: عمر -رضي الله عنه - ضرب الجزية4 على أهل الذهب
  559. [561 -] قلت فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية؟
  560. [562 -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم3،
  561. [563 -] قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: "إني قد أسلمت، فضع الخراج
  562. [564 -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي الله عنه - فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون
  563. [565 -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج1.
  564. [566 -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –رضي الله عنه - عن السواد4؟.
  565. [567 -] قلت: فخيبر3؟
  566. [568 -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر -رضي الله عنه - العامر والغامر، فالعامر قد بان
  567. [569 - 1] قلت [لأحمد بن حنبل] 2: قال سفيان: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها
  568. [570 -] قال5: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر
  569. [571 -] قلت: [قد] 2 سمعت الأوزاعي يقول: جمع3 أصحابنا خصلتي سوء؛ دخلوا في
  570. [572 -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب1 زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاما، ولا للسيد أن يأخذ
  571. [573 -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب4، أو فضة [ع-
  572. [574 -] قال [الإمام] 3 أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته4.
  573. [575 -] [ظ-16/ب] قال [الإمام] 3 أحمد: -[رضي الله عنه] 4-: ولا يعطي من
  574. [576 -] قلت [لأحمد] 2 كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
  575. [577 -] قلت: في مال العبد زكاة؟
  576. [578 -] قلت: الحلي فيه زكاة3؟
  577. [579 -] قلت: يعطى الأخ و4 الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟
  578. [580 -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء1، فنصف
  579. -[رضي الله عنه] 2 - جعل عليهم ما قد بلغك3. كأنه لم ير ما قال ابن عباس – [رضي الله عنهما]-
  580. [583 -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق5، ليس6 عليها صدقة، حتى يحول عليها
  581. [584 -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنما، قد حلت فيها الزكاة، ببقر1، قد حلت فيها
  582. [585 -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنما، أو إبلا، أو بقرا: يستقبل بها حولا5،
  583. [586 -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء7، وفي
  584. [587 -] قلت: قال إبراهيم5: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض6،
  585. [588 -] قلت: قول علي – [رضي الله عنه]-1: إذا أخذ سنا دون2 سن، أو سنا فوق3 سن4.
  586. [589 -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] 1 الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن
  587. [590 -] قلت [لأحمد: قيل] 3 له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق4.
  588. [591 -] قلت لأحمد2: قال سفيان: إذا أخذت3 سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين4.
  589. [592 -] قلت: قال ابن عيينة1: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال،
  590. [593 -] قلت [لأحمد] 1: طاوس والشعبي2 وعطاء3 قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك
  591. [594 -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته
  592. [595 -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة6، فإذا كان الطعام لم
  593. [596 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلا، أو نخلا1 فيه طلع، فليس على البائع
  594. [597 -] قلت: قال سفيان: إن4 كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة5، قومه قيمته6، إذا حال
  595. [598 -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة1، فأدرك زكاه، وإن كان2 قبل ذلك بشهر؟
  596. [599 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع7.
  597. [600 -] [قلت] 2 قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ
  598. [601 -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه1.
  599. [602 -] قلت [لأحمد] 2: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها3 رجلا، فزرعها؟
  600. [603 -] قلت: كان2 سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع
  601. [604 -] قلت: قال مكحول1 في المصدق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.
  602. [605 -] قلت: قول شريح1: لا حبس عن فرائض الله -[عز وجل] 2 -؟ 3.
  603. [607 -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف
  604. [608 -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعد شيء، حتى يحول
  605. [609 -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] 5 تزكيها، فذهبت وأنفقت6
  606. [611 -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالا مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر
  607. [612 -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكا،
  608. [613 -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاما، أو3 ثيابا، أو آنية، أو سفنا، فليس عليه [فيه] 4
  609. [614 -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاما، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير
  610. [615 -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه5 الزكاة، فما أخذت منه
  611. [616 -] قلت: [قال] 3: سألت4 سفيان عن رجل أسلف5 في أثواب
  612. [618 -] قلت: قال: [سألت] 1 سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم
  613. [619 -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مال عما عليه.
  614. [620 -] قلت: وسئل7 [فقيل] 8: ليس9 على سيده زكاة؟
  615. [621 -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
  616. [622 -] قلت: قال سفيان: كان حماد2، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه
  617. [623 -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان3 عليه
  618. [624 -] قلت1: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن2.
  619. [625 -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة3 وعشرين درهما، فسرق
  620. [626 -] قلت: سئل سفيان10 عن الرجل إذا وجبت11 عليه الزكاة،
  621. [627 -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق4.
  622. [628 -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛
  623. [630 -] قلت [لأحمد] 1: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن ولد له [ولد] 2، أو اشترى
  624. [631 -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا
  625. [632 -] قلت: قيل له -يعني سفيان-: أربعون جملا فيها مسنة؟
  626. [633 -] قلت: ما كان من خليطين [ع-31/أ] يتراجعان بالسوية؟
  627. [634 -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،
  628. [635 -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟
  629. [636 -] قلت: زكاة الحلي؟
  630. [638 -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
  631. [639 -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟
  632. [640 -] قلت: ما زاد على المائتين؟
  633. [641 -] قلت: زكاة مال اليتيم؟
  634. [643 -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
  635. [644 -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت3 أو ضاعت؟
  636. [645 -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
  637. [646 -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
  638. [647 -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
  639. [648 -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
  640. [649 -] قلت: عن5 الآبق؟
  641. [650 -] قلت: يعطي2 عن العبد إذا كان للتجارة؟
  642. [651 -] قلت [لأحمد] 5: العسل، والعنبر6، فيهما زكاة؟
  643. -[رضي الله عنهما]-
  644. [652 -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل3 الشرك؟
  645. [653 -] قلت: في أي شيء يكون الركاز؟
  646. [654 -] قلت [لأحمد] 4: من تحل له الصدقة5؟
  647. [656 -] [قلت: يعطى من] 2 الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟
  648. [657 -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] 3؟
  649. [658 -] [قلت لأحمد: إذا] 2 كان مملوك3 بين اثنين [من] 4 يؤدي عنه صدقة الفطر؟
  650. [659 -] قلت: يشتري أباه، وأمه1 من الزكاة، فيعتقهما؟
  651. [660 -] [قلت: إلى] 4 من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
  652. [661 -] قلت: الشاء3 إذا كانت للتجارة؟
  653. [662 -] قلت: ما يأخذه1 العشار يحتسب [به] 2 من الزكاة؟
  654. [663 -] قلت: يأخذ5 العروض في الزكاة؟
  655. [664 -] قلت: قوله "المعتدي4 في الصدقة، كمانعها"5؟
  656. [665 -] قلت: صدقة الفطر؟
  657. [666 -] قلت: زكاة2 الفطر، على من جرت عليه نفقته3؟
  658. [667 -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟
  659. [668 -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليا.
  660. [669 -] قلت: إن رجلا أتى عليا4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
  661. [670 -] قلت: الأكار7 إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟
  662. -[عز وجل]-
  663. -[عز وجل]-
  664. -[عز وجل]-
  665. [671 -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] 2 يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له
  666. كتاب الصيام
  667. …
  668. [673-] (قلت لأحمد) :2 من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) 3 ومن رأى هلال شوال
  669. [674-] قلت: إذا رأى هلال شوال1 بالعشي2 (يفطر) ؟ 3
  670. [675-] قلت:6 إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟
  671. [676-] قلت: من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
  672. [677-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
  673. [678-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟
  674. [679-] قيل [له] 2: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟
  675. [680-] قلت:2 الصائم يدخل الحمام؟
  676. [681-] قلت: من واصل من السحر2 إلى السحر تكرهه؟
  677. [682-] قلت: الحقنة3 للصائم وغير الصائم تكرهها؟
  678. [683-] قال أحمد:1 الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم.2
  679. [684-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .4
  680. [685-] قلت:2 الكحل للصائم؟
  681. [686-] قلت:3 رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلا،4 وقد أصبح؟ 5
  682. [687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟
  683. [688-] قلت:3 من مات وعليه [ع-33/أ] صوم شهر؟
  684. [689-] قلت:2 من أفطر يوما من صيام شهرين متتابعين؟
  685. [690-] قلت:3 رجل أصبح صائما في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟
  686. [691-] قال أحمد: وإذا أصبح مفطرا في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل.
  687. [692-] قلت: إذا خرج مسافرا متى يفطر؟
  688. [693-] قلت: [الصائم] 2 يمضغ3 العلك؟ 4
  689. [694-] قلت: الفطر قبل المغرب3 أحب إليك؟
  690. [695-] قلت: يصوم يوما ويفطر يوما أحب إليك؟
  691. [696-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ 3
  692. [697-] قلت عاشوراء4 يوم التاسع أو العاشر؟
  693. [698-] قلت1: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟
  694. [699-] قال أحمد3: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع4 كل يوم على الصوم5.
  695. [700-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه2 من رمضان؟
  696. [701-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ 9.
  697. [702-] قلت: (من أكل أو شرب ناسيا) 3؟
  698. [703-] قلت: إذا أفطر [في] 1 يوم غيم يصوم يوما مكانه؟
  699. [704-] قلت1: من أصبح صائما ثم بدا له فأفطر؟
  700. [705-] قلت4: صيام يوم الجمعة مفردا؟
  701. [706-] قلت1: قوله:2 " [لا صيام] 3 لمن لم يجمع4 الصيام من الليل".5
  702. [707-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر2؟
  703. [708-] قلت1: الحجامة للصائم؟
  704. [709-] قلت: فمن استقاء4 وهو صائم؟
  705. [710-] قلت: السواك2 بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟
  706. [711-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟
  707. [712-] قلت: السفر في رمضان؟
  708. [713-] (قلت: الحامل والمرضع؟
  709. [714-] سئل [الإمام] 4 أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] 5 رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟
  710. [715-] [قلت1: قضاء رمضان؟
  711. [716-] قلت: الشيخ2 إذا لم يطق الصوم؟
  712. [717-] قلت: إذا مرض في [رمضان] 2؟
  713. [718-] قلت: صيام5 يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟
  714. [719-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-34/أ] ؟
  715. [720-] قلت: العطاء الذي يقوم4 للناس في شهر رمضان؟
  716. [721-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ 2 فكرهه [وقال] 3 إلا أن يشتد البرد4.
  717. [722-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟.
  718. [723-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه؟
  719. [724-] قلت: يكون الاعتكاف5 بغير صوم؟
  720. [725-] قلت: [من] 2 نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه3 أم
  721. [726-] (قلت لأحمد) 5: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
  722. [727-] قلت: من3 نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟
  723. [728-] (قلت أحمد) 1: إذا كان على [الرجل] 2 صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى
  724. [729-] قلت: فامرأة عليها شهران1 متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) 2 أيام
  725. [730-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :1 إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟
  726. [731-] قال1 عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني2.
  727. [732-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] 3 شعبان4 ورمضان في السفر؟
  728. [733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهارا في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5
  729. [734-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو8
  730. [735-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه
  731. [736-] (قلت لإسحاق) 1: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر2 ذكره لكي
  732. [737-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟
  733. [738-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 5 عليهما يوم
  734. [739-] قلت لأحمد: من قال: (لا6 يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ 7
  735. كتاب الحيض
  736. [740-] قلت2 للإمام أحمد3: إذا
  737. [741-] قلت: المستحاضة4 تغتسل عند كل صلاة؟
  738. [742-] قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟
  739. [743-] قلت3: المرأة تشرب الدواء 4يقطع الدم عنها؟
  740. [746-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
  741. [747-] قلت:3 المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟
  742. [748-] قلت: كم تقعد النفساء؟ 1
  743. [749-] قال1 إسحاق بن منصور أملى علي الإمام أحمد رضي الله عنه قال: قالت فاطمة بنت أبي
  744. [750-] سمعت2 إسحاق بن منصور يقول: قال3 الإمام أحمد بن حنبل: حديث مجالد4 عن
  745. [752-] قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. 2، 3، 4
  746. [753-] قلت: كيف يكون الحيض عشرين يوما؟.
  747. [754-] قلت: فتكون4 أقل من يوم؟.
  748. [755-] قلت: الحامل ترى الدم؟ 1
  749. [756-] قلت: الكبيرة4 ترى الدم؟
  750. [757-] قلت: المستحاضة تغتسل [ع-35/ب] عند كل صلاة؟
  751. [758-] قلت: قال: قيل له، يعني سفيان:2 ترى الصفرة، حيض؟.
  752. [759-] قال: قال: سمعت سفيان يقول: ما زاد على العشر فهي مستحاضة.
  753. [760-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر.
  754. [761-] قلت: قال: سمعت سفيان4 يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.5
  755. [762-] قلت: سئل سفيان عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم أدركه المرض في آخر النهار،
  756. [763-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت.
  757. [764-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،4 هل تدع الصلاة؟
  758. [765-] 1 قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما
  759. [766-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.
  760. [767-] قال: سألت أحمد2 عن المستحاضة توضأت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس وهي تريد أن
  761. [768-] 2 قال إسحاق: وأما التي ترى الدم أول حيض فيستمر بها الدم،
  762. [769-] قال إسحاق: أما التي لها وقت معلوم في الشهور التي مضت ثم استمر بها في بعض الشهور،
  763. [770-] قال إسحاق: وأما إذا لم تعرف وقت الإقراء، ولم تعرف الإقبال من الإدبار، واختلط عليها
  764. [771-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة3 إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا
  765. [772-] قال إسحاق: والحائض إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا، وقد بقي من أيام
  766. [773-] سئل إسحاق، فقال: أما وقت الحائض أقصاه وأدناه، فإنه ليس فيه وقت مؤقت عند أهل
  767. [774-] 3 قال: قلت: سئل سفيان [ع-37/أ] عن رجل أصبح صائما في السفر فقدم
  768. [775-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،3 وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ 4
  769. [776-] قلت: الكحل للصائم؟.
  770. [777-] قلت: قال الأوزاعي1 في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا2 تأكل بقية
  771. [778-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،
  772. [779-] قلت: قال الأوزاعي: أيما امرأة حاضت قبل غروب الشمس فلتفطر، وعليها قضاء يوم
  773. [780-] 2 قلت: سئل سفيان عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟
  774. [781-] 1 قلت: سألت سفيان عن رجل أصبح صائما في شهر رمضان ثم سافر من النهار،
  775. [782-] قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر، وهو في أهله، ثم
  776. [783-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟
  777. [784-] 4 قال: قلت: سئل سفيان عن رجل أصبح صائما في السفر، ثم قدم أهله من يومه
  778. [785-] قلت: ابن المسيب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: علي يوم2 من شهر رمضان،
  779. [786-] 1 قلت: سئل سفيان عن رجل أغمي2 عليه في شهر رمضان قبيل الفجر ثلاثة أيام؟
  780. [787-1] قلت: سئل سفيان عن المعتكف2 يشتري ويبيع؟.
  781. [788-] قلت: سئل2 عن رجل قبل فأمنى،3 أو جامع في غير الفرج؟
  782. [789-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلا ترى عليه
  783. كتاب الجنائز
  784. [790-] قال: قلت: المرأة تغسل زوجها والزوج امرأته؟
  785. [791-] قلت: من غسل ميتا أيغتسل؟
  786. [792-] قلت: المرأة تموت مع الرجال. كيف يصنع بها؟
  787. [793-] قلت: الرجل يموت مع النساء؟
  788. [794-] قلت: كيف ييمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
  789. [795-] قلت: يطيب الميت بالمسك؟
  790. [796-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟
  791. [797-] قلت: كم يدخل القبر؟
  792. [798-] قلت: تكره الذريرة5 على النعش؟
  793. [799-] قلت: أتكره أن يضرب على القبر فسطاط4؟
  794. [800-] قلت: في كم يكفن الميت؟
  795. [801-] قلت: كيف يكفن؟
  796. [802-] قلت: في كم تكفن المرأة؟
  797. [803-] قلت: كيف تكفن؟
  798. [804-] قلت: بلا كمين؟
  799. [805-] قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يكفن الميت؟
  800. [806-] قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟
  801. [807-] قلت: إذا سقط من شعره أيدفن معه؟
  802. [808-] قلت: يكره أن يقال في الجنازة استغفروا له؟
  803. [809-] قلت: كيف يحمل السرير؟
  804. [810-] قلت: كيف المشي مع الجنازة؟
  805. [811-] قلت: من فجئته جنازة وهو على غير وضوء؟
  806. [812-] قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟
  807. [813-] قلت: القيام بين عمودي السرير؟
  808. [814-] قلت: الجنائز إذا اجتمعن رجال ونساء إذا اجتمعن؟
  809. [815-] قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
  810. [816-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
  811. [817-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
  812. [818-] قلت: وهل يغسل الشهيد؟
  813. [819-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
  814. [820-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
  815. [821-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
  816. [822-] قلت: وهل [يصلى5] على الشهيد؟
  817. [823-] قلت: ما ينزع عن القتيل؟
  818. [824-] قلت: الجلوس على القبر؟
  819. [825-] قلت: هل يرش القبر؟
  820. [826-] قلت: تسوية القبور؟
  821. [827-] قلت: هل [يدعى6] للميت إذا فرغ من دفنه؟
  822. [828-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يصلى4] عليه؟
  823. [829-] قلت: متى يصلى على المولود؟
  824. [830-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد؟
  825. [831-] قلت: زيارة القبر؟
  826. [832-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملا؟
  827. [833-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
  828. [834-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
  829. [835-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء6] يرجع الرجال؟
  830. [836-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟
  831. [837-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة؟
  832. [838-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
  833. [839-] قلت: يقام للجنازة إذا مرت؟
  834. [840-] قلت: سئل يعني سفيان5 يغسل الغريق؟
  835. [841-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
  836. [842-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
  837. [843-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
  838. [844-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟
  839. [845-] قلت: سئل سفيان4 عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء؟
  840. [846-] قلت: ييمم؟
  841. [847-] قلت: سئل سفيان عن المجدور5 إذا مات كيف يغسل؟
  842. [848-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ3] الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته
  843. [849-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟
  844. [850-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] 8 في الأكفان ثم خرج منه؟
  845. [851-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟
  846. [852-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أشعرنها إياه4 "
  847. [853-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] 6 بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة7.
  848. [854-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صلي عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي
  849. [855-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من
  850. كتاب النكاح
  851. منهج التحقيق:
  852. النكاح2 والطلاق
  853. [856-] قلت1 لأبي عبد الله2 أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول3 رسول الله
  854. [857-] قلت: فحديث3 خنساء4 ابنة خذام
  855. [858-] قلت: الثيب لا بد من2 أن يستأمرها، فإن زوجها أبوها وهي كارهة يرد النكاح؟ قال:
  856. [859-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خيرا، دخل بها أو لم يدخل؟
  857. [860-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة4 حتى تبلغ تسع سنين، فإذا
  858. [861-] قلت: فإن ماتا يتوارثان؟
  859. [862-] وسألت2 إسحاق عن اليتيمة ليست بمدركة زوجها الولي؟ فإن زوجها الولي كان
  860. [863-] قلت لأحمد:4 قال سفيان:5 إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها
  861. [864-] قلت: قال سفيان: يتيمة زوجت ودخل4 بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد؟
  862. [865-] قلت:4 قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
  863. [866-] قلت: قول علي -رضي الله عنه-: "لا نكاح4 إلا بولي، فإذا بلغ
  864. [867-] قلت: حديث زياد: 3 أيما امرأة نزعت إلى رجل وأبى وليها أن
  865. [868-] قلت لأحمد: قول عمر -رضي الله عنه-: "لأمنعن فروج2 ذوات الأحساب3 إلا من
  866. [869-] قلت: سئل سفيان عن وليين زوجا، لا يدرى أيهما زوج قبل الآخر؟
  867. [870-] قلت:1 سئل سفيان عن امرأة قالت لأخيها، وهو صغير لم يحتلم [بعد] :2 زوجني،
  868. [871-] وسئل عن المعتق4.
  869. [872-] قلت: وليان زوجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
  870. [873-] قلت: وليان زوجا امرأة لا يدرى أيهما زوج قبل؟
  871. [874-] قلت: سئل4 سفيان عن امرأة أسلمت على يدي رجل، أيزوجها نفسه؟ 5
  872. [875-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
  873. [876-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ 3
  874. [877-] قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
  875. [878-] قلت: إذا تزوجت بغير إذن وليها ثم أذن الولي بعد ذلك؟
  876. [879-] قلت:2 إذا تزوجها بغير إذن ولي ثم طلقها؟
  877. [880-] قلت: تزوجها في العدة؟
  878. [881-] قلت2 لأحمد: المهر3 على ما تراضوا عليه؟
  879. [882-]] قلت: الذي قال: زوجتكها على ما معك من القرآن؟ 1
  880. [883-] قلت: إذا تزوجها على حكمها؟
  881. [884-] قلت1: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
  882. [885-] قلت:1 إذا أراد الرجل أن يتزوج ينظر إليها قبل ذلك؟
  883. [886-] قلت:2 رجل تزوج امرأة فزنى قبل أن يدخل بها؟
  884. [887-] قلت: إذا تزوج الرجل المرأة فوجد بها جنونا أو جذاما3 أو برصا؟ 4
  885. [888-] قلت: إذا تزوج البكر علي الثيب، أو الثيب على البكر؟
  886. [889-] قلت: [تزوج] 3 اليهودية والنصرانية؟
  887. [890-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
  888. [891-] قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
  889. [892-] قلت:4 تزويج المملوكة اليهودية5 والنصرانية؟
  890. [893-] قلت:2 العبد ينكح الأمة على الحرة؟
  891. [894-] قلت: إذا تزوج أختين في عقدة؟
  892. [895-] قلت: إذا تزوج حرة ومملوكة قي عقدة؟ 2
  893. [896-] قلت: يكره أن يجمع1 بين ابنتي عم؟
  894. [897-] قلت: كم يغيب الرجل عن امرأته؟
  895. [898-] قلت: تزوج امرأة1 فلم يدخل بها، يقول: أدخل بها غدا إلى شهر، يجبر على الدخول
  896. [899-] قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته واشترط لنفسه شيئا؟
  897. [900-] قلت: الشرط في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها ونحو ذلك؟
  898. [901-] قلت: تزويج العبد بغير إذن مولاه؟
  899. [902-] قلت: فليس لها4 صداق ولا عليها عدة؟
  900. [903-] قلت:6 ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ 7
  901. [904-] قلت: الشهود في ذلك؟
  902. [905-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ 3
  903. [906-] قلت: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
  904. [907-] قلت: كم يطلق العبد الحرة؟ وكم تعتد؟
  905. [908-]] قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين؟
  906. [909-] قلت: ويطلق العبد الحرة تطليقتين؟
  907. [910-] قلت: وتعتد ثلاث حيض؟
  908. [911-] قلت: إذا تزوج الرجل1 المرأة على عمتها أو على خالتها؟
  909. [912-] قلت: كم يتزوج العبد؟
  910. [913-] قلت: 2 إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
  911. [914-] قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنى بها؟
  912. [915-] قلت: قال سفيان في رجل قبل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه
  913. [916-] قلت: تزوج2 امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
  914. [917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس
  915. [918-] قلت: 2 الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن3 يصيبها.
  916. [919-] قال أحمد:3 ثلاث مبهمات:4 قوله عز وجل: {ولا تنكحوا ما
  917. [920-] قلت: لأحمد متعة2 النساء، تقول: إنه حرام؟
  918. [921-] قلت:2 الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ 3
  919. [922-] قلت: رجل قذف1 امرأة له أمة؟
  920. [923-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
  921. [924-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
  922. [925-] قلت: من أحق بالولد صغيرا؟ 2
  923. [926-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟
  924. [927-] قلت: عدة أم الولد؟
  925. [928-] قلت:5 أرأيت إن زوج أم ولده رجلا يستبرئها؟
  926. [929-] قلت: إذا زوج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
  927. [930-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
  928. [931-] قيل: 1 قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر
  929. [932-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
  930. [933-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
  931. [934-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟
  932. [935-] قلت: ابن1 عباس - رضي الله عنهما- كان لا يرى على العبد حدا
  933. [936-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
  934. [937-] قلت:2 الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و3 المرأة لزوجها تقول إنه
  935. [938-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.
  936. [939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟
  937. [940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
  938. [941-] قلت: فيمن تزوج3 أمة فاشتراها بعد؟
  939. كتاب الطلاق
  940. [942-] قلت: طلاق السنة؟ 2
  941. [943-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ 3
  942. [944-] قلت: الرجل يطلق واحدة وينوي ثلاثا؟
  943. [945-] قلت:2 إذا [ظ-26/أ] قال: اعتدي وينوي ثلاثا؟ 3
  944. [946-] قلت لأحمد: 5 رجل قال لامرأته: اعتدي ثلاثا؟
  945. [947-] قلت: إذا قال: اذهبي3 فانكحي من شئت؟
  946. [948-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ 2
  947. [949-] قلت كيف تطلق الحامل؟
  948. [950-] قلت: فأسقطت ولدا3 انقضت العدة؟
  949. [951-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
  950. [952-] قلت1: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؟
  951. [953-] قلت: لم؟ قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه، ويراجع
  952. [954-] قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار فعليه حجة؟
  953. [955-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟
  954. [956-] قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟
  955. [957-] قلت: طلاق السكران.3
  956. [958-] قلت: طلاق المكره [ع-46/ب] ؟ 2
  957. [959-] قلت: طلاق الصبي؟
  958. [960-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟
  959. [961-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
  960. [962-] قلت: خروج المطلقة من بيتها؟
  961. [963-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟
  962. [964-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟
  963. [965-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في1 العدة؟
  964. [966-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ 4
  965. [969-]] سئل أحمد عن رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل؟ 1
  966. [970-] قلت: المختلعة2 لها متعة؟
  967. [971-] قلت: 1 إذا قال: أمرك بيدك [إلى2 متى يكون أمرها بيدها؟
  968. [972-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟
  969. [973-] قلت: الخلية والبرية والبتة4 والبائن وطلاق
  970. [974-] قال أحمد: في الخيار إذا اختارت 3 زوجها [ظ-27/أ] واحدة تملك الرجعة.4
  971. [975-] قلت: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل،6 ولا تطيب، ولا تخضب،7 ولا تبيت عن
  972. [976-] قلت: المطلقة والمتوفى عنها زوجها1 في الزينة سواء؟
  973. [977-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟
  974. [978-] قلت: إذا تزوجها في عدتها؟
  975. [979-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثا؟
  976. [980-] قلت: تورث بعد1 انقضاء العدة؟
  977. باب الرضاع
  978. [981-] [ع-47/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع2 والولادة؟
  979. [982-] قلت: ما يحرم2 من الرضاع؟
  980. [983-] قلت: فكم يحرم؟
  981. [984-] سئل2 إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء3
  982. [985-] قلت: لبن الفحل؟ 5
  983. [986-] قلت: مثل أي شيء؟
  984. [987-] قلت لإسحاق: وعائشة -رضي الله عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها3،
  985. [988-] قلت: المولود على من رضاعته؟
  986. [989-] قلت: نفقة الحامل؟
  987. [990-] قلت: على ما بقي من الطلاق.1
  988. [991-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟
  989. [992-] سألت إسحاق3 عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟
  990. [993-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبدا؟
  991. [994-] قال3 أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن4 يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت
  992. [995-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية2 والمملوكة الحر؟
  993. [996-] قلت: لم؟
  994. [997-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
  995. [998-] قلت: قال2 مالك: ويحصن العبد الحرة؟
  996. [999-] قلت: قال مالك: ولا تحصن1 الحرة العبد؟
  997. [1000-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فإنه لا يحصنها؟
  998. باب الظهار
  999. [1001-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ 2
  1000. [1002-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
  1001. [1003-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
  1002. [1004-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟
  1003. [1005-] قلت: رجل قال2 لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ 3
  1004. [1006-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،2 أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
  1005. [1007-] قلت: المولي يطلق؟
  1006. [1008-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.2
  1007. [1009-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-28/أ] ؟ 2
  1008. [1010-] قلت: المفقود؟ 2
  1009. [1011-] قلت لأحمد:3 إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
  1010. [1012-] قلت: الذي أصدقها هو؟
  1011. [1013-] قال1 أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ 2
  1012. [1014-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
  1013. [1015-] قلت: 2 يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
  1014. [1016-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما3 الآخر؟
  1015. [1017-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ 1
  1016. [1018-] قلت: العنين؟ 4
  1017. [1019-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ 1
  1018. [1020-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ 5
  1019. [1021-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل
  1020. [1022-] قلت: رجل3 حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟
  1021. [1023-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها
  1022. [1024-] قلت:2 رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلا، أيستبرئ؟
  1023. [1025-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في
  1024. [1026-] قلت:1 الرجل يظاهر من أمته؟
  1025. [1027-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟
  1026. [1028-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟
  1027. [1029-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟
  1028. [1030-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟
  1029. [1031-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟
  1030. [1032-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟
  1031. [1033-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] 2 تطليقتين؟
  1032. [1034-] قلت: أعتقا في عدتهما؟
  1033. [1035-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت1 أله أن يتزوجها وهو عبد؟
  1034. [1036-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حرا؟ 3
  1035. [1037-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.2
  1036. [1038-] قلت لأحمد:1 ويخطبها في العدة.
  1037. [1039-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟
  1038. [1040-] قلت: إذا خيرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟
  1039. [1041-] قلت: [ظ-29/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخير؟
  1040. [1042-] قلت: عبد.
  1041. [1043-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل1 بها زوجها خيرت؟
  1042. [1044-] قلت: والصداق للسيد أيضا؟
  1043. [1045-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
  1044. [1046-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ 3
  1045. [1047-] قلت: حديث زيد بن أرقم2 أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر
  1046. [1048-] قلت: المظاهر يكفر وإن بر؟
  1047. [1049-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟
  1048. [1050-] قلت: اليهودية أو3 النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل
  1049. [1051-] قلت: هي1 أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟
  1050. [1052-] قلت: [رجل] 4 طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن
  1051. [1053-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج علي ولا تتسرى
  1052. [1054-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد5 ثم يشتريها تكون أم ولد؟
  1053. [1055-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ 2
  1054. [1056-] قلت: كم يتزوج العبد؟
  1055. [1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
  1056. [1058-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
  1057. [1059-] قلت: إذا ملك الرجل امرأته أمرها؟
  1058. [1060-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
  1059. [1061-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟
  1060. [1062-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي؟
  1061. [1063-] قال أحمد: رجل [تزوج4 امرأتين] 5 [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة6 ثم7
  1062. [1064-] قلت: على النساء ظهار؟
  1063. [1065-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.
  1064. [1066-] قلت لأحمد2: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟
  1065. [1067-] قلت لأحمد4: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفر؟
  1066. [1068-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟
  1067. [1069-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
  1068. [1070-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
  1069. [1071-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ 4
  1070. [1072-] قلت4: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو
  1071. [1073-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
  1072. [1074-] قلت: نفقة الحامل المطلقة3؟
  1073. [1075-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
  1074. [1076-] قلت لأحمد: عدة المستحاضة1؟
  1075. [1077-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا
  1076. [1078-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم
  1077. [1079-] قلت: متى يفرق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
  1078. [1080-] قلت: هل يؤجل؟
  1079. [1081-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
  1080. [1082-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقا يبنها1، ثم مات وهي في عدتها2 تعتد عدة المتوفى
  1081. [1083-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من
  1082. [1084-] قلت: وترث منه2؟
  1083. [1085-] قلت: كم وزن نواة3 من ذهب؟
  1084. [1086-] قلت: نكاح السر ما هو؟
  1085. [1087-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف1، فإن كان له امرأة فعلى ألفين2؟
  1086. [1088-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] 1 وأعلنوا مهرا آخر؟
  1087. [1089-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدعي الصداق؟
  1088. [1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي:
  1089. [1091-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا3؟
  1090. [1092-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ثم أسلما؟
  1091. [1093-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا
  1092. [1094-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة1؟
  1093. [1095-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أما [ع-54/أ]
  1094. [1096-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟
  1095. [1097-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟
  1096. [1098-] قلت2: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته،
  1097. [1099-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعا3، ثم تزوج أخرى رضيعا4،
  1098. [1100-] قلت: قال سفيان4: في رجل كانت5 تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعا6 فذهبت
  1099. [1101-] قلت: قال سفيان5 في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم
  1100. [1102-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت5 العدة فادعى مراجعتها.
  1101. [1103-1] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟
  1102. [1104-] قلت: فأمه؟
  1103. [1105-] قلت: رجل تزوج ذات محرم2 فدخل بها، لها [ع-54/ب] الصداق3؟
  1104. [1106-] قلت1 لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي
  1105. [1107-] قلت: رجل غصب امرأة على نفسها، ما عليه؟
  1106. [1108-] قلت: أمة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت منه؟
  1107. [1109-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
  1108. [1110-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
  1109. [1111-] قلت لأحمد:6 رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما
  1110. [1112-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية وهي مسروقة فوقع عليها فحبلت ثم جاء
  1111. [1113-] قلت:3 رجل قال لامرأته: أنت طالق كألف؟
  1112. [1114-] قلت: رجل حلف فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن
  1113. [1115-] قلت: هل ترضع المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
  1114. [1116-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق, فجعل يضربها, ويقول هذا طلاقك؟
  1115. [1117-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟
  1116. [1118-] [قلت: رجل له أربع نسوة] 1 فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟
  1117. [1119-] [ع-55/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟
  1118. [1120-] قلت: رجل قال: لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
  1119. [1121-] قلت رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، قالت: إن شاء
  1120. [1122-] قلت5: رجل باع امرأته أتبين منه؟
  1121. [1123-] قلت: رجل طلق امرأته فقيل له: ألا تراجعها؟
  1122. [1124-] قلت: رجل قال لامرأته: إن ولدت جارية فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق
  1123. [1125-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل
  1124. [1126-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟
  1125. [1127-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد 3
  1126. [1128-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت
  1127. [1129-] قلت: قال سفيان في رجل دخل بامرأته, كانت عنده سنتين فلم يصل إليها أي
  1128. [1130-] قلت: قال سفيان: لا يرون بأسا أن يطلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها [فإنه لا
  1129. [1131-] قلت4: رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها، لا
  1130. [1132-] قلت: قال سفيان: للمملوكة2 واليهودية والنصرانية متعة3 من الحر إذا طلقن؟
  1131. [1133-] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها
  1132. [1134-] قلت1: اختاري وأمرك بيدك سواء؟
  1133. [1135-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد1
  1134. [1136-] قلت4: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو5 أمرك بيدك أو الحقي أو
  1135. [1137-] [ع-56/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثا والآخر
  1136. [1138-] قلت: قال سفيان1: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن
  1137. [1139-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
  1138. [1140-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
  1139. [1141-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم برأ ثم مات فإنها ترثه, وإن ماتت
  1140. [1142-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم
  1141. [1143-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم
  1142. [1144-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة،
  1143. [1145-] قلت3: النصرانية تسلم وهي تحت نصراني؟
  1144. [1146-] قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟
  1145. [1147-] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
  1146. [1148-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
  1147. [1149-] قلت: حديث طاووس1 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على
  1148. [1150-] قلت لأحمد: فيه متعلق1.
  1149. [1151-] قلت: قوله [سبحانه و3 تعالى] {فيما عرضتم به 4 من خطبة
  1150. [1152-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدتها؟
  1151. [1153-] قلت:] 4 إذا5 كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني
  1152. [1154-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا
  1153. [1155-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ 2
  1154. [1156-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثا، وفي
  1155. [1159-] قلت:1 بل أنت طالق؟
  1156. [1160-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة
  1157. [1161-] قلت: قال سفيان1: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك
  1158. [1162-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت
  1159. [1163-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا
  1160. [1164-] قلت: قال1: قال2 عمر رضي الله عنه في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون،
  1161. [1165-] قلت: قال عمر رضي الله عنه: والمولى يسترق ولده.
  1162. [1166-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى3 جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها
  1163. [1167-] قلت: المهر؟
  1164. [1168-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل
  1165. [1169-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته4 ولم يكن
  1166. [1170-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن
  1167. [1171-] قلت: سئل [سفيان] 1 [ع-57/ب] عن رجل زوج أم ولده قبل أن2 يستبرئها بحيضة
  1168. [1172-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولادا وهي حائض لم
  1169. [1173-] قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها
  1170. [1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملا من السبي أو من فجور، هل
  1171. [1175-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة1؟
  1172. [1176-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع
  1173. [1177-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة1 [ظ-34/أ] .
  1174. [1178-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها3.
  1175. [1179-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
  1176. [1180-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى 2الجارية ممن تحيض فلم تحض؟
  1177. [1181-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزا وقد يئست من المحيض
  1178. [1182-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن
  1179. [1183-] قلت: قال1 سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع
  1180. [1184-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
  1181. [1185-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه1؟
  1182. [1186-] قلت: لم؟
  1183. [1187-] قلت: وكذلك العتق؟
  1184. [1188-] قلت: قال الحسن 4 في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.
  1185. [1189-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
  1186. [1190-] سئل2 إسحاق3 عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها،
  1187. [1191-] قيل: فإن أسلمت في العدة؟
  1188. [1192-] قلت: قال الحسن2 في النصرانية تسلم وزوجها نصراني أو3 المجوسية تكون تحت
  1189. [1193-] قلت: قال الشعبي3: كل فرقة طلاق.
  1190. [1194-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها1 أن يجامعها ثم طلقها
  1191. [1195-] قلت3: فالميراث؟
  1192. [1196-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟
  1193. [1197-] قلت: المرتد كم تعتد4 امرأته؟
  1194. [1198-] قلت: فإن قتل؟
  1195. [1199-] قلت: فإن تاب؟
  1196. [1200-] قلت: لمن5 ميراثه؟
  1197. [1201-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا
  1198. [1202-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى
  1199. [1203-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجل ولم يدع ولده ولم
  1200. [1204-] قلت: سئل سفيان3 عن رجل قال لرجل: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي
  1201. [1205-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
  1202. [1206-] قلت1: قال سفيان في رجل زوج ابنه وهو غائب؟
  1203. [1207-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حراما؟
  1204. [1208-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيرا وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع
  1205. [1209-] قلت: رجل تزوج امرأة ولها ابن رضيع من غيره، فأرادت أن ترضعه [ومنعها
  1206. [1210-] قلت: قال سفيان: امرأة كانت تحت رجل ففارقها ولها ابنة4، [ثم تزوجت رجلا
  1207. [1211-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد
  1208. [1212-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-60/أ] ؟
  1209. [1213-] سئل4 سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟
  1210. [1214-] قلت1 لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟
  1211. [1215-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم1، ثم زوجها غلامه فولدت
  1212. [1216-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج
  1213. [1217-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن
  1214. [1218-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن
  1215. [1219-] قلت2: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي
  1216. [1220-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] 4 فنكاح الأولى
  1217. [1221-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم3 واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا
  1218. [1222-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى
  1219. [1223-] قلت:2 قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر3 إلى أن يفطم
  1220. [1224-] قلت2: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟
  1221. [1225-] قلت1: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلا فمات
  1222. [1226-] قلت4: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها:
  1223. [1227-] قلت2: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له
  1224. [1228-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها
  1225. [1229-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
  1226. [1230-] قلت: من قال إذا بدأ1 بالطلاق: وقع وإن بر؟
  1227. [1231-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجن، قال: إن
  1228. [1232-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،
  1229. [1233-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟
  1230. [1234-] قلت1: قال سفيان إذا وقت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق2.
  1231. [1235-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
  1232. [1236-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن1 سمى
  1233. [1237-] قلت3: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق
  1234. [1238-] قلت3: قال: قال إبراهيم4: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا
  1235. [1239-] قلت1: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة
  1236. [1240-] قلت5: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر
  1237. [1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به
  1238. [1242-] قلت1: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.
  1239. [1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما
  1240. [1244-] قلت3: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟
  1241. [1245-] قلت1: قال إبراهيم وعطاء: 2 إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب
  1242. [1246-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولدا فقال: هذا ليس بولدي، ولا
  1243. [1247-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟
  1244. [1248-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] 1 فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته
  1245. [1249-] قلت1: قال سفيان إذا وقت وقتا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه2 [ع-62/أ]
  1246. [1250-] قلت: قال4 رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،
  1247. [1251-] قلت: [قال:] 2 فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.
  1248. [1252-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك؟
  1249. [1253-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.
  1250. [1254-] قلت3: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد
  1251. [1255-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو
  1252. [1256-] قلت1: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في
  1253. [1257-] قلت4: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم
  1254. [1258-] قلت2: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا
  1255. [1259-] قلت2: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت3
  1256. [1260-] قلت1: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟
  1257. [1261-] قلت1: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها
  1258. [1262-] قلت1: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى
  1259. [1263-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،
  1260. [1264-] قلت2: قال سفيان3: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه
  1261. [1265-] قلت2: قال سفيان3: إذا أقر الرجل لامرأته بدين4 في مرضه وقد فارقها في
  1262. [1266-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل
  1263. [1267-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن
  1264. [1268-] قلت2: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثا؟
  1265. [1269-] قلت4: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟
  1266. [1270-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا
  1267. [1271-] قلت4: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطا لازما لا يخرجها
  1268. [1272-] قلت4: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولادا؟
  1269. [1273-] قلت1: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟
  1270. [1274-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
  1271. [1275-] قلت: 1 صيام العبد في التظاهر؟
  1272. [1276-] قلت: 3 من قال الفيء الجماع، فإن كان مريضا يفيء بلسانه؟
  1273. [1277-] قلت: يتسرى العبد؟
  1274. [1278-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.
  1275. [1279-] سئل أحمد عن رجل أعطى جارية له عبده على التسري1 فأبق عبده؟
  1276. [1280-] سئل أحمد عن رجل زوج جاريته من عبده فأبق عبده؟
  1277. [1281-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] 1 حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في
  1278. [1282-] قلت6: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟
  1279. [1283-] قلت3: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟
  1280. [1284-] قلت: على الأمة أن تنتقب؟ 6
  1281. [1285-] قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟
  1282. [1286-] قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.3
  1283. [1287-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت
  1284. [1288-] قلت3: الخلع تطليقة4، فإن ندم أو ندمت؟
  1285. [1289-] قلت3: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في
  1286. [1290-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟
  1287. [1291-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟
  1288. [1292-] قلت2: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى
  1289. [1293-] سئل1 الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به
  1290. [1294-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟
  1291. [1295-] سئل3 إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدتها زوجا آخر فانقضت
  1292. [1296-] سئل إسحاق عن الأمة تعتق وزوجها حر أو عبد؟
  1293. [1297-] سئل3 إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها4 إن كانت
  1294. [1298-] سئل1 إسحاق عن الحر تكون تحته الأمة فطلقها تطليقتين، ثم أدركها العتق في
  1295. [1299-] سئل1 إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي2 في
  1296. [1300-] سئل5 إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟
  1297. [1301-] سئل1 إسحاق عن أقل ما تصدق المرأة في انقضاء العدة؟
  1298. [1302-] سئل 4 إسحاق عن رجل تزوج امرأة فبنى بها فأتى عليها ستة أشهر فولدت المرأة،
  1299. [1303-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] 1؟
  1300. [1304-] [قال] 1 إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق2 أو امرأة قد
  1301. [1305-] قال1 إسحاق: أما الرجل الذي يريد أن يطلق امرأته ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد عقد
  1302. [1306-] قال إسحاق: وأما الرجل يخطب إلى رجل ابنته فزوجها منه بشهادة امرأته، ثم
  1303. [1307-] قال إسحاق: وأما الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فلا تكوني في ملكي3،
  1304. [1308-] قلت2 لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من
  1305. [1309-] قلت3 لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على
  1306. [1310-] قلت [لأحمد رضي الله عنه] 1: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل
  1307. [1311-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟
  1308. [1312-] قلت1 لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتد أربعة أشهر وعشرا؟
  1309. [1313-] قلت3: ما آخر الأجلين؟
  1310. [1314-] سألت أحمد عن3 رجل قال لامرأته: بهشتم ونوى الكذب؟
  1311. [1315-] قلت4: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟
  1312. [1316-] قلت4: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟
  1313. [1317-] سئل3 إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟
  1314. [1318-] قلت5 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
  1315. [1319-] قلت1 لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟
  1316. [1320-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد
  1317. [1321-] قلت2 لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟
  1318. [1322-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما
  1319. [1323-] قلت4 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم5
  1320. [1324-] قلت5 لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟
  1321. [1325-] قلت3 لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي4 طلقني, فسئل الزوج
  1322. [1326-] قلت لأحمد: حديث2 عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما
  1323. [1327-] قلت2 لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلا؟
  1324. [1328-] قلت4 لإسحاق: يزوج مثل ذا5؟
  1325. [1329-] سئل2 أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
  1326. [1330-] قلت4 لأحمد: طلاق الصبي؟
  1327. [1331-] قلت4 لأحمد: إذا كان زوجها صغيرا وهي حبلى؟
  1328. [1332-] سئل4 أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
  1329. [1333-] قلت2 لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات
  1330. [1334-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل1 لزوج هذه المرضعة أن يتزوج
  1331. [1335-] قلت1 لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟
  1332. [1336-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت:
  1333. [1337-] سئل3 إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم
  1334. [1338-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟
  1335. [1339-] قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم جحدها؟
  1336. [1340-] قلت له: حديث2 ابن عمر -رضي الله عنهما-؟
  1337. [1341-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟
  1338. [1342-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟
  1339. [1343-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر
  1340. [1344-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثا أوجب من النفقة لقول الله
  1341. [1345-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟
  1342. [1346-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟
  1343. [1347-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟
  1344. [1348-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟
  1345. [1349-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته 3؟ 4
  1346. [1350-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
  1347. [1351-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-49/أ] ؟
  1348. [1352-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
  1349. [1353-] قلت: طلقها ثلاثا؟
  1350. [1354-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟
  1351. [1355-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.
  1352. [1356-] قلت لأحمد: كيف الخلع3؟
  1353. [1357-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
  1354. [1358-] قلت: [لأبي3 عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-49/ب] رحمه الله تعالى ورضي
  1355. [1359-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
  1356. [1360-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
  1357. [1361-] قلت3: رجل زوج رجلا ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟
  1358. [1362-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟
  1359. [1363-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟
  1360. [1364-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
  1361. [1365-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟
  1362. كتاب المناسك
  1363. عملي في التحقيق
  1364. [1366-] (قلت لأبي عبد الله أحمد) 1 بن محمد بن حنبل: العمرة2 واجبة؟
  1365. [1367-] قلت: قوله سبحانه وتعالى: {من استطاع إليه سبيلا} .4
  1366. [1368-] قلت: امرأة موسرة3 ليس لها محرم؟ 4
  1367. [1369-] قلت: العمرة في شهور الحج؟
  1368. [1370-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟
  1369. [1371-] قلت: الشرط في الحج؟
  1370. [1372-] قلت: يحج الرجل عن الرجل وقد مات؟
  1371. [1373-] قلت: تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟
  1372. [1374-] قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟
  1373. [1375-] قلت: من مات وقد بقي عليه من نسكه؟
  1374. [1376-] قلت: من مات ولم يحج فهو من جميع المال؟
  1375. [1377-] قلت: رجل قدم مفردا بالحج ومعه هدي، أله أن يتمتع؟
  1376. [1378-] (قلت) :1 فيمن يكري2 نفسه (يحج) ؟ 3
  1377. [1379-] قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟
  1378. [1380-] قلت7: يهل الرجل [بالحج] 8 قبل شهور9 الحج؟
  1379. [1381-] قلت: من أهل بحجتين؟
  1380. [1382-] [قلت4: متى يهل أهل مكة بالحج؟
  1381. [1383-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا"؟
  1382. [1384-] قلت: يحرم في دبر الصلاة أحب إليك؟
  1383. [1385-] قلت: الحائض إذا بلغت الميقات؟
  1384. [1386-] قلت: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟
  1385. [1387-] قلت: طواف المكي قبل المعرف؟
  1386. [1388-] قلت: قوله: الحج عرفات والعمرة الطواف3؟
  1387. [1389-] قلت: تكره أن يجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟
  1388. [1390-] قلت: قوله: كانوا يحبون أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو يحرم الرجل من بيت المقدس، أو
  1389. [1391-] قلت: نصراني أسلم بمكة ثم أراد الحج؟
  1390. [1392-] قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟
  1391. [1393-] قلت: وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه2؟
  1392. [1394-] قلت: من دخلها بغير إحرام ثم أراد الحج؟
  1393. [1395-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
  1394. [1396-] قلت: إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا ولم يسم من أين يمشي؟
  1395. [1397-] قلت: لأهل مكة متعة،1 ومن أهل مكة؟
  1396. [1398-] قلت: قول ابن الزبير:1 المتعة2 لمن أحصر،3 وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي لمن أحصر
  1397. [1399-] قلت: من أين يعتمر أهل مكة، وعليهم العمرة؟
  1398. [1400-] قلت: العمرة في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟
  1399. [1401-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] 1 في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم
  1400. [1402-] قلت: (القران) 2 والإفراد3 أو التمتع4؟
  1401. [1403-] قلت: إذا (قرن) 3 الحج والعمرة كم يطوف؟
  1402. [1404-] قلت:1 من أهل بعمرة يضم إليها حجة؟
  1403. [1405-] (قلت) :3 من أهل بحج يضم (إليه) 4 عمرة؟
  1404. [1406-] قلت: قول عمر رضي الله عنه (لضبي) 6 بن معبد: "هديت لسنة
  1405. [1407-] قلت: [قوله صلى الله عليه وسلم:] 2 دخلت العمرة في الحج؟
  1406. [1408-] [قلت: من اعتمر في ذي القعدة ثم استمتع في ذي الحجة يجزيه هدي واحد؟
  1407. [1409-] قلت: رفع اليدين إذا رأى البيت؟
  1408. [1410-] قلت: من أين يدخل مكة ومن أين يخرج؟ 3
  1409. [1411-] قلت: دخول مكة ليلا؟
  1410. [1412-] قلت:1 المتمتع [كم] 2 يسعى بين الصفا والمروة؟
  1411. [1413-] قلت: كيف يرمل4 في الطواف؟
  1412. [1414-] قلت: من ترك الرمل ما عليه؟
  1413. [1415-] قلت: من ترك السعي2 بين الصفا والمروة؟
  1414. [1416-] (قلت: على النساء) 2 سعي في الوادي، أو رمل بالبيت أو
  1415. [1417-] قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟
  1416. [1418-] قلت: إذا طاف بعد الإفاضة1 رمل؟
  1417. [1419-] قلت: الركوب بين الصفا والمروة من غير علة أو من علة، والطواف (حول البيت) 4 من علة؟
  1418. [1420-] قلت: من بدأ بين الصفا والمروة قبل البيت؟
  1419. [1421-] قلت: وإذا طاف بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة؟
  1420. [1422-] قلت:1 إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟
  1421. [1423-] قلت: يطوف بين الصفا والمروة على غير وضوء؟
  1422. [1424-] قلت: قصر الصلاة1 بمنى (وعرفات) 2؟
  1423. [1425-] قلت: إذا لم يصل مع الإمام يوم عرفة يجمع بينهما في منزله؟
  1424. [1426-] (قلت) :3 يتعجل الرجل إلى منى قبل [يوم] 4 التروية.5
  1425. [1427-] قلت: الجمع بين الصلاتين بعرفة (أو بجمع) 8 بأذان
  1426. [1428-] قلت: الوقوف على الدابة أحب (إليك) 1 إذا كانت معه دابة؟
  1427. [1429-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟
  1428. [1430-] قلت: الحج ماشيا أحب إليك أم راكبا؟
  1429. [1431-] قلت: متى (يفوته) 3 الحج؟
  1430. [1432-] قلت: يصلي قبل أن يأتي جمعا 3؟
  1431. [1433-] قلت: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟
  1432. [1434-] [قلت:5 [ع-85/ب] يلبي حتى يرمي الجمرة في الحج؟
  1433. [1435-] قلت: متى يترك التلبية في العمرة؟
  1434. [1436-] قلت: من أين تؤخذ حصى الجمار1؟
  1435. [1437-] قلت:4 من أين ترمى الجمار؟
  1436. [1438-] قلت: متى ترمى الجمار؟
  1437. [1439-] قلت: رمي الجمار ماشيا أحب إليك أم راكبا؟
  1438. [1440-] (قال أحمد: وإذا أوصى) 1 إلى رجل بحجة فاعتمر،2 قال: إذا جعله للميت فهذا
  1439. [1441-] قال أحمد: إذا كان الرجل لا يقدر على الحج فحجوا عنه،6 ثم
  1440. [1442-] قلت: ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة؟
  1441. [1443-] قلت: الرمي بالليل إذا [فاته] 1؟
  1442. [1444-] قلت: إذا نسي الجمار؟
  1443. [1445-] قلت: يرمى عن الصغير والكبير والمريض؟
  1444. [1446-] قلت: من قدم نسكا قبل نسك،3 وأي شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟
  1445. [1447-] قلت:3 من لبد4 أو ضفر5 أو عقص6 فليحلق؟
  1446. [1448-] قلت: كم تقصر المرأة (من) 1 رأسها؟
  1447. [1449-] قلت:4 من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ 5
  1448. [1450-] قلت: [طواف] 2 الإفاضة يوم النحر من قال لا يزيد على سبع؟
  1449. [1451-] قلت: من أدركه المساء يوم الثاني1 بمنى؟
  1450. [1452-] قلت:1 من بات دون منى (ليس عليه شيء) ؟ 2
  1451. [1453-] قلت: التكبير أيام التشريق؟
  1452. [1454-] قلت: النزول بالأبطح؟ 1
  1453. [1455-] قلت:1 قول عمر رضي الله عنه لينفر من شاء يوم النفر إلا آل
  1454. [1456-] قلت:2 المحرم يشم الريحان وينظر في المرآة؟
  1455. [1457-] قلت: الطيب قبل الإحرام؟
  1456. [1458-] قلت:1 السواك للمحرم؟
  1457. [1459-] قلت: من لم يجد نعلين؟ 1
  1458. [1460-] قلت: يقطعهما؟
  1459. [1461-] قلت: يبدل المحرم ما شاء من الثياب؟
  1460. [1463-] قلت: المنطقة1 للمحرم؟
  1461. [1464-] قلت: القبة3 للمحرم؟
  1462. [1465-] قلت: ما تلبس المحرمة من الثياب؟
  1463. [1466-] قلت: المحرم يغطي1 وجهه؟
  1464. [1467-] قلت:2 المحرمة تلبس الخفين والقفازين.3
  1465. [1468-] قلت:2 المحرمة تسدل على وجهها؟
  1466. [1469-] قلت:1 الكحل [للمحرم] 2؟
  1467. [1472-] قلت: المحرم ينكح؟
  1468. [1473-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ 2
  1469. [1474-] قلت: المحرم يحك رأسه؟
  1470. [1475-] قلت: المحرم يقصر عن الحلال؟
  1471. [1476-] قلت: المحرم إذا مات يغطى وجهه؟
  1472. [1477-] قلت: ما استيسر من الهدي [ما هو] 1؟
  1473. [1478-] قلت: كيف تنحر البدن؟ 1
  1474. [1479-] قلت: يوجه بالذبيحة إلى القبلة؟
  1475. [1480-] قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
  1476. [1481-] قلت: الأكل من لحوم الضحايا فوق ثلاثة أيام؟
  1477. [1482-] قلت: كم يؤكل من التطوع؟
  1478. [1483-] قلت: مسوك1 الضحايا كيف يصنع بها؟
  1479. [1484-] قلت:1 ما يؤكل من الكفارات، والنذور، وجزاء الصيد؟
  1480. [1485-] قلت: ما يضمن من الهدي؟
  1481. [1486-] قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ 1
  1482. [1487-] قلت: تركب البدنة؟
  1483. [1488-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ 2
  1484. [1489-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ 4
  1485. [1490-] قلت: إذا فاته الصوم؟
  1486. [1491-] قلت: المتمتع لا يجد هديا؟
  1487. [1492-] قلت: صيام السبعة إذا مات قبل أن يصومهن؟
  1488. [1493-] قلت: من فاته الحج؟
  1489. [1494-] قلت:2 المحصر؟ 3
  1490. [1495-] قلت:5 قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها6 حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر7؟
  1491. [1496-] قلت: امرأة طافت خمسة أشواط ثم حاضت؟
  1492. [1497-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟
  1493. [1498-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت؟
  1494. [1499-] قلت:3 عن كم تنحر البدنة؟
  1495. [1500-] قلت: الأخذ من الشعر في العشر؟ 1
  1496. [1501-] قلت: الحلق يوم النحر في غير الحج؟
  1497. [1502-] قلت: قول ابن عباس رضي الله عنهما الحج عرفات؟ 2
  1498. [1503-] قلت: من قال (عمرة) 1 في رمضان تعدل حجة (أثبت) 2 هو؟
  1499. [1504-] قلت:5 في الذي يصيب أهله مهلا بالحج؟
  1500. [1505-] قلت:1 المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة؟
  1501. [1506-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ 1
  1502. [1507-] قلت: [في] 7 الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟
  1503. [1508-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟
  1504. [1509-] قلت: أين تقضى الفدية؟
  1505. [1510-] قلت: من نتف شيئا من شعره؟
  1506. [1511-] قلت: المحرم يقاتل العدو؟
  1507. [1512-] قلت:2 ما يتداوى به المحرم؟
  1508. [1513-] قلت: من قتل الصيد يحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟
  1509. [1514-] قلت: (ما حكم فيه) 2 من الصيد؟
  1510. [1515-] قلت:5 الثعلب؟
  1511. [1516-] قلت: القملة؟ 3
  1512. [1517-] قلت: حمام الحل والحرم؟
  1513. [1518-] قلت لأحمد: الصيد يدخل الحرم حيا؟
  1514. [1519-]
  1515. قلت: لحم الصيد
  1516. [1520-] [قلت:3 يقرد4 المحرم بعيره؟
  1517. [1521-] قلت: لحم الصيد؟
  1518. [1522-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟
  1519. [1523-] قلت: قوم أحلة صادوا في الحرم2 صيدا؟
  1520. [1524-] قلت: الكلب1 إذا أكل من الصيد؟ 2
  1521. [1525-] قلت: البندقة2 والحجر؟ 3
  1522. [1526-] قلت: ذبيحة السارق؟
  1523. [1527-] قلت:1 من نسي التسمية عند الذبح.
  1524. [1528-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
  1525. [1529-] قلت: ذبيحة الأقلف؟ 2
  1526. [1530-] قلت: ما يذكى2 به؟
  1527. [1531-] قلت: المعراض؟ 1
  1528. [1532-] قلت:1 ثمن الهدي؟ 2
  1529. [1533-] قلت (لأحمد) 6: الجلالة؟ 7
  1530. [1534-] قلت:4 ذكاة الجنين؟ 5
  1531. [1535-] قلت: لحوم الخيل2 والبراذين؟ 3
  1532. [1536-] قلت: الثعلب؟
  1533. [1537-] [قلت:2 يزاحم3 على الحجر؟ 4
  1534. [1538-] [قلت:1 الجبن؟ 2
  1535. [1539-] قلت: الشيء يهدى4 إلى البيت؟
  1536. [1540-] قلت: يقبل اليد إذا مس الحجر؟ 3
  1537. [1541-] قلت: (مس) 1 المقام؟ 2
  1538. [1542-] قلت:5 إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف؟
  1539. [1543-] قلت: المكتوبة تجزئ من (ركعتي) 4 السبع؟
  1540. [1544-] قلت: الطواف بعد العصر وبعد الصبح؟
  1541. [1545-] قلت: يقرن4 بين الطواف؟
  1542. [1546-] قلت: المرأة تطوف (متنقبة) ؟ 1
  1543. [1547-] قلت: الصلاة في جوف الكعبة؟
  1544. [1548-] قلت: من يتعوذ2 بالبيت3 من دبر الكعبة؟ 4
  1545. [1549-] قلت: (يدخل البيت والحجر بالنعلين) 5؟
  1546. [1550-] قلت: اللقطة3 يشهد عليها إذا وجدها؟
  1547. [1551-] قلت: بحديث من يغرمها؟
  1548. [1552-] قلت: [من] 2 أين تشعر3 البدن؟
  1549. [1553-] قلت: رجل اشترى2 بدنة فضلت3 فاشترى أخرى، ثم وجد الأولى؟
  1550. [1554-] قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ (الحرم) 1؟
  1551. [1555-] قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم اعتمر؟
  1552. [1556-] قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء؟
  1553. [1557-] قلت: المحرم ينزع ضرسه4 وإذا انكسر ظفره
  1554. [1558-] قلت: محرم مس طيبا ولبس ثوبا وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟
  1555. [1559-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،3 وحديث عروة
  1556. [1560-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟
  1557. [1561-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟
  1558. [1562-] قلت: يرمي [الجمار] 1 بحصاة قد رمى بها؟
  1559. [1563-] قلت: [رجل] 5 رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ 6
  1560. [1564-] قلت:2 يوم النفر يقوم عند الجمار؟ 3
  1561. [1565-] قلت: قوله:4 من قدم ثقله5 فلا حج له؟ 6
  1562. [1566-] قلت: من نفر1 ولم يودع البيت؟
  1563. [1567-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟
  1564. [1568-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ 6
  1565. [1569-] (قلت) :3 من جعل على نفسه المشي متى يركب؟
  1566. [1570-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟
  1567. [1571-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) 4 بحجة؟
  1568. [1572-] قلت: متمتع (لم) 2 يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟.
  1569. [1573-] (قلت) :2 أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية؟
  1570. [1574-] قلت:2 يصوم [ع-90/ب] السبعة3 الأيام4 في الطريق؟
  1571. [1575-] قلت: يقلد الشاة؟ 1
  1572. [1576-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يؤكل؟
  1573. [1577-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر
  1574. [1578-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟
  1575. [1579-] قلت: إذا نتجت1 البدنة فمات ولدها؟
  1576. [1580-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟
  1577. [1581-] قلت: القارن يصيب شيئا من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ 2
  1578. [1582-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) 3 أبوه وأمه.
  1579. [1583-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟
  1580. [1584-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ 4
  1581. [1585-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] 2 (حتى انتشر) ،3 أو لمس من شهوة؟
  1582. [1586-] قلت:1 رجل جامع [أهله] 2 ثم أصاب صيدا، [ع-90/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟
  1583. [1587-] قلت:2 من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟
  1584. [1588-] قلت:4 إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟
  1585. [1589-] قلت: في محرم أصاب صيدا أيأكله الحلال؟
  1586. [1590-] قلت: (من) 3 وجب عليه هدي،4 فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاما، ثم يصوم مكان كل
  1587. [1591-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟
  1588. [1592-] قلت: تكره أجور (بيوت) 1 مكة وشراءها والبناء بمنى؟.
  1589. [1593-] قلت:1 (يخرج) 2 من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟
  1590. [1594-] قلت:1 فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟
  1591. [1595-] قلت: الشرب في الطواف؟
  1592. [1596-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)
  1593. [1597-] قلت: يكره الجوار1 بمكة؟
  1594. [1598-] قلت:4 يقتل صيدها متعمدا ويكفر؟
  1595. [1599-] [ع-91/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمدا ويكفر؟
  1596. [1600-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "لا تتخذوا لدوركم3 أبوابا"؟ 4
  1597. [1601-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ 2
  1598. [1602-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟
  1599. [1603-] (قال أحمد) :1 [قوله صلى الله عليه وسلم] :2 "لا تحل لقطتها3إلا لمنشد"4
  1600. [1604-] (قلت) :1 [ما] 2 الطواف (الواجب) 3 الذي لا بد منه؟
  1601. [1605-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟
  1602. [1606-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتع هو؟
  1603. [1607-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] 3 سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
  1604. [1608-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيا، ثم
  1605. [1609-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) 4 الصيد فيأكله؟
  1606. [1610-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟
  1607. [1611-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) 3 في الحل؟
  1608. [1612-] قلت: رجل رمى صيدا [في الحل] 2 فأصابه في الحرم؟
  1609. [1613-] قلت: رجل حلال أصاب صيدا في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟
  1610. [1614-] قلت: محرم دل حلالا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟
  1611. [1615-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ 2
  1612. [1616-] قلت: (رجل) 1 قدم معتمرا في (أشهر الحج) 2 حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر
  1613. [1617-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:1 يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس
  1614. [1618-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من
  1615. [1619-] قلت: يستلم الأركان كلها؟
  1616. [1620-] قلت: رجل طاف ثمانيا أو تسعا، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ 3
  1617. [1621-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟
  1618. [1622-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ 3
  1619. [1623-] قلت: (وبالصفا) 3 والمروة؟
  1620. [1624-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعا فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ 3
  1621. [1625-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل؟
  1622. [1626-] قلت: بين الصفا والمروة؟
  1623. [1627-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟
  1624. [1628-] قلت:1 يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟
  1625. [1629-] قلت: [إذا] 1 قتل المحرم الصيد ثم أكله؟
  1626. [1630-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) 3 بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟
  1627. [1631-] قلت: القارن إذا (أفسد) 2 حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ 3
  1628. [1632-] قلت: إذا التقى الختانان1 ولم ينزل، (أفسد) 2 حجهما؟
  1629. [1633-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس6 والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟
  1630. [1634-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟
  1631. [1635-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟
  1632. [1636-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟
  1633. [1637-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟
  1634. [1638-] قلت: إذا نذر أن (يحج) 1 ماشيا ولم (ينو) 2 من أين يمشي؟
  1635. [1639-] قلت:1 سئل سفيان2 [ع-93/ب] يجزي القارن شاة؟
  1636. [1640-] (قلت) :1 سئل سفيان عن إنسان أخر الطواف إلى الإفاضة؟ 2
  1637. [1641-] قلت: سئل [سفيان] 4 عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال:
  1638. [1642-] قلت: سئل [سفيان] 2 عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسيا، فلم ير عليه (شيئا) .3
  1639. [1643-] [قلت: سئل4 عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] 5 في يده الشعر، فلم ير عليه
  1640. [1644-] قلت: قال1 قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ 2
  1641. [1645-] قلت: [قال] 1 يشم المحرم الريحان؟
  1642. [1646-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهل، ثم جامع؟
  1643. [1647-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) 1 (بغير) 2 إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف
  1644. [1648-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) 2 ميقات [أهل مكة] 3 فمن خرج من الحرم ولم (يهل) 4 أمرته
  1645. [1649-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسيا لم أر عليه شيئا.4
  1646. [1650-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأسا) 4 إذا مسته النار.5
  1647. [1651-] قلت:2 سئل سفيان عن رجل أهل لا يدري بحج أو (بعمرة) .3
  1648. [1652-] قلت: (قال) 5 سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.6
  1649. [1653-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا لعمرته،3
  1650. [1654-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) 2 فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.
  1651. [1655-] قلت:2 قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها،
  1652. [1656-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ 5
  1653. [1657-] قلت: قال:1 ومن رمى (بالخذف) 2 والمدر3، لم يعد الرمي؟ 4
  1654. [1658-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] 1 الجمار (أو) 2 تركه عمدا، فعليه كفارة واحدة؟ 3
  1655. [1659-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسيا أو متعمدا يهريق دما.1
  1656. [1660-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] 1 الذي أمر حتى
  1657. [1661-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) 4 عليه الكفارة،5 قال عباد بن كثير:6 ليس عليه
  1658. [1662-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟
  1659. [1663-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) 3 الواجب، أو على غير وضوء أو جنب
  1660. [1664-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟
  1661. [1665-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة1 فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراما) 2 حتى ترجع، فتقضي
  1662. [1666-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا أو أصاب
  1663. [1667-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،1 وإذا قال: حجوا عني
  1664. [1668-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.
  1665. [1669-] قلت:3 قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)
  1666. [1670-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) 6 يحج
  1667. [1671-] قلت: [قال:] 3 وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطا كان عليه أو غير
  1668. [1672-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) 2، والوصال أحب [إلي] .3
  1669. [1673-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ 5
  1670. [1674-] قلت: (سئل) 2 سفيان (عن) 3 رجل اشترى بدنة فنتجت؟
  1671. [1675-] قلت: (سئل) 2 سفيان (عن) 3 رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟
  1672. [1676-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهل بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا
  1673. [1677-] قلت: (قال) 3 سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيدا: (ليس) 4 عليه
  1674. [1678-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟
  1675. [1679-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) 1 بين الحج والعمرة فأصاب شيئا من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه
  1676. [1680-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) 2 إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،3 وإن باشرها وليس
  1677. [1681-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) 3 قبل فأمنى فبدنة، وإن قبل فأمذى فبقرة، وإن قبل [قبلة] 4
  1678. [1682-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] 2 في غير الفرج وينزل [قال] 3: يقولون: عليه بدنة، وتم
  1679. [1683-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى
  1680. [1684-] قلت:1 قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.2
  1681. [1685-] قلت: قال سفيان: (إذا) 2 لمس من شهوة فعليه دم.3
  1682. [1686-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) 5 فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم
  1683. [1687-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟
  1684. [1688-] قلت: محرم تزوج؟
  1685. [1689-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] 2 فطرده حتى دخل الحرم فأخذه:
  1686. [1690-] قلت: قال: لو رمى شيئا في الحل (فدخلت) 5 رميته الحرم فأصابت شيئا ضمن، لأن يده التي جنت.
  1687. [1691-] قلت:2 قال سفيان: إذا طردت في الحرم شيئا فأصابه شيء قبل أن يقع أو حين (يقع) 3 ضمنت،4
  1688. [1692-] قلت:8 قال سفيان في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل
  1689. [1693-] قلت: وقال: شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها
  1690. [1694-] قلت: سئل سفيان عن صيد رمي في الحل، فتحامل فدخل (في الحرم) 2 فمات؟
  1691. [1695-] [قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.
  1692. [1696-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) 3 الزيارة يجزيه منه.4
  1693. [1697-] (قلت: قال) :3 (سئل) 4 سفيان عن السنور5 الأهلي؟
  1694. [1698-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفر؟
  1695. [1699-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه
  1696. [1700-] قلت: [سئل سفيان] : 4 أرأيت إن كان جزاؤه مدا أو
  1697. [1701-] قلت:4 سئل سفيان عن الضفدع؟
  1698. [1702-] قلت: سئل سفيان عن المغمى عليه هل يلبى عنه؟ 3
  1699. [1703-] قلت:2 امرأة (أرادها) 3 زوجها، فلبت بحج (أو عمرة) ؟ 4
  1700. [1704-] قلت: سئل سفيان إن أكل منه شيئا؟
  1701. [1705-] قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.
  1702. [1706-] قلت: قال سفيان في قارن قدم [مكة] 1 فاته الحج ومعه بدنة يطوف طوافين طوافا لحجه وطوافا
  1703. [1707-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن.
  1704. [1708-] قلت:7 قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،
  1705. [1709-] قلت: قال سفيان: (أكره) 5 أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن
  1706. [1710-] قلت:1 قال الحسن في امرأة تريد أن تحج (فلم يأذن لها) 2 زوجها: أن تحج بغير إذن زوجها وليس
  1707. [1711-] قلت: قال: قلت [يعني] 1 لسفيان: إذا أوصى بحجة؟
  1708. [1712-] قال أحمد: الأربعة الأشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
  1709. [1713-] قال أحمد: إذا كان الناس محتاجين، فالصدقة أحب إلي من الحج، يعني من بعد الحج.1
  1710. [1714-] قال أحمد: (يولى) 2 على أهل مكة رجل ليس من أهلها، هكذا السنة في ذلك3.
  1711. [1715-] سئل أحمد [عن] 2 من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟
  1712. [1716-] [قلت: لأحمد] 4 إن النبي صلى الله عليه وسلم (أقام) 5 بمكة
  1713. [1717-] قال أحمد: (وإذا) 4 رمى عند طلوع الشمس
  1714. [1718-] (قلت:) 8 امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟
  1715. [1719-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الحج (وقد ذهب2) ماله ولم يحج، وكان مفرطا أله أن يحج
  1716. [1720-] سئل أحمد عن وصي حج عن الميت؟
  1717. [1721-] قلت لأحمد: يجب على المرأة إذا لم يحج بها محرمها (أن تعطيه5)
  1718. [1722-] (قلت:) 2 فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) 3 وهي تجد محرما؟
  1719. [1723-] سئل أحمد: عن رجل عزل5 ألف درهم للحج فمات قبل
  1720. [1724-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلا] 4 أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
  1721. [1725-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلانا دراهم يحج عني،
  1722. [1726-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكبا، وأما إذا كان على القرار4 فلا بأس به.
  1723. [1727-] قلت: إذا أهل [بالحج] 1 [من] 2 دون الميقات ثم ترك إحرامه؟ 3
  1724. كتاب الكفارات
  1725. [1728-] قلت:1، 2حديث أبي لبابة3 حين قال: أنخلع من مالي صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله
  1726. [1729-] قلت: يكره أن يحلف الرجل بالمصحف؟ [ع-79/أ]
  1727. [1730-] قلت: [الرجل] 1 يقول حلفت وأقسمت؟
  1728. [1731-] قلت: من أقسم على رجل فلم يبره؟
  1729. [1732-] قلت: من قال "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك؟ "1
  1730. [1733-] قلت: فيمن جعلت مالها في سبيل الله عز وجل (وأعتقت) 1 جاريتها حديث امرأة من ذي أصبح؟ 2
  1731. [1734-] [قلت: فيمن جعل مملوكه حرا إن لم يفعل كذا وكذا؟
  1732. [1735-] قلت: "إذا استلجج4 أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم
  1733. [1736-] قلت (من) 1 يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا (وفي مجلس) 2 أو في مجالس؟
  1734. [1737-] قلت: من قال: علي عتق رقبة فحنث؟
  1735. [1738-] قلت: من قال: كل حلال عليه حرام إذا كانت له امرأة؟
  1736. [1739-] (قلت) :2 افتداء اليمين؟
  1737. [1740-] قلت: كم في كفارة اليمين من الطعام؟
  1738. [1741-] قلت: (يجزي المكاتب) 2 في الرقبة الواجبة؟
  1739. [1742-] قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟
  1740. [1743-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟
  1741. [1744-] قلت: إذا كسا كم يكسو؟.
  1742. [1745-] قلت: فيمن قال: حلفت ولم يحلف؟
  1743. [1746-] قلت: إلى كم يكون للرجل [ع-80/أ] الاستثناء؟
  1744. [1747-] قلت: يجوز له الاستثناء في نفسه؟
  1745. [1748-] قلت: إذا (أوقع) 2 اليمين بين الرجلين (فاستحياهما) 3 جميعا أقرع بينهما أيهما (يحلف) ؟ 4
  1746. [1749-] قلت: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث؟
  1747. [1750-] قلت: يتصدق عن الميت؟
  1748. [1751-] قلت: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} ؟ "1
  1749. [1752-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟
  1750. [1753-] قلت: [ع-81/أ] (صيام) 6 ثلاثة أيام متتابعة؟
  1751. [1754-] قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟
  1752. [1755-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) 5 ملكت عشرة (دراهم فهي) 6 على
  1753. [1756-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير
  1754. [1757-] قلت: (قال) 5 سفيان: في صيام شهرين متتابعين يستقبل الرجل من المرض وغيره. والمرأة تقضي
  1755. [1758-] قلت: (رجل أو امرأة) 2 نذرت بشيء أن يهدى إلى البيت؟
  1756. [1759-] قلت: رجل حلف بنذور كثيرة مسماة: إلى بيت الله عز وجل2 (أو لا يكلم) 3 أباه أو أخاه بكذا وكذا،
  1757. [1760-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجا ولا عمرة؟
  1758. [1761-] (قلت) :5 ما المن؟ 6
  1759. [1762-] [قلت:6 رجل نذر ثلاثين حجة؟
  1760. [1763-] قلت: قول من يقول: النذر نذران، فنذر لله عز وجل ونذر للشيطان، [فما كان لله] 3 عز وجل
  1761. [1764-] قلت: لغو اليمين؟
  1762. [1765-] قلت: الاستثناء في الأيمان كلها وإلى متى [يكون] 2 له الاستثناء؟
  1763. [1766-] قلت: الرجل يقول: كفر بالله أو شرك بالله تعالى ثم4 يحنث؟ 5
  1764. [1767-] (قلت: رجل قال) :4 والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل
  1765. [1768-] قلت: رجل حلف [أن] 2 لا يأكل اللحم فأكل الشحم؟
  1766. [1769-] قلت: حلف أن لا يشرب اللبن [ع-82/أ] (فأكل الزبد) ؟ 4
  1767. [1770-] (قلت: رجل حلف لا يشرب) 2 من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها
  1768. [1771-] قلت: رجل [قال] 1 حلفت أو أقسمت؟
  1769. [1772-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟
  1770. [1773-] (قلت) :1 وإذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم؟
  1771. [1774-] قلت: سئل عن رجل قال: كل جارية أطؤها فهي حرة متى تعتق؟
  1772. [1775-] سئل الإمام أحمد عن امرأة حلفت فقالت: إن لبست قميصي هذا فهي تهديه؟
  1773. [1776-] قلت: رجل نذر أن ينحر نفسه؟
  1774. [1777-] قلت: من قال: أنا أهدي جاريتي هذه أو داري هذه؟
  1775. [1778-] قلت:2 من قال عليه عتق مائة رقبة؟
  1776. [1779-] قلت: الرجل يحلف كاذبا على أمر يتعمد (ذاك) ؟ 4
  1777. [1780-] قلت: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي؟
  1778. [1781-] قلت: إذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله عز وجل (أو لله) 4 علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان
  1779. [1782-] قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف (متى زوج) 1 ابنته من فلان فامرأته طالق، فغاب الأب
  1780. وصف النسخ الخطية ومنهج العمل في تحقيق المخطوط:
  1781. [1783-] قلت1 لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون
  1782. [1784-] قال أحمد:1 أكره بيع المضطر.2
  1783. [1785-] قلت: ابن عمر كره3 إذا كان لك على رجل دين بأن4
  1784. [1786-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام4 على أن متى
  1785. [1787-] قلت: من كره إذا أسلف1 في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟
  1786. [1788-] قلت: الرهن1
  1787. [1789-] قلت: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟
  1788. [1790-] قلت: قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كره أن يعجل له، ويضع عنه؟ 2
  1789. [1791-] قلت: ما المستقيم؟ 2
  1790. [1792-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل1 فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت2 فهو لك؟
  1791. [1793-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.4
  1792. [1794-] قلت: بيع ده دوازده؟ 2
  1793. [1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟
  1794. [1795-] قلت: بيعك الصك؟ 4
  1795. [1796-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت1 بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.
  1796. [1797-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟
  1797. [1798-] قلت [ع-120/ب] : بيع المزايدة؟ 3
  1798. [1799-] قلت: إذا اختلف بيعان1 ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟
  1799. [1800-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟
  1800. [1801-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟
  1801. [1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟
  1802. [1803-] قلت: الخراج1
  1803. [1804-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟
  1804. [1805-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط1؟
  1805. [1806-] قلت: بيع المرابحة3؟ كسب الكراء والنفقة ربحا؟
  1806. [1807-] قال أحمد رحمه الله: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء
  1807. [1808-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
  1808. [1809-] قلت: فإن اشتركوا في بز2 فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟
  1809. [1810-] قلت: قول الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم} 2 إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
  1810. [1811-] قلت: العينة3 وأي شيء هي؟
  1811. [1812-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري
  1812. [1813-] قلت: العارية؟ 3
  1813. [1814-] قلت: الوديعة؟ 1
  1814. …
  1815. [1815-] قلت: والمضارب1 إذا خالف لمن الربح؟
  1816. [1816-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ 2
  1817. …
  1818. [1817-] قلت: الشفعة1 في أي شيء تكون؟
  1819. [1818-] قلت: من قال الشفعة؟ 1
  1820. [1819-] قلت: من قال الشفعة بالأبواب؟
  1821. [1820-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟
  1822. [1821-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟
  1823. [1822-] قلت1 لأحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن2 الجار أحق بسقبه"3؟
  1824. [1823-] قلت: للنصراني شفعة؟
  1825. [1824-] قلت: بيع الزيادة في العطاء1 بالعروض؟
  1826. [1825-] قلت: بيع1 المصاحف؟
  1827. [1826-] قلت: بيع الطعام مجازفة؟ 2
  1828. [1827-] قلت: لا يحتلب1 أحد ماشية [ع-122/أ] أحد إلا بإذنه؟
  1829. [1828-] قلت: جعل1 الآبق2 في المصر وخارجه؟
  1830. [1829-] قلت: التولية1 بيع؟
  1831. [1830-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه3 آخر قبل أن يقبضه؟
  1832. [1831-] قلت: والشركة2 بيع؟
  1833. [1832-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولي صاحبه، أو يشرك1 فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟
  1834. [1833-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،3 فقال له رجل: ولني منها كرا.4
  1835. [1834-] قلت:4 بيع الكلأ؟ 5
  1836. [1835-] قلت: بيع الطعام جزافا؟
  1837. [1836-] قلت: إذا أسلفت رجلا4 سلفا فلا تقبل5 منه هدية كراع،6
  1838. [1837-] قلت: قال: إن لي جارا يأكل الربا، وإنه يدعوني؟
  1839. [1838-] قلت: العهدة1 في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟
  1840. [1839-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟
  1841. [1840-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره1 خمرا؟
  1842. [1841-] قلت: متى يباع النخل؟
  1843. [1842-] قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟
  1844. [1843-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها2، مرابحة؟ 3
  1845. [1844-] قلت: يكره1 أن يبيع النخل ويستثنى2 منها3 كيلا معلوما؟
  1846. [1845-] قلت: المواصفة؟ 1
  1847. [1847-] قلت: نهى عن سلف1، وبيع؟
  1848. [1848-] قلت: وعن ربح2 ما لم يضمن؟
  1849. [1849-] قلت لأحمد: أتباع1 الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ 2
  1850. [1850-] قلت: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟
  1851. [1851-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة3 سالمة، ثم أجاز قليلا
  1852. [1852-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ 3
  1853. [1853-] قلت:1 كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟
  1854. [1854-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟
  1855. [1855-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ 1
  1856. [1856-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز1
  1857. [1857-] قلت: قفيز شعير1 بقفيزي بر يدا بيد؟
  1858. [1858-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،1 نسيئة؟
  1859. [1859-] قلت: في الصرف بشرط:1 ما كان من زيوف2 رددته عليك؟
  1860. [1860-] قلت: السلم في الحيوان؟
  1861. [1861-] قلت: قال سعيد بن المسيب:4 لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل
  1862. [1862-] قلت: إن عليا رضي الله عنه كان يضمن2 الأجير.
  1863. [1863-] قلت: ضمان الصناع، والحائك، والصائغ، والصباغ، والراعي؟
  1864. [1864-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،1 ولا كراء عليه؟ 2قال: له الكراء، وعليه ضمانه،3 أليس
  1865. [1868-] قلت: بيع ما ليس عندك؟ أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟
  1866. [1869-] قلت: الرجل يدفع إليه الثوب ليبيعه، فإذا باعه قال: أشركني فيه؟
  1867. [1870-] قلت: فيمن3باع عبدا، وله مال4، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟
  1868. [1871-] قلت: الخلاص؟ 1
  1869. [1873-] قلت: الرجل يبيع الشيء1، ولم يقبضه المشتري، فيتوى2 من
  1870. [1874-] قلت: من باع شيئا، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟
  1871. [1875-] قلت: ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته واشترطت
  1872. [1876-] قلت:4المزارعة؟
  1873. [1877-] قلت: الرجل يشترط على الأكار1 أن يعمل له؟
  1874. [1878-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟
  1875. [1879-] قلت: بيع الماء؟
  1876. [1880-] قلت: قال ابن عباس: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها؟ 1
  1877. [1881-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟
  1878. [1882-] قلت: الرجلان أخرج2 كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،3 ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟
  1879. [1883-] قلت: السفتجة؟ 2
  1880. [1884-] قلت: ما يفعل في الرجل إذا أفلس؟ 1
  1881. [1885-] قلت: الرجلان يدعيان السلعة، وقد أقاما البينة؟
  1882. [1886-] قلت: المتاع1 لمن يكون؟
  1883. [1887-] قلت: [ع-125/أ] الحجر2 على الرجل؟
  1884. [1888-] قلت: العبد يباع في الدين؟
  1885. [1889-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين؟
  1886. [1890-] قلت: شريكان اقتسما غرما1 فتوى2 نصيب أحدهما؟
  1887. [1891-] قلت: الحائك يدفع إليه الثوب على الثلث، والربع؟
  1888. [1892-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست4 تكرهه؟ 5
  1889. [1893-] قلت: إذا زرع في أرض الرجل، بغير إذنه؟
  1890. [1894-] قلت: إن أصاب الأرض1 غرق فذهب الزرع؟
  1891. [1895-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟
  1892. [1896-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟
  1893. [1897-] قلت قال:1 "إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع"؟ 2
  1894. [1898-] قلت: الرجل يستهلك للرجل الطعام، أو شيئا من العروض، ما عليه؟
  1895. [1899-] قلت: إذا استودع الرجل مالا، فباع به لنفسه، وربح فيه، لمن الربح؟ 1
  1896. [1900-] قلت: من كره البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن3 كان يدا
  1897. [1901-] قلت: الملاح يضمن الطعام له الزيادة وعليه النقصان؟
  1898. [1902-] قلت: رجل ضل بعير له أعجف1، فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سمن؟
  1899. [1903-] قلت: نهى3 عن حبل الحبلة؟ 4
  1900. [1904-] قال: قلت: -يعني لسفيان-2 ترى3 بسهام القصابين4 بأسا؟
  1901. [1905-] قلت: يرد من الزنا؟
  1902. [1906-] قلت: يضمن الأجير؟
  1903. [1907-] قلت: يضمن صاحب الوديعة؟
  1904. [1908-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟
  1905. [1909-] قلت: من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟
  1906. [1910-] قلت: يسلم في الكرابيس4 بذرع معلوم؟
  1907. [1911-] قلت: يقال للسقا: صب لي عشرين قربة بدرهم؟
  1908. [1912-] قلت: إذا أخذ1 من الخباز الخبز2 رطلا3 بعد رطل، فإذا استوفى4 أعطاه أو5 يعجل له الدرهم؟
  1909. [1913-] قلت: قال يعنى لسفيان: ما ترى في بيع2 الروايا بالدرهم؟
  1910. [1914-] قلت: أجر4 السمسار،5 والكرى، والقصار،6 والشرى7
  1911. [1915-] قلت: قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام
  1912. [1916-] قلت: تكره العرة1 في الأرض؟
  1913. [1917-] قلت: رجل اشترى سلعة فنمت2 عنده فوجد3 البيع غير جائز؟
  1914. [1918-] قلت: رجل1 دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه، فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ،
  1915. [1919-] قلت: رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا، ثم رأى به عيبا؟
  1916. [1920-] سئل أحمد عن رجل استعار دابة إلى مكان سماه، فعطبت؟
  1917. [1921-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة4 دوانيق،5 فيضع هو
  1918. [1922-] قلت: اشترى شيئا وهو بالخيار، ولم يسم إلى متى؟
  1919. [1923-] قال أحمد: في البستان يكون فيه الفواكه، لا يبيع إلا ما طاب
  1920. [1924-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث5، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ 6
  1921. [1925-] قلت: قال يعنى لسفيان:2 ما ترى في مشاركة النصراني؟
  1922. [1926-] قلت: رجل اشترى دارا فاستغلها، ثم باعها مرابحة؟
  1923. [1927-] قلت: إذا اشترى بيضة فوجد فيها، فروجة حية؟
  1924. [1928-] قلت: اشترى سمكة فوجد في بطنها درة؟
  1925. [1929-] قلت: قال، قلت: يعني لسفيان: ما ترى في الرجل يجد الدراهم1 كم يعرفه؟
  1926. [1930-] قلت: اشترى دارا فوجد فيها دراهم؟
  1927. [1931-] قلت: قال الثوري: رجل وجد في بطن شاة عشرة دراهم؟
  1928. [1932-] قلت: قال الثوري في4 رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها درهمين؟
  1929. [1933-] قلت: ما الذي لا يعرف من اللقطة؟
  1930. [1934-] قال لي أحمد: ما تقول في رجل وجد كنزا دراهم2 إسلاميا وجاهليا في مكان واحد؟
  1931. [1935-] قال أحمد: ضربت الدراهم على عهد الحجاج بن يوسف.1
  1932. [1936-] قلت: إذا اكترى رجل4 من رجل، دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارا، فيقول: إن ركبت الدابة،
  1933. [1937-] قلت: العبد بعبدين4 إلى أجل معلوم؟ 5
  1934. [1938-] قلت: الأمة تباع ويستثنى ما في بطنها؟
  1935. [1939-] قلت: رجل اشترى من رجل سلعة، إلى أجل، ثم ندم البائع فاستقال المشتري على أن يعطيه دراهم؟
  1936. [1940-] قلت: من باع ثمرة حائطه، أو زرع أرضه على من الزكاة؟
  1937. [1941-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-127/ب] جزافا إذا كان1 تبرا أو حليا قد
  1938. [1942-] قلت: رجل باع من رجل3، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرا قبل أن يقبض الذهب من
  1939. [1943-] قلت: يباع بعير ببعيرين إلى أجل؟
  1940. [1944-] قلت: إذا كان للرجل الشفعة3، فمات، ولم يطلبها؟
  1941. [1945-] قلت: العمرى؟ 1
  1942. [1946-] قلت: السكنى؟ 4
  1943. [1947-] قلت: أجر الحجام؟ 2
  1944. [1948-] قلت: أجر المعلم؟
  1945. [1949-] قلت: القسام أو الحاسب3 يأخذ الأجر؟
  1946. [1950-] قلت: كسب الحجام؟
  1947. [1951-] قلت لأحمد:3 إذا اختلف الراهن والمرتهن؟
  1948. [1952-] قلت: رجل رهن رهنا فهلك الرهن؟
  1949. [1953-] حدثنا إسحاق1 قال: أخبرنا2 أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن
  1950. [1954-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟
  1951. [1955-] 2 قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به؟
  1952. [1956-] قلت: المضاربة4 على من الزكاة؟
  1953. [1957-] قلت: المفاوضة2 في كل شيء يدخل عليه من صلة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟
  1954. [1958-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟
  1955. [1959-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟
  1956. [1960-] قلت: لا يغلق الرهن؟
  1957. [1961-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.
  1958. [1962-] قلت لأحمد:4 الكرم إذا أعطي على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟
  1959. [1963-] قلت: شراء ماء مرو؟
  1960. [1964-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفرق؟ 1
  1961. [1965-] قلت: النحل؟
  1962. [1966-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟
  1963. [1967-] قلت: باع جارية ولم يعلم3 أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟
  1964. [1968-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟
  1965. [1969-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما2 فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ 3
  1966. [1970-] قلت: رجل باع2 ثوبا بدينار إلا درهما؟ 3
  1967. [1971-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل2 أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض،
  1968. [1972-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل
  1969. [1973-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟ 2
  1970. [1974-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى2 في السلف في البيض، والرمان؟
  1971. [1975-] قلت: رجل سلف رجلا3، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم،
  1972. [1976-] قلت: قال الثوري: رجل2 باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد3 فقال: أعطني بالدينار دراهم
  1973. [1977-] قلت: إذا أسلفت رجلا ها هنا طعاما، فأعطاكه بأرض أخرى؟
  1974. [1978-] قلت: رجل ابتاع رقيقا جملة، فإذا في أحدهم عيب؟
  1975. [1979-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟
  1976. [1980-] قلت: إذا كان لرجل2 على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
  1977. [1981-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-130/أ] لا
  1978. [1982-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو ولي بما فيه) فقام به رجل؟
  1979. [1983-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد
  1980. [1984-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،
  1981. [1985-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟
  1982. [1986-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى
  1983. [1987-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: استودعتك هذا الثوب، فقال: صدقت، ثم قال: استودعنيه رجل
  1984. [1988-] قلت: إذا بعت ثوبا، فحل الأجل، فوجدته بعينه فقال: اشتره مني؟
  1985. [1989-] قلت: يبيع1 الرجل شاته [ع-131/أ] ممن يذبحها لصنمه؟
  1986. [1990-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
  1987. [1991-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئا، وإذا أسلم
  1988. [1992-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.2
  1989. [1993-] قلت: رجل أخذ عبدا آبقا، فأبق منه؟
  1990. [1994-] قلت: قال الزهري:1 رجل اكترى من رجل بعيرا، فمات في الطريق؟
  1991. [1995-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا، فلا بأس به،
  1992. [1996-] قلت: رجل استأجر سفينة فانكسرت أو غرقت؟
  1993. [1997-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلا، فأفسد حياكته؟
  1994. [1998-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلا، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفا؟
  1995. [1999-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين3
  1996. [2000-] قلت: قال الثوري: رجل سلف دينارين في حلة بذرع معلوم، فوجد أحد الدينارين زيفا؟
  1997. [2001-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا
  1998. [2002-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها
  1999. [2003-] قلت: قال الثوري في رجل1 يبتاع السلعة بدنانير كوفية، ثم جاء الشام فقيل له: بكم أخذتها؟
  2000. [2004-] قلت: قال الثوري: كل بيع اشتراه قوم جماعة، فلا يبيعوا بعضه مرابحة.
  2001. [2005-] قلت: قال الثوري: إذا اشتريا متاعا، ثم تقاوماه، فأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه،
  2002. [2006-] قلت: قال الثوري: إذا رهن ثوبين بعشرة4، فجاء بخمسة وقال: أعطني نصف الرهن، فلا يدفع إليه
  2003. [2007-] قلت: قال قتادة:3 رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ 4
  2004. [2008-] قلت: رجل رهن [ع-132/أ] جارية له أن يصيبها؟
  2005. [2009-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ 2
  2006. [2010-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهنا، فأعطاه الراهن4 بعض الحق ثم هلك الرهن5 يرد المرتهن ما
  2007. [2011-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم، فقال: هذا ربح وقد
  2008. [2012-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟
  2009. [2013-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة، ويحمل له بضاعة؟
  2010. [2014-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وشرط عليه أن كل ما أعجبني مما تأتي به، أخذته بالثمن؟
  2011. [2015-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، [ع-132/ب] على الشطر قال: اعمل فيه بما أراك الله عز
  2012. [2016-] قلت: قال الثوري رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، وقال: ادان علي؟
  2013. [2017-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض2 رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب
  2014. [2018-] قلت: شريكين4 في سلعة، باع أحدهما السلعة، ولم يستأذن صاحبه؟
  2015. [2019-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟
  2016. [2020-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل4 ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوما، ثم دفع
  2017. [2021-] قلت: حديث شريح في شاة، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما، وهو شريكه فيها، فباعها
  2018. [2022-] قلت: قال قتادة: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة، فعمل فيه1 وخلط2 فيه مالا،3 ولم يعلم الآخر،
  2019. [2023-] قلت: قال الثوري: كل بيع ليس فيه كيل، ولا وزن، ولا عدد فجذاذه، وحمله، ونقصه على المشتري،
  2020. [2024-] قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل4 للرجل: بعتك هذه النخلة، فجداده على المشتري.5
  2021. [2025-] قلت: من كره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلا معلوما؟
  2022. [2026-] قلت: كم الجائحة؟ 5
  2023. [2027-] قلت: إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل من متاعه النصف، أو الثلث، أو الربع اقتضى من ثمنه شيئا؟
  2024. [2028-] قلت: الموت والإفلاس واحد؟
  2025. [2029-] قلت: رجل تزوج امرأة، وهو مفلس ولم تعلم المرأة يفرق بينهما؟
  2026. [2030-] قلت: رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا؟
  2027. [2031-] قلت: قال الثوري: درهم بين رجلين، قال أحدهما: لي نصفه، وقال الآخر: لي كله. قال ابن أبي ليلى،
  2028. [2032-] قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج، فعلى من المهر؟
  2029. [2033-] قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟
  2030. [2034-] قلت: يشارك المسلم اليهودي والنصراني؟
  2031. [2035-] قلت: يؤاجر نفسه منه؟
  2032. [2036-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها
  2033. [2037-] قلت: قال الثوري [ع-134/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
  2034. [2038-] قلت: قال الثوري: إن2 باع الرجل3 رجلا ثوبا بثوب، أو عرضا بعرض فتشاكسا،4 فقال أحدهما:
  2035. [2039-] قلت: قال الثوري: وإن كان عرضا، بدنانير أو دراهم، يكون عدلا بينهما، لا يدفع إليه العرض حتى
  2036. [2040-] قلت: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر، أو من غيره هل يباعون من اليهود
  2037. [2041-] قلت: قال الثوري: وإن2 كانوا على دين مثل الهند، والزنج ونحوهم، فإن المسلم [ع-134/ب] لا
  2038. [2042-] قلت: قال الثوري: إذا كان العجم صغارا، عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من
  2039. [2043-] قلت: لا يجبرون على الإسلام إذا كان معه أبواه، أو أحدهما؟
  2040. [2044-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعا، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم
  2041. [2045-] قال أحمد:4 إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك
  2042. [2046-] قلت: إذا قال الرجل لعبده: أصبعك حر؟
  2043. [2047-] قلت: قال إياس بن معاوية1 في بيع الخلاص: إذا باعه، وهو يرى أنه له، ثم جاء رجل بعد2 ذلك،
  2044. [2048-[] ظ-60/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة
  2045. [2049-] قلت: قال سفيان: رجل سلف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان؟
  2046. [2050-] قلت: قال سفيان: رجل سلف في طعام إلى أجل يوفيه بمكة فلقيه بغير مكة، فقال: خذ مني طعامك،
  2047. [2051-] قلت: سئل عن رجل اشترى من رجل طعاما، بجدة يدا بيد، فلقيه بمكة، فقال: أحمل طعامي، وأوفيك
  2048. [2052-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره
  2049. [2053-] قلت: رجل سلف مائة درهم، في مائة فرق، إلى أجل مسمى وقال: أنقدك الآن خمسين، وخمسين إلى
  2050. [2054-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟
  2051. [2055-] قلت: الرجل يسلف2 ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فرق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-
  2052. [2056-] قلت: رجل سلف إلى رجل على أن يوفيه بمكان كذا وكذا، فلقيه دون مكانه، فقال: خذ مني طعامك،
  2053. [2057-] قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر
  2054. [2058-] قلت: قال: إذا ابتعت ثوبا بشرط، فسم أياما، ولا تذهب به بغير شرط.
  2055. [2059-] قلت: قال المشتري: ابتعت2 وشرطت لي الخيار إلى غد،
  2056. [2060-] قلت: قال البائع بعتك بالنقد، وقال المشتري: اشتريت2 منك إلى أجل3، فالقول4 قول البائع.
  2057. [2061-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟
  2058. [2062-] قلت: وإن3 قال المشتري: اشتريت بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟
  2059. [2063-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟
  2060. [2064-] قلت: إن1 ادعى البائع أنه باع2 بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ 3
  2061. [2065-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى
  2062. [2066-] قلت: رجلان اشترى أحدهما من الآخر، سلعة بسلعة، فوجد أحدهما بسلعته عيبا؟
  2063. [2067-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيبا، ولم يكن للبائع بينة
  2064. [2068-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه؟
  2065. [2069-] قلت: سئل عن رجل ابتاع عبدا آبقا، فجاء المشتري، فأقام البينة أنه باعه عبدا آبقا، وقد أبق العبد من
  2066. [2070-] قلت: رجل5 ابتاع عبدا فكاتبه، فوجد به عيبا، بعد ما
  2067. [2071-] قلت: لو أن رجلا باع جارية، أو باع شاة، فولدت، أو نخلا له ثمرة، فوجد به عيبا، أو3 استحق: أخذ
  2068. [2072-] قلت: الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق؟
  2069. [2073-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يبني البناء في الأرض بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها؟
  2070. [2074-] قلت: رجل باع من رجل1 جارية بمائة دينار، فأخذ بها منه ألف درهم، ثم وجد بالجارية عيبا،
  2071. [2075-] قلت: هل يجوز بيع الصبي؟
  2072. [2076-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن شراء1 الخبز بالدقيق، والحنطة؟
  2073. [2077-] قلت: فاشتراء1 الدقيق بالقمح، كيلا بكيل؟
  2074. [2078-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعا بصاع؟ 1
  2075. [2079-] قلت: سألت الأوزاعي عن الشعر بالصوف رطلا برطلين؟
  2076. [2080-] قلت: قال سفيان في رجل استقرض من رجل دانق فلوس،2 وعشرون3 فلسا بدانق، فصار عشرة
  2077. [2081-] قلت: إذا قال: بعني فلوسا بدانق، فله دانق فضة زاد أو نقص؟
  2078. [2082-] قلت: سئل [ع-137/أ] عن رجل قال لرجل: بعني فلوسا بدرهم، والدانق3: ستة عشر فلسا؟
  2079. [2083-] قلت: رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفا
  2080. [2084-] قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما؟
  2081. [2085-] قلت: قال: سئل سفيان عن السيف المحلى والخاتم نسيئة فكرهه.
  2082. [2086-] قلت: سئل سفيان عن الخبز بالحنطة، والدقيق بالحنطة نسيئة؟
  2083. [2087-] قلت: سئل سفيان عن تمرة بتمرتين، وتمرة بتمرة؟
  2084. [2088-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف2 دارك مما يلى داري؟
  2085. [2089-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفا، فلا تأخذ
  2086. [2090-] قلت: قال ابن سيرين في رجل كانت عليه مائة دينار، وازنة، فأسلفنى مائة دينار ناقصة؟
  2087. [2091-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور1 معاهد؟
  2088. [2092-] قلت: قال سفيان: من كسر شيئا صحيحا: فقيمته صحيحا؟
  2089. [2093-] قلت: قال2: فإذا كسر الذهب، فقيمته بالفضة، وإذا كسر
  2090. [2094-] قلت: سئل سفيان عن الغنم تقع في الزرع؟
  2091. [2095-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبدا ليجتعل عليه فأبق منه؟
  2092. [2096-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
  2093. [2097-] قلت: قال الحسن، وابن سيرين، في رجل له على رجل دين، فقضاه من الربا والقمار؟
  2094. [2098-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه ربا، فلا بأس به؟
  2095. [2099-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يدلسها؟
  2096. [2100-] قلت: الرجل يمر بالعشار1 فيقول: تعطيني، أو أحل متاعك فيعطيه شيئا، ولا يحل متاعه؟
  2097. [2101-] قلت: امرأة أسلمت غلاما لها في عمل، فماتت فورثتها، أختها
  2098. [2102-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء.
  2099. [2103-] قلت: قال سفيان: المرأة إذا ادعت ولدا، لم تصدق إلا أن تجىء ببينة أنها ولدته.
  2100. [2104-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.
  2101. [2105-] قلت: قال سفيان: إذا فلس القاضي الرجل، فليس له3 بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
  2102. [2106-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعا3 من رجل وقلبه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال4: أقبضه
  2103. [2107-] قلت: قال سفيان: وإن اشترى1 بنقد ولم يقبض، فجاءه ينقده من الغد، وقد مات البائع، فهو أحق به،
  2104. [2108-] قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين ورثا صكا من أبيهما فذهبا إلى الذي عليه الحق، فتقاضياه،
  2105. [2109-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة
  2106. [2110-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاما بمائة درهم وكتبا الصك جميعا باسميهما، فأخذ
  2107. [2111-] قلت: الزبد1 باللبن؟
  2108. [2112-] قلت: الزبد بالرايب؟
  2109. [2113-] قلت: قال سفيان: أكره سمن البقر، بسمن الغنم اثنين بواحد؟
  2110. [2114-] قلت: سئل سفيان عن سيف بسيفين، وقدح بقدحين، وسكين بسكينين، وطست بطستين، يدا بيد واحدا
  2111. [2115-] قلت: قال1: السلف في الفلوس لا يرون به بأسا، يقولون: يجوز برؤوسها؟
  2112. [2116-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به2 بأسا، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين.
  2113. [2117-] قلت لأحمد3: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به،
  2114. [2118-] قلت: سئل سفيان: [ع-141/أ] يكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليس في أيدى الناس منه
  2115. [2119-] قلت: رجل سلف مائة درهم في مائة قفيز على أن يضع الدراهم على يد العدل3، فإذا جاء4 الأجل،
  2116. [2120-] قلت: رجل سلف رجلا1 دراهم على أن يعطيه من أندرة2 هذا طعاما إلى عشرة أيام؟
  2117. [2121-] قلت: الرجل يقول: أسلفك في طعام أرضك التي بمكان كذا وكذا؟
  2118. [2123-] قلت: رجل أسلف مائة درهم في حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل، جاء يكتاله منه، فقامت البينة أن
  2119. [2124-] قلت: إذا أسلفت رجلا مائة درهم كل درهم4 في قفيز، ولم
  2120. [2125-] قلت: سئل سفيان: أتكره أن أشتري عصيرا فأتخذه خلا؟
  2121. [2126-] قلت: نصراني أسلف نصرانيا في خمر، فأسلم الذي سلف وأبى الآخر أن يسلم؟
  2122. [2127-] قلت: نصراني أقرض نصرانيا خمرا، فأسلم الذي أقرض؟
  2123. [2128-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟
  2124. [2129-] قلت: رجلان أحدهما نصراني، والآخر مسلم بينهما عنب، فعصره النصراني خمرا، قال: يضمن له
  2125. [2130-] قلت: الراعي المشترك يجىء بالجلد، فيقول: قد مات؟
  2126. [2131-[] ظ-63/ب] قلت: سئل عن رجل أجر غلامه، أشهرا وأخذ الكراء، ثم بدا لصاحب الغلام أن يأخذ
  2127. [2132-] قلت: قال سفيان: كل صناع1 عمل لك، ففرغ منه، صباغ، أو حائك، فسرق، فليس عليك شيء حتى
  2128. [2133-] قلت: والسفينة3 إذا غرقت؟
  2129. [2134-] قلت: سئل: أرأيت [ع-142/ب] لو بنى لي بناء2، فوقع قبل أن يسلمه إلي؟
  2130. [2135-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابة فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء
  2131. [2136-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حمارا يوما، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه؟
  2132. [2137-] قلت: قال سفيان: إذا اكتريت إلى الري2 ففرغت من الكراء؟
  2133. [2138-] قلت: سئل سفيان عن الإجارة الفاسدة فيها ضمان؟
  2134. [2139-] قلت: رجل قال لرجل: أكرني دابتك إلى مكان كذا وكذا، فذهب بها إلى المكان الذي أكراه، فلم يحمل
  2135. [2140-] قلت: إذا اكترى دابة فذهب بها، فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري؟
  2136. [2141-] قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا وكذا، فإن ذهب من جدة إلى عسفان1، فبكذا وكذا؟
  2137. [2142-] قلت: إذا استأجر الرجل أجيرا شهرا معلوما، فجاء في نصف ذلك الشهر؟
  2138. [2143-] قلت: رجل اكترى غلاما، فقال: فر مني؟
  2139. [2144-] قلت1: رجل استأجر من رجل غلاما، فقال المستأجر: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد
  2140. [2145-] قلت: الرجل يؤاجر داره كل شهر بعشرة دراهم؟
  2141. [2146-] قلت: قال سفيان: كل أجير استأجرته أو دار بشيء يكال، أو
  2142. [2147-] قلت: إذا استأجرت إنسانا يوما، فذهب ذلك اليوم، فليس عليه غيره.
  2143. [2148-] قلت: الخياط يدفع إليه الثوب ليخيطه اليوم بدرهم وغدا بنصف درهم؟
  2144. [2149-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبا دابة شيئا لم يصفه، فليس بشيء، إن شاء الآمر
  2145. [2150-] قلت: رجل قال لرجل: ابتع لي ثوبا بعشرة دراهم، ولم يدفع إليه الدراهم، فجاء فقال: قد اشتريت،
  2146. [2151-] قلت: إذا دفعت إليه عشرة دراهم، فقلت: اشتر لي ثوبا فاشترى ولم ينقد، فهلك الثوب، والدراهم
  2147. [2152-] قلت: أمر رجلا أن يشتري له سلعة بمائة دينار، ووصف له الصفة التي يريد، فاشترى له بأقل، فإن
  2148. [2153-] قلت: قال: اشتر لي سلعة ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟
  2149. [2154-] قلت: قال سفيان: رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار، فاشتراها الرجل بمائة دينار، ثم
  2150. [2155-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط؟
  2151. [2156-] قلت: رجل أخذ ثوبا بمائة، فقال: أخذته بمائتين، فقال له صاحبه: لك ربح عشرين على مائتين، أو ده
  2152. [2157-] قلت2: رجل ابتاع بيعا بنسيئة، فباعه مرابحة ولم يبين؟
  2153. [2158-] قلت: رجل ابتاع ثوبا بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين لينفق عنه؟
  2154. [2159-] قلت: رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين،
  2155. [2160-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملا، يعمله ليس لك
  2156. [2161-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟
  2157. [2162-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟
  2158. [2163-] قلت: إذا ابتاع ثيابا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه
  2159. [2164-] قلت: إذا ابتاع1 برا بمائة درهم، ثم باعه على شراء مائتين غلطا فربحوه على المائتين بألفي المائة،
  2160. [2165-] [ظ-65/أ] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا، فقال: أبيعكه وعلي خياطته
  2161. [2166-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟
  2162. [2167-] قلت: قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها، فماتت؟
  2163. [2168-] قلت: قال شريح في رجل باع سمنا، فوجد فيه ربا2؟
  2164. [2169-] قلت: رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه، ولم يسم نقدا ولا نسيئة؟
  2165. [2170-] قلت1 لأبي عبد الله أحمد: وإذا وكل الرجل الرجل أن يبيع شيئا ثم قال بعد: إني رجعت؟
  2166. [2171-] قلت: وإذا ابتعت1 شيئا بدينار إلى أجل فحل الأجل يأخذ2 بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟
  2167. [2172-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها، قال: أقلنى ولك
  2168. [2173-] قلت: رجل اشترى بعيرا ببعيرين، وقال: آتيك به غدا؟
  2169. [2174-] قلت: رجل باع من رجل إلى سنة، فإن1 خرج عطاؤه2 قبل ذلك حل حقي؟
  2170. [2175-] قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟
  2171. [2176-] [ظ-65/ب] قلت: من كره اللحم بالبر1 نسيئة2؟
  2172. [2177-] قلت: قال الثوري: يكره نسيئة الحنطة بالدقيق، ولا نرى بأسا
  2173. [2178-] قلت: الحنطة بالدقيق وزنا [ع-145/ب] بوزن؟
  2174. [2179-] قلت: الثوب بالثوبين نسيئة؟
  2175. [2180-] قلت: بيع العنب وقد أطعم بالطعام يدا بيد؟
  2176. [2181-] قلت: بعير ببعيرين يدا بيد، ودراهم، والدراهم نسيئة؟
  2177. [2182-] قلت: الحديد بالنحاس نسيئة؟
  2178. [2183-] قلت: قال الزهري كل شيء يوزن: فهو يجرى مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال: فهو يجري
  2179. [2184-] قلت: اشترى جارية فوضعها على يدي رجل حتى يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض.
  2180. [2185-] قلت: رجل اشترى سلعة على الرضا، وسمى الثمن فهلكت؟
  2181. [2186-] قلت: ذهب بها على سوم، ولم يسم الثمن فهلكت؟
  2182. [2187-] قلت: رجل أخذ ثوبا من رجل فقال: اذهب به، فإن رضيته أخذته، فباعه؟
  2183. [2188-] 2 قلت: قال سفيان الثوري: حد الشفعة عندنا ثلاثة أيام، إذا
  2184. [2189-] قلت: إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟
  2185. [2190-] قلت: رجل قال لرجل: أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا، [ع-146/أ] أو كذا شيئا
  2186. [2191-] قلت: إذا باع الشفعة فبناها، ثم جاء الشفيع بعد، فالقيمة أو يقلع بناءه.
  2187. [2193-] قلت: قال سفيان: رجل باع دارا بألف درهم، (ثم باع بابها بألف درهم) 1 ثم جاء الشفيع فقومت الدار
  2188. [2194-] قلت: الرجلان تكون بينهما الدار والأرض، فيقول أحدهما
  2189. [2195-] قلت: قال الثوري: إذا قلت: أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ4 كل كر بكذا وكذا، فهو مكروه حتى
  2190. [2196-] قلت: قال سفيان: إذا بادل مصحفا بمصحف وزاد دراهم أو أخذ دراهم، قال: لا بأس به.1
  2191. [2197-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع جارية، واشترط ما في بطنها إن كان بها [ع-147/أ] حبل؟
  2192. [2198-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحما، والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك
  2193. [2199-] قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: أبيعك هذه الدار وهي ألف ذراع وأراه الحدود، فاشتراها،
  2194. [2200-] قلت: قال سفيان إن باع جرابا فيه مائة ثوب، أو طعاما فقال: الثياب خمسون ثوبا، والطعام كر،
  2195. [2201-] قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئا واحدا نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه
  2196. [2202-] قلت: قال: وإذا كان شيئا مفترقا فزاد: فهو مردود، وأما الكيل والوزن إن زاد: أخذ الذي له، ورد
  2197. [2203-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار،
  2198. [2204-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.
  2199. [2205-] قلت: سئل3 عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،
  2200. [2206-] قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟
  2201. [2207-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر2 أو تبن3 هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما
  2202. [2208-] قلت: قال سفيان: إذا باع جميع الأشياء جزافا، فخلى بينه وبينها، وأقر بالقبض: فهو جائز، إذا لم يسم
  2203. [2209-] قلت لأحمد: قال سفيان الثوري: في رجل ابتاع أعطابا4 كيلا. فيقول: كل لي عطبا منها، وآخذ ما
  2204. [2210-] قلت: رجل لزم رجلا، فقال رجل: دعه فما لك عليه، فهو علي؟
  2205. [2211-] قلت: إذا ضمن عن الرجل بغير أمره، أله أن يرجع عليه؟
  2206. [2213-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
  2207. [2214-] قلت: سئل عن رجل وجد عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟
  2208. [2215-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.
  2209. [2216-] قلت: سئل عن بيع الهر؟ 2
  2210. [2217-] قلت: سئل عن بيع البنادق؟
  2211. [2218-] قلت: سئل عن بيع الدفوف2؟
  2212. [2219-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بدنانير وجاء الآخر بدراهم؟
  2213. [2220-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعاما، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟
  2214. [2221-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟
  2215. [2222-] قلت: سئل عن رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال، قال كل واحد منهما: ما اشتريت فهو بيني وبينك؟
  2216. [2223-] قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه،
  2217. [2224-] قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فابتاع به متاعا، فقبض المتاع ولم2 ينقد
  2218. [2225-] قلت: سئل سفيان عن المضارب يجيء بالبز1، فيطلبونه بنسيئة2 إلى أجل، فقال المضارب لصاحب
  2219. [2226-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-149/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى
  2220. [2227-] قلت2: قال سفيان في مضارب، ابتاع خمرا قال: إن كان
  2221. [2228-] قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربة، واشترى به بزا، فقدم به، فقال صاحب المال: لا تبعه،
  2222. [2229-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا، مضاربة فأخذ منها خمسة دنانير فضمنها،
  2223. [2230-] قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين دينارا مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى
  2224. [2231-] قلت: سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا.1 فقال أحد الكفيلين: أنا آخذ
  2225. [2232-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دابة، فعلفها من غير أن
  2226. [2233-] قلت: قال سفيان في رجل أذن لعبده في التجارة، فجرح إنسانا؟
  2227. [2234-] قلت: سئل سفيان عن العبد المأذون له في التجارة عن إقراره؟
  2228. [2235-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: له علي مائة دينار، ولي عنده دينار؟
  2229. [2236-] قلت: قال سفيان: وإذا قال: لك عندى مائة دينار إلا فرسا، إلا ثوبا: هذا محال من الكلام، يؤخذ
  2230. [2237-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد،
  2231. [2238-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل مال، فقال له: أقرضنى وأقضيك، وكان له عليه عين
  2232. [2239-] قلت: قال: سألت ابن عيينة2، قلت له: الرجل يكون له على
  2233. [2240-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل طعام قرضا، فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة،
  2234. [2241-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلا قرضا، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضا بمالك
  2235. [2242-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئا، فاستزاده فزاده؟
  2236. [2243-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.
  2237. [2244-] قلت: قال سفيان: كل شيء، أصله ضمان فاشترط: أن ليس عليه ضمان: فهو ضامن.
  2238. [2245-] قلت: قال سفيان: كل شيء أصله أمانة، [ع-151/أ] فليس على صاحبه ضمان، وإن اشترط أنه
  2239. [2246-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي، قال: قد دفعتها
  2240. [2247-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلا دراهم4، بيضا
  2241. [2248-] قلت: قال سفيان إذا أكرى رجل دابة، أو أعار، أو استودع
  2242. [2249-] قلت: رجل أخذ من رجل مالا مضاربة من أين نفقته؟
  2243. [2250-] قلت: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال،
  2244. [2251-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة.
  2245. [2252-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟
  2246. [2253-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟
  2247. [2254-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟
  2248. [2255-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟
  2249. [2256-] قلت: رجل أمر رجلا أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟
  2250. [2257-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على
  2251. [2258-] قلت: رجل ابتاع دارا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئا: فعليك مثل ذرعها من
  2252. [2259-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه
  2253. [2260-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئا، فقال: إن لم تحمله غدا فلا بيع1 بينى وبينك؟
  2254. [2261-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعا، فقال: إن لم تأتني بنقدي غدا، فلا بيع بيني وبينك؟
  2255. [2262-] قلت: رجل باع ثوبا بشرط، فمات المشتري؟
  2256. [2263-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوبا، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار
  2257. [2264-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ،
  2258. [2265-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة1، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة:
  2259. [2266-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟
  2260. [2267-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أجر
  2261. [2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء
  2262. [2269-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟
  2263. [2270-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبدا، فجنى عنده جناية؟
  2264. [2271-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟
  2265. [2272-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهنا شيئا، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوبا.
  2266. [2273-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة
  2267. [2274-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوبا، فهلك الثوب، أو الدابة1؟ فليس على
  2268. [2275-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي
  2269. [2276-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهنا، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس
  2270. [2277-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.
  2271. [2278-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.
  2272. [2279-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إلبسه، أو أعره، أو أكره، فقد خرج من الضمان،
  2273. [2280-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن دارا ثم أكراها من صاحب الدار؟
  2274. [2281-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبدا، فقام إلى سيده فقتله؟
  2275. [2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبدا، من رجل فقتل العبد عمدا، فاقتص السيد من الذي قتله:
  2276. [2283-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.
  2277. [2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهنا، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا،
  2278. [2285-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما
  2279. [2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعا بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3
  2280. [2287-] قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا.
  2281. [2288-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاما؟
  2282. [2289-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟
  2283. [2290-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين1 فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين
  2284. [2291-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوبا، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئا، فجاء البائع فقال: قد بعت من
  2285. [2292-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟
  2286. [2293-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبا بشرط، وسمى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب
  2287. [2294-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟
  2288. [2295-] قلت3: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟
  2289. [2296-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع3 بشرط، ولا يسمي أجلا؟
  2290. [2297-] قلت: قضى عمرو بن حريث6 في رجل باع سلعة، ولم
  2291. [2298-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له
  2292. [2299-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف
  2293. [2300-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه
  2294. [2301-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو
  2295. [2302-] قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة، أيشتريها الرجل؟
  2296. [2303-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟
  2297. [2304-] قلت: قال: سمعت سفيان ذكر العرة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه.
  2298. [2305-] قلت: قال: قيل له يعني سفيان: مجوسي باع مجوسيا خمرا، ثم أسلما2؟
  2299. [2306-] قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل: هو له، قال
  2300. [2307-] قلت: قال: قيل له1: ماترى في استئجار الحلي؟
  2301. [2308-] قلت: قال: قلت: يعني - لسفيان -: إستكريت أجيرا يستقي لي على بعيري، فقلت: اذهب إلى الحيرة،
  2302. [2309-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟
  2303. [2310-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللحم في صومها،
  2304. [2311-] سئل إسحاق عن شري الزرع وهو حنطة، بالحنطة، والشعير، بالشعير، وهو قصيل1 لم يدرك
  2305. [2312-] سئل إسحاق عن الرجل يدفع الثوب ينسج على النصف، والجلد يدبغ، فيهلك في يده قبل أن يسلمه،
  2306. [2313-] سئل إسحاق عن جلود الثعالب2؟
  2307. [2314-] سئل إسحاق عن المكروهات، من وقف عليها أنها حرام؟
  2308. [2315-] سئل إسحاق عن شريكين متفاوضين اشترى أحدهما سلعة، ولم ينقد، [ع-155/أ] ثم غاب، فجاء
  2309. [2316-] سئل إسحاق عن رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ولم ينقد
  2310. [2317-] قال إسحاق: وأما الحجام الذي يجز شعور الناس، ويأخذ على ذلك أجرا، إنما إرادته أن يفعله لمنفعة،
  2311. [2318-] قال إسحاق: وأما من خلط مالا خبيثا، ومالا طيبا، ثم دعا الناس إلى طعامه: فإن الداعي إذا كان
  2312. [2319-] قال إسحاق: وأما العارية: فهي مؤداة على كل حال، وإن هلكت العارية، فلم يجد صاحبها سبيلا إلى
  2313. [2320-] قال إسحاق: [ع-155/ب] وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار، ما لم
  2314. [2321-] قال إسحاق: وأما الخان1 الذي في القرية السابلة2 لمن يسكنه من المنتابين، فباعه قوم من رؤساء
  2315. [2322-] قال إسحاق: وأما مبادلة الأرض بالأرض أيكون للشفيع في ذلك شفعة، فإن أهل العلم اختلفوا في
  2316. [2323-] قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن
  2317. [2324-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى2: من أيهما
  2318. [2325-] قال إسحاق: وأما الرجل يدفع المتاع إلى رجل، ليحمله إلى مصر فرجع الرسول، فقال: قد سرق
  2319. [2326-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي5 يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة
  2320. [2327-] قال إسحاق: وأما تصحيح طعام الغلام، وكسوته إلى أن يعلمه، فإن السنة مضت، في استئجار
  2321. [2328-] قال إسحاق: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا أرضا مواتا، فقد ملك رقبتها،
  2322. [2329-] قال إسحاق: وهذا إذا كان دون دعوة من القرية، أو المصر، رجوت أن يكون كما وصفوا. وأما ما
  2323. [2330-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده، وله مال؟
  2324. [2331-] قلت لأحمد: رجل في حائط جاره، شجرة وأغصانها في حائطه، أله أن يمنعه ويأمر بقطعها؟
  2325. [2332-] قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟
  2326. [2333-] قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء1؟
  2327. [2334-] قال إسحاق: رجل اشترى دابة، ولم يرها فضاعت، أو ماتت قبل أن تدفع إليه، فعلى من الضمان؟
  2328. [2335-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
  2329. [2335-] سئل أحمد عن عتق النسمة؟
  2330. [2336-] سئل أحمد عن رجل قال لآخر: ابعث إلي بثوبين فبعث بهما إليه1 على يدى الغلام، [ع-158/ب]
  2331. [2337-] سئل أحمد4 عن رجل قال: اشتروا دابة للسبيل، فعجزت النفقة
  2332. [2338-] قال أحمد: إذا رهن جاريته3، فنفقتها على الراهن، ولو ماتت يكفنها، و4ملك الراهن فيها.
  2333. [2339-] قلت لإسحاق: رجل اضطر إلى الماء، فاشتراه، وأنكر الثمن، يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم
  2334. [2340-] قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعاما، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع
  2335. [2341-] قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها، فوهبته له، أله5 أن يمسكها بغير مهر؟
  2336. [2342-] قلت لإسحاق: رجل له على رجل حنطة، فأخذ شعيرا بسعر يومه؟
  2337. [2343-] سئل إسحاق عن رجل قال لآخر: أبيعك ضيعتي هذه، فجاء بالدراهم. فقال: خذ هذه، ولم يكن بايعه،
  2338. [2344-] قلت لإسحاق: الوصي يأخذ من نفسه مال اليتيم مضاربة، قدر ما لا يكون فيه حيف؟
  2339. [2345-] قلت إسحاق: رجل2 كتب إلى وكيله أن3 أعط فلانا ألف درهم فضمن له الوكيل. ثم قدم الرجل
  2340. [2346-] سئل أحمد عن الرجل وقف1 وقفا هل يستثنى لنفسه شيئا؟
  2341. [2347-] سئل أحمد عن من يأخذ من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حل؟
  2342. [2348-] قلت2 لأحمد: إذا3 أمر رجل رجلا أن يبيع له شيئا، فباعه
  2343. [2349-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوبا من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوبا: فالبيع فاسد؟
  2344. [2350-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على مليء،
  2345. [2351-] قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟
  2346. [2352-] قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابة، ولم يسم ما يحمل عليها؟
  2347. [2353-] قلت لأحمد: التفريق بين الوالدة وولدها.
  2348. [2354-] قلت لأحمد: قول عمر "إذا أعطيتم فاغنوا"1 ما عنى؟
  2349. وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
  2350. [2355-] [1] قلت 2 لأحمد رضي الله عنه: عمر رضي الله عنه أقاد برجل ثلاثة؟ 3
  2351. [2356-] [قلت: التغريب 2 في الخمر؟
  2352. [2357-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟
  2353. [2358-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، 1 فزعمت أنه من فلان،
  2354. [2359-] [قلت: رجل ضرب رجلا بالسيف، أو وجاه بالسكين ما
  2355. [2360-] 1 قلت لأحمد: 2 حديث عمر رضي الله عنه: "ذاك 3 قتيل الله لايؤدى". 4
  2356. [2361-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
  2357. [2362-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. 1
  2358. [2363-] قلت: رجل قتل رجلا بحجر 4 رضخ 5 رأسه؟
  2359. [2364-] قلت: كم في شبه 5 العمد؟
  2360. [2365-] قلت: دية الخطأ؟ 3
  2361. [2366-] قلت: 4 الموضحة
  2362. [2367-] قلت: الموضحة في الوجه والرأس.
  2363. [2368-] قلت: في 6 السمحاق 7 أربع من الإبل؟
  2364. [2369-] قلت: المتلاحمة 3 ثلاث من الإبل؟
  2365. [2370-] قلت: الباضعة بعيران؟
  2366. [2371-] قلت: المأمومة؟ 3
  2367. [2372-] قلت: ما المنقلة؟ 3
  2368. [2373-] قلت: العين القائمة؟ 5
  2369. [2374-] قلت: السمع؟
  2370. [2375-] قلت: في 1 الروثة 2 الثلث؟
  2371. [2376-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟
  2372. [2377-] قلت: ما في الأسنان؟
  2373. [2378-] قلت: 2 اللسان إذا بين 3 بعض الكلام، ولم يبين بعضا؟
  2374. [2379-] قلت: 1 في ذكر الخصي 2 ثلث الدية؟
  2375. [2380-] قلت: الترقوة 3 بعير؟ 4
  2376. [2381-] قلت: 2 لسان العجم 3 ثلث الدية؟
  2377. [2382-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟
  2378. [2383-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمدا أو رجلها؟
  2379. [2384-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟
  2380. [2385-] قلت: في الجائفة؟
  2381. [2386-] قلت: في 2 الحشفة الدية 3 كاملة؟
  2382. [2387-] قلت: البيضتان؟
  2383. [2388-] [قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين سواء؟
  2384. [2389-] قلت: [في] 2 الأصابع 3 الشلاء؟
  2385. [2390-] قلت: 3 القود بين الحر والمملوك؟
  2386. [2391-] قلت لأحمد: 3 من استعان عبدا، أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
  2387. [2392-] قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلا كان يختن 4 الصبيان فقطع [من] 5 ذكر
  2388. [2393-] قلت: الذي يموت من القصاص؟
  2389. [2394-] قلت: [إن رجلا] 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه
  2390. [2395-] قلت: يقاد من العامل؟
  2391. [2396-] قلت: رجل قذف ابنه؟
  2392. [2397-] قلت: عبد قتل حرا، أو حر قتل عبدا؟
  2393. [2398-] قلت: حر وعبد قتلا حرا؟
  2394. [2399-] قلت: رجل قتل عبده؟
  2395. [2400-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيرا؟
  2396. [2401-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
  2397. [2402-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، 2 ولسانه، وأنفه.
  2398. [2403-] قلت: رجل [ع-100/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟
  2399. [2404-] قلت: رجل قذف رجلا، وقتل آخر عمدا.
  2400. [2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟
  2401. [2406-] قلت: العمد السلاح؟
  2402. [2407-] قلت: من قتل في عمية؟ 2
  2403. [2408-] قلت: ما العاقلة؟ 1
  2404. [2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
  2405. [2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
  2406. [2411-] قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟
  2407. [2412-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-101/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4
  2408. [2413-] قلت: السن إن 1 اسودت؟ 2
  2409. [2414-] قلت: الثديان؟
  2410. [2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
  2411. [2416-] قلت: اليد 1 والرجل سواء؟
  2412. [2417-] قلت: الظفر إذا أعور؟ 5
  2413. [2418-] قلت لأحمد: 1 حديث عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قتل؟ 2
  2414. [2419-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟
  2415. [2420-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
  2416. [2421-] قلت [لأحمد] : 2 الطبيب يبط 3 فيمات 4 في يده يغرم؟
  2417. [2422-] قلت: الذي يقتل خطأ فيهب للذي قتله؟
  2418. [2423-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
  2419. [2424-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
  2420. [2425-] قلت: قاتلت الحرورية 1 ثم أخذوا مالا؟ 2
  2421. [2426-] قلت: وصيف 2 سرق فشبر فوجد 3 ستة أشبار فقطع؟
  2422. [2427-] قلت: امرأة استعارت شيئا كاذبة فكتمته؟
  2423. [2428-] قلت لأحمد: 2 الرجل 3 الذي قال [ع-101/ب] للنبي صلى الله عليه وسلم:
  2424. [2429-] قلت: رجل أفزع رجلا فضرط أو أحدث؟
  2425. [2430-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته خمر؟
  2426. [2431-] قلت: 3 امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟
  2427. [2432-] قلت: فإن شربت عمدا؟
  2428. [2433-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟
  2429. [2434-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟
  2430. [2435-] قلت: إذا سرق، ثم سرق، ولم يحد؟
  2431. [2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
  2432. [2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
  2433. [2438-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟
  2434. [2439-] قلت: إذا اقتص من السن، ثم أعاده 1 مكانه فثبت؟
  2435. [2440-] [قلت: 4 الإليتان إذا قطعتا حتى تبلغ العظم؟
  2436. [2441-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عز وجل] ، 2 أو في حد، ثم قطع رجل يده الأخرى؟
  2437. [2442-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
  2438. [2443-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟
  2439. [2444-] قلت: يقتل أحد بشتم أحد؟
  2440. [2445-] قلت: شبه العمد على العاقلة؟
  2441. [2446-] قلت: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام [فإن فيها مفصلين، في كل واحد
  2442. [2447-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى 4 به 5 سنه؟
  2443. [2448-] قلت: في الفتق الثلث 3 وما الفتق؟
  2444. [2449-] قلت: سن الصبي وذكر الشيخ؟
  2445. [2450-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟
  2446. [2451-] قلت: عين الدابة؟
  2447. [2452-] قلت لأحمد 1: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
  2448. [2453-] قلت: حديث عمر رضي الله عنه حين بعث إلى المرأة فأسقطت.
  2449. [2454-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] 2 يكون جنينا 3 يؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء؟
  2450. [2455-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
  2451. [2456-] قلت: حديث علي [رضي الله عنه] في قصة الزبية 5 التي
  2452. [2457-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلا] 1 خطأ عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
  2453. [2458-] قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو جرح 2 فعلى بيت المال؟
  2454. [2459-] قلت لأحمد: 3 إذا قتل النفر 4 رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن
  2455. [2460-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في 5 كل عمد أو خطأ؟ 6
  2456. [2461-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمدا؟
  2457. [2462-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-103/أ] من الدم، إن كان لها؟
  2458. [2463-] قلت لأحمد: 1 الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله؟
  2459. [2464-] قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتص مني، فليس لي مال، فأبى الآخر؟
  2460. [2465-] قلت: دية العبد؟
  2461. [2466-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، فقتله آخر خطأ؟
  2462. [2467-] قلت: 3 ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟
  2463. [2468-] قلت: عبد قتل حرا، فأعتقه سيده؟
  2464. [2469-] قلت: جناية أم الولد، 2 والمدبر والمكاتب؟
  2465. [2470-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، 2 ومدبر، وأم ولد، وجدوا فيه قتيلا؟
  2466. [2471-] قلت: رجل أمر مملوك رجل أن يقتل سيده فقتله؟
  2467. [2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات
  2468. [2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟
  2469. [2474-] قلت لأحمد: 3 عبد قال لحر: شجني، فشجه؟
  2470. [2475-] قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟
  2471. [2476-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
  2472. [2477-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟
  2473. [2478-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟
  2474. [2479-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟
  2475. [2480-] قلت: صبي 1 قتل حميما 2 له عمدا يستأنى به؟
  2476. [2481-] قلت: إن 4 أصاب 5 بهيمة إنسان؟
  2477. [2482-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟
  2478. [2483-] قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانا؟
  2479. [2484-] قلت: 1 ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟
  2480. [2485-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟
  2481. [2486-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟
  2482. [2487-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟
  2483. [2488-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ 2
  2484. [2489-] قلت: فقطع يده من العضد؟ 1
  2485. [2490-] قلت: جنين الدابة؟
  2486. [2491-] قلت: جناية المكاتب؟
  2487. [2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
  2488. [2493-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟
  2489. [2494-] قلت: التعريض 2 [بالزنى] ؟ 3
  2490. [2495-] قلت: المملوك يقذف الحر؟
  2491. [2496-] قلت لأحمد: 3 الرجل يقع على البهيمة؟ 4
  2492. [2497-] قلت لأحمد: 1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟
  2493. [2498-] قلت: حد اللوطي 2 أحصن أو لم يحصن؟
  2494. [2499-] قلت: السكران يقذف؟
  2495. [2500-] قلت: يستتاب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟
  2496. [2501-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
  2497. [2502-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ 2
  2498. [2503-] قلت لأحمد: 2 الساحر والساحرة؟
  2499. [2504-] قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟
  2500. [2505-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أتي به؟
  2501. [2506-] قلت 2 لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
  2502. [2507-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟
  2503. [2508-] قلت: القطع في الخلسة؟ 1
  2504. [2509-] قلت: القطع في الطير؟
  2505. [2510-] قلت: [ع-105/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه؟
  2506. [2511-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المعاهد؟
  2507. [2512-] قلت: إذا 2 سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟
  2508. [2513-] قلت: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟
  2509. [2514-] قلت: النباش؟ 5
  2510. [2515-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟
  2511. [2516-] قلت: يقاتل اللص؟
  2512. [2517-] قلت لأحمد 5: في الذي يموت في القصاص. 6
  2513. [2518-] قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة؟
  2514. [2519-] قلت: قول ابن الزبير [رضي الله عنهما] : من أشار السلاح، 1 ثم وضعه فدمه هدر؟ 2
  2515. [2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصا في داره فأصلت عليه السيف؟ 2
  2516. [2521-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟
  2517. [2522-] قلت لأحمد 1: بعير شد 2 على رجل فقتله الرجل؟
  2518. [2523-] قلت: يضمن الردف؟ 2
  2519. [2524-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟
  2520. [2525-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما؟
  2521. [2526-] قلت: الفارسان يصدمان؟ 1
  2522. [2527-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟
  2523. [2528-] قلت: في كم تعطى الدية؟
  2524. [2529-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟
  2525. [2530-] قلت: على المداوي ضمان؟
  2526. [2531-] قلت: المحارب 3 إذا جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه [ع-106/ب] ؟
  2527. [2532-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمدا 2، أو يقتل أباه خطأ أو عمدا؟
  2528. [2533-] قلت: رجل استأجر عمالا 3 في حفر
  2529. [2534-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر 5، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟
  2530. [2535-] قلت: عمد الصبي خطأ؟
  2531. [2536-] قلت: عبيد قتلوا عبدا خطأ، أو عمدا ما عليهم؟
  2532. [2537-] قلت: عبد ثمنه 2 ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟
  2533. [2538-] قلت 4: لو لقيت قاتل أبي في الحرم 5 ما هجته؟ 6
  2534. [2539-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثم علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.
  2535. [2540-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
  2536. [2541-] قلت: إذا اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى؟
  2537. [2542-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟
  2538. [2543-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟
  2539. [2544-] قلت: قوله [سبحانه وتعالى] 2: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} 3
  2540. [2545-] قلت: رجل افترى 1 على ابنه؟
  2541. [2546-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك 3 فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
  2542. [2547-] قلت: رجل قذف قوما جماعة؟
  2543. [2548-] قلت: القطع فيما أوى 1 المراح والجرين؟
  2544. [2549-] قلت: يقطع سارق الحمام؟
  2545. [2550-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته؟
  2546. [2551-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة 1 على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
  2547. [2552-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.
  2548. [2553-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه 1 وتقطع يده؟
  2549. [2554-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا، ثم رجع [عنه] . 4
  2550. [2555-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟
  2551. [2556-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-108/أ] أعور خطأ؟
  2552. [2557-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] 4، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
  2553. [2558-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟
  2554. [2559-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] 4 المجوسي 5 على حساب جراح المسلمين في دياتهم؟.
  2555. [2560-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين 2، والمجوسي ثمانمائة؟.
  2556. [2561-] قلت: رجل حفر بئرا في غير حده [أو] 5 ألقى شيئا على
  2557. [2562-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة؟
  2558. [2563-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟
  2559. [2564-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
  2560. [2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
  2561. [2566-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمدا [أو يد امرأته عمدا] 4؟ 5
  2562. [2567-] قلت لأحمد 1: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
  2563. [2568-] قلت لأحمد 5: رجل قتل رجلا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
  2564. [2569-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟
  2565. [2570-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
  2566. [2571-] قلت: إذا قتل الرجل 2 الرجل 3 بعصا، أو خنقه، أو شدخ 4 رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
  2567. [2572-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة 1 على غير نائرة 2 ولا عداوة فإنه 3 يقتل به، وليس لولاة
  2568. [2573-] قلت: القاتل عمدا إذا [عفي] 1 عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2
  2569. [2574-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
  2570. [2575-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئا 2 من الجراح التي فيها القصاص، وإن
  2571. [2576-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ 5؟.
  2572. [2577-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء 2 من ثمن العبد؟
  2573. [2578-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] 1 نقص؟
  2574. [2579-] قلت: الرجل إذا 5 أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
  2575. [2580-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.
  2576. [2581-] قلت: امرأة قتلت رجلا وامرأة عمدا، والقاتلة حامل؟ 1
  2577. [2582-] قلت: إذا قتلت المرأة عمدا، أو خطأ وهي حامل؟
  2578. [2583-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟
  2579. [2584-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده
  2580. [2585-] قلت: رجل 1 قال لرجل يا ابن الزانيين؟
  2581. [2586-] [قلت 6: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
  2582. [2587-] قلت: امرأة 1 قالت 2 لرجل: زنيت بي؟
  2583. [2588-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
  2584. [2589-] قلت لأحمد 3: يجلد في الخمر كلما شرب؟
  2585. [2590-] قلت: كيف يقتص من العين؟
  2586. [2591-] قلت لإسحاق: كيف يقتص 2 من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ 3
  2587. [2592-] قلت: رجل قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام؟
  2588. [2593-] قلت لأحمد 2: إذا كسرت [يده] 3 أو فخذه 4 أو رجله؟
  2589. [2594-] قلت: [رجل] 1 أفضى 2 إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
  2590. [2595-] قلت: رجل 1 عالج امرأة فكسر 2 سنها؟
  2591. [2596-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
  2592. [2597-] قلت: قوم قتلوا رجلا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] 3 رقبة تجزيهم؟
  2593. [2598-] 1 حدثنا 2 إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد 3 بن محمد بن حنبل:
  2594. [2599-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
  2595. [2600-] قلت: الضالة 1 المكتومة؟ 2
  2596. [باب 1 القسامة
  2597. [2601-] قال أحمد رضي الله عنه القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث 3
  2598. [2602-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟
  2599. [2603-] قلت: ما قسامة الخطأ؟
  2600. [2604-] قلت: القسامة ما هي؟
  2601. [2605-] قلت [لأحمد] 3 إذا شربت المرأة الدواء عمدا فأسقطت جنينها؟
  2602. [2606-] قلت: قال ابن شبرمة 3: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي؟
  2603. [2607-] قلت: فإن قال القاتل عمدا: ليس لي مال، اقتص مني؟
  2604. [2608-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟
  2605. [2609-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، ثم قتل هو [ع-110/ب] خطأ، لمن ديته؟
  2606. [2610-] قلت: رجل قتل رجلا خطأ، ثم قتل آخر عمدا، أو قتل عمدا ثم قتل خطأ؟
  2607. [2611-] قلت: حر وعبد قتلا حرا خطأ؟.
  2608. [2612-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلا بالليل فذهب عقله؟
  2609. [2613-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت
  2610. [2614-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت 5 لبون،
  2611. [2615-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلا فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل
  2612. [2616-] قلت: إن رجلا جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟
  2613. [2617-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتا، ديته دية المملوك؟ 1
  2614. [2618-] قلت: إذا ضربها [ع-111/أ] فأسقطت حيا ثم مات؟
  2615. [2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق
  2616. [2620-] قلت: قال سفيان: [تقاد] 2 الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ 3
  2617. [2621-] قلت [لأحمد] 3 قال سفيان: مدبر خرق ثوبا 4، هو دين عليه؟ 5
  2618. [2622-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2 رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟
  2619. [2623-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبيا فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4
  2620. [2624-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنسانا؟
  2621. [2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
  2622. [2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟
  2623. [2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها
  2624. [2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى
  2625. [2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبيا فما جنى فهو على الصبي 4، وإن جني عليه فالذي أرسله
  2626. [2630-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكا، وآخر قطع يده ضرباه جميعا، لا يدرى من أيهما مات؟
  2627. [2631-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائما، وهو مشقوق لم يجبروا 3 على نقضه، فإن كان مائلا جبروا
  2628. [2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3
  2629. [2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيسا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى
  2630. [2634-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر 1، فهو ضامن؟
  2631. [2635-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل 3 دابته في داره فأصابت إنسانا، فعليه الضمان؟ 4
  2632. [2636-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا 4 القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحدا قتله، وإن 5
  2633. [2637-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما 4 [في دور] 5 بكذا.
  2634. [2638-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.
  2635. [2639-] قلت لأحمد 4: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على
  2636. [2640-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حد عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
  2637. [2641-] قلت 1: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبدا عمدا؟
  2638. [2642-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا 1؟
  2639. [2643-] قلت 4: قيل له [رجل] 5 حدد بعود أو بعظم 6 فخرق به بطن
  2640. [2644-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص 1.
  2641. [2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟
  2642. [2646-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم 2 يغسل] 3.
  2643. [2647-] قلت 2: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا
  2644. [2648-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-112/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. 2
  2645. [2649-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من
  2646. [2650-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضربا دون ضرب، وسوطا دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن،
  2647. [2651-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعودا، أو قياما؟
  2648. [2652-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] 4: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في
  2649. [2653-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل 4 جارية صغيرة 5 يحد 6؟
  2650. [2654-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
  2651. [2655-] قلت: [قال] 1 سفيان 2: استفتى يوسف 3 بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله
  2652. [2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة
  2653. [2657-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع 5 بعدما
  2654. [2658-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] 8 بالزنى فنظر
  2655. [2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
  2656. [2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
  2657. [2661-] [قلت 1: قال الحكم: 2 إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟
  2658. [2662-] قلت: سئل سفيان: في 6 رجل 7 قال: قذفتك وأنت مشرك.
  2659. [2663-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟
  2660. [2664-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
  2661. [2665-] قلت: سئل سفيان: عن 1 رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
  2662. [2666-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
  2663. [2667-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي
  2664. [2668-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟
  2665. [2669-] قلت: قال الشعبي: من رمي ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد 2.
  2666. [2670-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه 3.
  2667. [2671-] قلت: قال: سألت 1 سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-114/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد
  2668. [2672-] قلت: قال علي [رضي الله عنه] في 1 رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. 2
  2669. [2673-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟
  2670. [2674-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل 3: ما كان فلان ليلد مثلك؟
  2671. [2675-] قلت: [سئل] 2 سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.
  2672. [2676-] [ظ-83/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان
  2673. [2677-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
  2674. [2678-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبا؟
  2675. [2679-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟
  2676. [2680-] قلت: سئل [سفيان] 1 عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟
  2677. [2681-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبا فالمهر والحد. 1
  2678. [2682-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد 2، ولو كان بعد عشرين
  2679. [2683-] [ع-115/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى
  2680. [2684-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] 2، أترى عليه حدا؟
  2681. [2685-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟
  2682. [2686-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا 7: تعمدنا؟.
  2683. [2687-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه 5 قد عيب ذلك
  2684. [2688-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق 3، وبه يأخذ
  2685. [2689-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟
  2686. [2690-] قلت [لأحمد] 3 سئل 4 سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟
  2687. [2691-] [ظ-84/أ] قلت [لأحمد] : 4 سئل سفيان يستحب أن يقطع في
  2688. [2692-] قلت: قال سفيان 4 في 5 الطرار 6 يقطع في عشرة دراهم؟ 7
  2689. [2693-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] 1، ترى على الآخر قطعا 2؟.
  2690. [2694-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
  2691. [2695-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن 3.
  2692. [2696-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها 1، ثم أخرجها؟
  2693. [2697-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من 3 الفسطاط 4؟
  2694. [2698-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب
  2695. [2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا 2 عنها.
  2696. [2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجا 2 عنها.
  2697. [2701-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟
  2698. [2702-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟
  2699. [2703-] قلت لأحمد: 3 رجل أمر رجلا أن يقتل مسلما فقتله؟
  2700. [2704-] [قلت: 4 قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل ب] 5 أمين على نفسه إذا
  2701. [2705-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية؟
  2702. [2706-] قلت: قدم ابن الزبير [رضي الله عنهما] [ع-116/ب] مكة فوجد فيها رجلا يقرض الدراهم فقطع
  2703. [2707-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟
  2704. [2708-] قلت: رجل تزوج امرأة بكرا، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها
  2705. [2709-] [قلت: 3 رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به
  2706. [2710-] قلت لأحمد 1: قصار 2 صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟
  2707. [2711-] قلت: فمن 1 يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟
  2708. [2712-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟
  2709. [2713-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته [خمر] 5؟
  2710. [2714-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟
  2711. [2715-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟
  2712. [2716-] قلت: رجلان حكما رجلا فقضى بينهما، قال 2 أحدهما: لا أرضى؟
  2713. [2717-] قلت: يأخذ القاضي أجرا على القضاء؟
  2714. [2718-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟
  2715. [2719-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمرا، أو غنما أو زرعا؟
  2716. [2720-] حدثنا 2 إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] 3 هشيم عن أبي 4 بشر
  2717. [2721-] قلت لأحمد 1: من اعتبط 2 مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.
  2718. [2722-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.
  2719. [2723-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا 2، والزنديق 3
  2720. [2724-] [ظ-85/أ] قلت: رجل ساق غنما فدخلت شاة منها دارا فقطعت ثوبا، أو
  2721. [2725-] قال 2 أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل 3 فعلى
  2722. [2726-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنسانا بالطريق؟
  2723. [2727-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟.
  2724. [2728-] قلت: رجل 3 قتل ثلاثة؟
  2725. [2729-] قلت: قوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا تسافر المرأة 2 إلا مع ذي محرم".
  2726. [2730-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟
  2727. [2731-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟
  2728. [2732-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟
  2729. [2733-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-118/ب] البعير المغتلم 1 المعروف به قد قتل غير واحد،
  2730. [2734-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم
  2731. [2735-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟
  2732. [2736-] قال إسحاق: في 1 اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. 2
  2733. [2737-] قال إسحاق: في 3 الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت
  2734. [2738-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمدا وإن لم يحلف ما يلزمه؟
  2735. [2739-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو 1 على أي وجه يستحلف؟
  2736. [2740-] قلت لأحمد 1 بن حنبل: ابن عشر أسلم؟
  2737. [2741-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟
  2738. [2742-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
  2739. [2743-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلانا فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد
  2740. [2744-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟
  2741. [2745-] قلت لإسحاق: 4 يدخن [ع-120/أ] للزنابير؟
  2742. وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
  2743. [2746-] قال: قلت1-[لأبي عبد الله] 2- أحمد بن محمد بن حنبل3 [رضي الله عنه] :
  2744. [2747-] قلت: الرهان1؟
  2745. [2748-] [قال] : قلت: الطعام يحمل من أرض العدو؟
  2746. [2749-] قلت: لكم من فرس يسهم2؟
  2747. [2750-] قلت: أهل الذمة1 يغزون مع المسلمين [أ] يسهم لهم؟
  2748. [2751-] قلت: النبي صلى الله عليه وسلم نفل4، إذا
  2749. [2752-] قلت2: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
  2750. [2753-] قلت: من3 قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ 4
  2751. [2754-] قلت: المتاع يصيبه العدو، ثم يفيئه الله -عز وجل- على المسلمين؟
  2752. [2755-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
  2753. [2756-] قلت1: [هل] يبيت2 العدو ليلا؟
  2754. [2757-] قلت: المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني؟
  2755. [2758-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟
  2756. [2759-] قلت: هل يقتل الرجل أسير2 غيره؟
  2757. [2760-] قلت: تكره1 قتل المشرك صبرا2؟
  2758. [2761-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
  2759. [2762-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟
  2760. [2763-] قلت: أمان2 المرأة والعبد؟
  2761. [2764-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري1 يقول: ليس للذمي ولا للصبي2 أن يؤمن؟ 3
  2762. [2765-] قلت: هل يتسخر1 المسلم العجمي2 يدله على الطريق؟
  2763. [2766-] قلت: هل للرباط4 وقت؟
  2764. [2767-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
  2765. [2768-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟
  2766. [2769-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل3 في سبيل الله [عز وجل] شيئا ففضل منه شيء؟ "
  2767. [2770-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [عز وجل] أله أن يبيعها؟
  2768. [2771-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضا ويؤدونه؟
  2769. [2772-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟
  2770. [2773-] قلت: هل يدعون قبل القتال.
  2771. [2774-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية1 معها حلي أو مال؟
  2772. [2775-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟
  2773. [2776-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟
  2774. [2777-] قلت: [هل] يخمس السلب2؟
  2775. [2778-] قلت1 هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
  2776. [2779-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
  2777. [2780-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
  2778. [2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب
  2779. [2782-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من3
  2780. [2783-] قلت: هل يبيت1 أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟
  2781. [2784-] قلت: قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما] قلت: يخرج علينا البعث4 فيخرج من أربعة واحد؟ 5
  2782. [2785-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل2 أم لا؟
  2783. [2786-] قلت: يكره إخصاء2 الدواب؟
  2784. [2787-] قلت1: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب2 والفضة نفل؟
  2785. [2788-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب؟
  2786. -[تعالى]-
  2787. [2789-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب1 عليه الآخر
  2788. [2790-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن2 في دار الإسلام3 إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن
  2789. [2791-] قال [الإمام] أحمد: [رضي الله عنه] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف2.
  2790. [2792-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول2 ما يصنع به؟
  2791. [2793-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبر يكون مع سيده في السرية،1 فيقتل سيده أو يموت، هل يسهم له؟
  2792. [2794-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟
  2793. [2795-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟
  2794. [2796-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت2 فأخذها رجل فقام3 عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون
  2795. [2797-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو2 إذا اضطر إليه كيف يصنع
  2796. [2798-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر2 بإذن، أو بغير إذن يتعلفون3 فيصيبون غنيمة، أو
  2797. [2799-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو؟
  2798. [2800-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك3 إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل
  2799. [2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا
  2800. [2802-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على
  2801. [2803-] قلت: سئل عن رجل بارز علجا ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟
  2802. [2804-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل؟
  2803. [2805-] قلت: يفادى2 رأس برؤوس؟
  2804. [2806-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ 2
  2805. [2807-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس1 فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران
  2806. [2808-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،2 فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم
  2807. [2809-] [قال] : قلت: لأحمد [رضي الله عنه] : العقيقة 1 عن الغلام والجارية؟
  2808. [2810-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟
  2809. [2811-] قلت: متى تذبح العقيقة؟
  2810. [2812-] قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟ 3
  2811. [2813-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
  2812. [2814-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته 2 أن
  2813. [2815-] قلت يذبح 2 الإبل،
  2814. [2816-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
  2815. [2817-] قلت: دجاجة ذبحت من [قبل] قفاها؟ 2
  2816. [2818-] قلت: ذبائح الصابئين؟ 1
  2817. [2819-] وسألت 2 [أحمد] عن ذبائح 3 نصارى بني تغلب؟
  2818. [2820-] قلت: ذبيحة المرتد؟ 2
  2819. [2821-] قلت: تؤكل المصبورة؟ 2
  2820. [2823-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟
  2821. [2824-] قلت: 1 إذا نخع؟ 2
  2822. [2825-] قلت: [لأحمد] لحوم 2 الحمر الأهلية؟
  2823. [2826-] قلت: 1 نصراني ذبح ولم يسم؟
  2824. [2827-] قلت: أكل الضب 2 والضبع؟ 3
  2825. [2828-] قلت: 3 يؤكل في أوعية 4 المشركين؟
  2826. [2829-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟
  2827. [2830-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ 1
  2828. [2831-] قلت: ألبان الأتن؟ 2
  2829. [2832-] قلت: الترياق؟ 2
  2830. [2833-] قلت: أكل الطحال؟
  2831. [2834-] قلت: إذا [شرب] 1 الكلب من الدم ولم يأكل؟
  2832. [2835-] قلت: إذا أرسل الكلب 2 ولم يسم؟
  2833. [2836-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
  2834. [2837-] قلت: من كره كلب 1 اليهودي والنصراني [ع-160/أ] أو كلب المجوسي؟ 2
  2835. [2838-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
  2836. [2839-] قلت: إذا غاب الصيد؟
  2837. [2840-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟
  2838. …
  2839. [2841-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟
  2840. [2842-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟
  2841. [2843-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
  2842. [2844-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟
  2843. [2845-] قلت: الطافي 2 من السمك وما جزر 3 عنه الماء؟
  2844. [2846-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتا؟
  2845. [2847-] قلت: نفخ اللحم؟
  2846. [2848-] قلت: تكره الجري؟ 1
  2847. [2849-] قلت: 1 صيد المجوسي في البحر؟
  2848. [2850-] قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدم ولم تتحرك؟
  2849. [2851-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتى إذا ظن أن نفسها خرجت قطع رأسها، فتحركت بعد ذاك؟
  2850. [2852-] قلت: أي الأسنان يجوز في الضحية من البقر 4 والإبل والغنم؟
  2851. [2853-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
  2852. [2854-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟
  2853. [2855-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟
  2854. [2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
  2855. [2858-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟
  2856. [2859-] قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟
  2857. [2860-] قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
  2858. [2861-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. 2
  2859. [2862-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
  2860. [2863-] قلت: من كره الخصي؟
  2861. [2864-] قلت: هل تجز 3 الضحية؟
  2862. [2865-] قلت: الجواميس 3 تجزئ عن سبعة؟
  2863. [2866-] قلت: تستبدل الضحية؟
  2864. [2867-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحية غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
  2865. [2868-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد؟ 2
  2866. [2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمي
  2867. [2870-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
  2868. [2871-] قلت: سئل [ع-161/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ 3
  2869. [2872-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسا، وكره صيد كلب المجوسي. 3
  2870. [2873-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
  2871. [2874-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدا بسهم مسموم؟
  2872. [2875-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟
  2873. [2876-] قلت: فأرة 1 وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
  2874. [2877-] قلت: هل 3 يضحي بالليل؟
  2875. [2878-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟
  2876. [2879-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى متعمدا؟
  2877. [2880-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
  2878. [2881-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
  2879. [2882-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا
  2880. [2883-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
  2881. [2884-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأسا، إذا كان إنسان 3 العين قائما، يعني
  2882. [2885-] قلت: قال 3 الحسن: الحوار 4 جنين [الناقة] تجزئ عن
  2883. [2886-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
  2884. [2887-] قلت: هل 2 تمنع النساء من الخروج في العيدين؟
  2885. [2888-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
  2886. [2889-] قلت لأحمد: 1 إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟
  2887. [2890-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في 1 العيدين، الإمام 2 وغيره؟
  2888. [2891-] سئل أحمد 1 عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن
  2889. [2892-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم 1 يحمل 2 على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه
  2890. [2893-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن 1 كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ
  2891. [2894-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا
  2892. [2895-] قال إسحاق: وأما من 2 ذبح الشاة فرمى برأسها.
  2893. [2896-] قال إسحاق 1 وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم 2 وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان
  2894. [2897-] قلت لأحمد [رضي الله عنه] : قول ابن عمر [رضي الله عنهما] اشرب العصير [ع-162/أ] ما لم
  2895. [2898-] سألت أحمد عن الطلاء 1 كيف يطبخ؟
  2896. [2899-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
  2897. [2900-] قلت: غبيراء 3 السكركة؟
  2898. [2901-] قلت: ما يكره من الظروف 5 المزفت 6
  2899. [2902-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟
  2900. [2903-] سئل أحمد عن الخل؟
  2901. [2904-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟
  2902. [2905-] سئل 2 أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟
  2903. [2906-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو 1 والبلح 2 والتمر والزبيب؟
  2904. [2907-] قلت: العصير [ع-161/ب] إذا غلى قبل 2 ثلاثة أيام؟
  2905. [2908-] قلت لأحمد [رضي الله عنه: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟
  2906. [2909-] قلت: شهادة الأعمى؟
  2907. [2910-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟
  2908. [2911-] قلت: شهادة ولد الزنى؟
  2909. [2912-] قلت: الشهداء 2 إذا استووا يقرع بينهم؟
  2910. [2913-] قلت: شهادة الصبيان؟
  2911. [2914-] قلت: هل 1 تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟
  2912. [2915-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم
  2913. [2916-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟
  2914. [2917-] قلت: شاهد 1 الزور 2 ما يصنع به؟
  2915. [2918-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ 4
  2916. [2919-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
  2917. [2920-] قلت: الوارث يعترف بدين على الميت؟
  2918. [2921-] قلت: اليمين مع الشاهد؟
  2919. [2922-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد
  2920. [2923-] قالت: ما العدل في المسلمين؟
  2921. [2924-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟
  2922. [2925-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟
  2923. [2926-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ 2
  2924. [2927-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟
  2925. [2928-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟
  2926. [2929-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟
  2927. [2930-] قلت: شهادة المختبئ؟ 2
  2928. [2931-] قلت لأحمد: 1 رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟
  2929. [2932-] قلت: من رأى أن يرد اليمين 5 أو يحلف الرجل مع بينته؟
  2930. [2933-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟
  2931. [2934-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور. 2
  2932. [2935-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق 1 لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني
  2933. [2936-] قلت: في 1 الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ 2
  2934. [2937-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في 3 الاستهلال؟ 4
  2935. [2938-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له
  2936. [2939-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. 2
  2937. [2940-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع 4 بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ 5
  2938. [2941-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته
  2939. [2942-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات
  2940. [2943-] قال سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا وادعى المسلم أنه كان مسلما، فالميراث بينهما. 1
  2941. [2944-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول:
  2942. [2945-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافرا فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم
  2943. [2946-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم 4 فأقام
  2944. [2947-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانيا دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.
  2945. [2948-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف
  2946. [2949-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
  2947. [2950-] قلت: 3 سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك
  2948. [2951-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي
  2949. [2952-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. 4
  2950. [2953-] قلت: قال 3 سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟
  2951. [2954-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ 3
  2952. [2955-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟
  2953. [2956-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألف درهم، وجاء آخران فشهدا أن
  2954. [2957-] قلت: قال سفيان: إن شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود. 4
  2955. [2958-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟
  2956. [2959-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ 5
  2957. [2960-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟
  2958. [2961-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
  2959. [2962-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين 4 في الدابة
  2960. [2963-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان
  2961. [2964-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلا وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟
  2962. [2965-] قلت لأحمد رضي الله عنه الخنثى 2 من أين يورث؟
  2963. [2966-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم 2 هل يشرك
  2964. [2967-] قلت: في ابنتين، وابنة 1 ابن، وابن ابن.
  2965. [2968-] قلت: تورث الأسير؟
  2966. [2969-] قلت: كم تورث من الجدات؟
  2967. [2970-] قلت: تورث الجدة مع ابنها؟
  2968. [2971-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ 1
  2969. [2972-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو 4 عمدا؟ 5
  2970. [2973-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي 1 النصراني؟
  2971. [2974-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ 1 مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحا، واحتج
  2972. [2975-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-165/ب] وارثا إلا ابن أخته؟
  2973. [2976-] قلت: من قال لا يرد 3 على ابنة ابن مع ابنة [ل] صلب ولا
  2974. [2977-] قلت: العمة والخالة؟
  2975. [2978-] قلت: أدنى العصبة 1 الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن
  2976. [2979-] حدثنا إسحاق ابن منصور 1 قال: أخبرنا أحمد، 2 عن يحي ابن آدم 3 قال: أخبرنا ابن أبي زائدة 4
  2977. [2980-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: 2 سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله
  2978. [2981-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا 2 أحمد عن وكيع 3 عن سفيان 4 عن منصور 5 عن
  2979. [2982-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 2
  2980. [2983-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية 1 عن الأعمش، 2 عن إبراهيم قال: كان
  2981. [2984-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد 2 قال: حدثني أبي 3 قال: حدثنا
  2982. [2985-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 1 قال: سألت
  2983. [2986-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 1 قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم
  2984. [2987-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود
  2985. [2988-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا شعبة 2 عن عمرو بن مرة
  2986. [2989-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن 1 قال: حدثنا سفيان 2 عن معبد بن خالد 3
  2987. [2990-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب 3 عن الحسن بن عمرو 4 عن الحكم عن علي [رضي
  2988. [2991-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، 1 عن سلمة 2 عن
  2989. [2992-] قلت لأحمد: 5 المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ 6
  2990. [2993-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس
  2991. [2994-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 2 عن قتادة 3 عن
  2992. [2995-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
  2993. [2996-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي 2 قال: حدثنا خالد 3 عن محمد 4 في
  2994. [2997-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 3 قال: حدثنا سعيد 4 عن قتادة عن رجاء
  2995. [2998-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 2
  2996. [2999-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير 2 عن مغيرة 3 عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،
  2997. [3000-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب 2 عن
  2998. [3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب
  2999. [3002-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل 3 عن
  3000. [3003-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 2 عن الشيباني 3 عن الشعبي عن
  3001. [3004-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال: أخبرنا مغيرة 4 عن شباك 5 عن إبراهيم 6
  3002. [3005-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
  3003. [3006-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟
  3004. [3007-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا سعيد 2 عن قتادة عن بكر
  3005. [3008-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
  3006. [3009-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن
  3007. [3010-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري 2
  3008. [3011-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم 2 عن أبي مالك 3
  3009. [3012-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ 1 عن أشعث عن الحسن 2 قال: لا ترث النساء 3
  3010. [3013-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال الشيباني 4 أخبرنا عن الشعبي عن شريح،
  3011. [3014-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة 2 عن عكرمة 3 عن ابن
  3012. [3015-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر 4 عن
  3013. [3016-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد 4 عن الشعبي أن مولى
  3014. [3017-]
  3015. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
  3016. [3018-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:
  3017. [3019-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق
  3018. [3020-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل 3 قال: كتب عمر
  3019. [3021-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول 1 قال:
  3020. [3022-] قال أحمد في بني الأخ وجد، 5 لا يكونوا بمنزلة
  3021. [3023-] قلت لأحمد: 4 علي، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟
  3022. [3024-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ 3
  3023. [3025-] قلت: مع من يرث الجد من أهل 1 الفرائض؟
  3024. [3026-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟
  3025. [3027-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب
  3026. [3028-] قلت: كان 1 علي [رضي الله عنه كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس 2 إلا أن يكون غيره،
  3027. [3029-] [قلت: القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل؟
  3028. [3030-] قلت: الحميل؟ 2
  3029. [3031-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة؟
  3030. [3032-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. 1
  3031. [3033-] قلت: امرأة أعتقت رجلا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟
  3032. [3034-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما
  3033. [3035-] قلت: الأب يجر الولاء؟
  3034. [3036-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلا ستة: [ع-170/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت،
  3035. [3037-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا
  3036. [3038-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلما؟
  3037. [3039-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي3 [رضي الله عنه]
  3038. [3040-] قلت لأحمد بن حنبل1 [رضي الله عنه] : بكم يوصي الرجل عند موته؟
  3039. [3041-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن3 لم يكن له وارث؟
  3040. [3042-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه1 يرد ذلك إلى أقاربه؟
  3041. [3043-] قلت [لأحمد] : متى5 تجوز وصية الغلام؟
  3042. [3044-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟
  3043. [3045-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ 2
  3044. [3046-] [قال] 1: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات
  3045. [3047-] قلت [لأحمد] رضي الله عنه النحل؟ 3
  3046. [3048-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟
  3047. [3049-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟
  3048. [3050-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟
  3049. [3051-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟
  3050. [3052-] قلت: يقبض الرجل2 من مال ولده ما أعطاه من ماله؟
  3051. [3053-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟
  3052. [3054-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
  3053. [3055-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من
  3054. [3056-] قال:1 أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ 2
  3055. [3057-] قال3 أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ 4
  3056. [3058-] قلت: قال مالك:1 يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟
  3057. [3059-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب1 الذي يخنق أحيانا؟
  3058. [3060-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال2 يكون؟
  3059. [3061-] قلت: [ع-68/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم1 قتل2 خطأ أو استفاد مالا؟
  3060. [3062-] قلت:1 وصية الأسير؟
  3061. [3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟
  3062. [3064-] قلت: قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} .1
  3063. [3065-] قلت: تجوز وصية الحامل؟
  3064. [3066-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟
  3065. [3067-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟
  3066. [3068-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟
  3067. [3069-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟
  3068. [3070-] قلت: هل يكاتب الوصي؟
  3069. [3071-] قلت: إذا كان الوصي متهما تنزع منه الوصية؟
  3070. [3072-] قلت: يعمل الوصي2 بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،3 فإن توى4 المال؟
  3071. [3073-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.1
  3072. [3074-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟
  3073. [3075-] قلت: المدبر من الثلث؟
  3074. [3076-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟
  3075. [3077-] قلت: قوله: {فليأكل بالمعروف} ؟ 1
  3076. [3078-] قلت:1 يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟
  3077. [3079-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق
  3078. [3080-] قلت: بكم توصي الحامل؟ 3
  3079. [3081-] قلت: الرجل1 يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟
  3080. [3082-] قلت: رجل أوصى لرجل2 بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟
  3081. [3083-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
  3082. [3084-] قلت: عطية المرأة؟
  3083. [3085-] قلت: هل للزوج1 أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
  3084. [3086-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي1 رد [ه]
  3085. [3087-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية1.
  3086. [3088-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ 1
  3087. [3089-] قلت: قال سفيان: إذا كان له1 ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابنا والأب
  3088. [3090-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلانا من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم2 يكن في
  3089. [3091-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-70/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ 2
  3090. [3092-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان4 وفلان مائة درهم
  3091. [3093-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبدي هذين؟
  3092. [3094-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟
  3093. [3095-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل1 في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه،
  3094. [3096-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت
  3095. [3097-] قلت: قال سفيان من1 أوصي له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي
  3096. [3098-] قلت: قال سفيان: من أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا فإنما
  3097. [3099-] قلت: قال5 سفيان في6 رجل مات وترك ألفي درهم، وترك دارا قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل
  3098. [3100-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-99/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-70/ب] أرباع،
  3099. [3101-] قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟
  3100. [3102-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء2
  3101. [3103-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما3 دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهما فهو من
  3102. [3104-] قلت: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
  3103. [3105-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في
  3104. [3106-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.
  3105. [3107-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة2. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان
  3106. [3108-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟
  3107. [3109-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.
  3108. [3110-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟
  3109. [3111-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع1 والسلاح.2
  3110. [3112-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،1 أو وصي، أو قاض.
  3111. [3113-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئا ولم تقبض، لم يجز؟
  3112. [3114-] قلت [لإسحاق] :5 حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله
  3113. [3115-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى اليوم إلى رجل، وغدا إلى رجل، ثم أوصى إلى رجل، هم أوصياء
  3114. [3116-] قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة3 في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم
  3115. [3117-] سئل إسحاق: وأما الموصي لأقربائه من ثلثه وبباقي الثلث للمساكين3، فأعطى الأقرباء [ع-71/ب]
  3116. [3118-] قال إسحاق: وأما الموصي إذا كان له على الأقرباء دين5 فجعل دينه لهم بما أوصى، فإن ذلك لا
  3117. [3119-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت من الوصية للمساكين، فأعطى2 الوصي المساكين بذلك عروضا من
  3118. [3120-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس3 الباقي اجعلوه
  3119. [3121-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت4 الأم، وأوصت إلى غير
  3120. [3122-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل2 بطلب دم، فإن وكل وسلم
  3121. [3123-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر؟
  3122. [3124-] قال إسحاق: وأما2 ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها3
  3123. [3125-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ 1
  3124. [3126-] قال أحمد3 [رضي الله عنه] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة
  3125. [3127-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصا [199ظ] أو بأرض فبنوها، أو
  3126. [3128-] قلت:4 قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل
  3127. [3129-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟
  3128. [3130-] قلت: قال سفيان:2 فإذا أعتق أحدهما وكان موسرا يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن
  3129. [3131-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه؟
  3130. [3132-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس؟
  3131. [3133-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل
  3132. [3134-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-73/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع
  3133. [3135-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله؟
  3134. [3136-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط2 ولاؤه للذي التقطه؟
  3135. [3137-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطانا، فأمره أن ينفق عليه.2
  3136. [3138-] قلت: سئل سفيان4 عن أم ولد نصراني إذا أسلمت؟
  3137. [3139-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة1 المدبر، ثم يموت السيد.
  3138. [3140-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى2 عنه، وإلا سلمه إلى
  3139. [3141-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟
  3140. [3142-] قلت: سئل سفيان عن الرجل1 يضمن2 عن المكاتب للمولى؟
  3141. [3143-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم2 بثلاثمائة درهم فقال:3 بيعوني نفسي!
  3142. [3144-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
  3143. [3145-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالا فقال: ابتعني من
  3144. [3146-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي2
  3145. [3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
  3146. [3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر؟
  3147. [3149-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟
  3148. [3150-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه1 نجوما، فيجيء بكتابته جميعا، فيأبى السيد أن يأخذه إلا
  3149. [3151-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه1 بعضهم، أيضمن لشركائه؟
  3150. [3152-] قلت: ابن عمر رضي الله عنهما نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.3
  3151. [3153-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2
  3152. [3154-] قلت: من أعتق شقصا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟
  3153. [3155-] قلت: عتق ولد الزنى؟
  3154. [3156-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له3 حرفة؟
  3155. [3157-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟
  3156. [3158-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟
  3157. [3159-] قلت: في قوم كاتبوا جميعا فمات بعضهم؟
  3158. [3160-] قلت: على المكاتب زكاة؟
  3159. [3161-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال؟
  3160. [3162-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟
  3161. [3163-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ 2
  3162. [3164-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن1 كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج2 الثلث.
  3163. [3165-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟
  3164. [3166-] قلت: رجلان3 ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم
  3165. [3167-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد؟
  3166. [3168-] قلت: رجل كاتب2 غلامه، وشرط عليه سهما في ماله؟
  3167. [3169-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟
  3168. [3170-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد؟
  3169. [3171-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه؟
  3170. [3172-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
  3171. [3173-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
  3172. [3174-] قلت:1 سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
  3173. [3175-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك
  3174. [3176-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
  3175. [3177-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
  3176. [3178-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-
  3177. [3179-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس1 وسماهم؟
  3178. [3180-] قلت: رجل كاتب عبدا له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق
  3179. [3181-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتبا، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
  3180. [3182-] قلت: قوم4 ورثوا مكاتبا رجالا ونساء، فمات المكاتب وقد
  3181. [3183-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان6 يصدق عليه؟
  3182. [3184-] قلت: من كاتب نصيبا له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء5 مثله، فإذا أعتق
  3183. [3185-] قلت: قال قتادة:2 كل كتابة كانت قبل العتاقة3 فلا ضمان فيها على الذي قاطع.4
  3184. [3186-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطا، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
  3185. [3187-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع
  3186. [3188-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.2
  3187. [3189-] قلت لأحمد: كتب عمرو2 إلى عمر [رضي الله عنه] أن رجلا كان ديوانه في قوم كان يعقل3 معهم
  3188. [3190-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ 1
  3189. [3191-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.3
  3190. [3192-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى
  3191. [3193-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
  3192. [3194-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟
  3193. [3195-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟.
  3194. [3196-] قلت: السائبة2 أين يضع ماله؟
  3195. [3197-] قلت: إذا والى قوما بإذن مواليه؟ 1
  3196. [3198-] قلت: المدبرة، وولدها2 بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟
  3197. [3199-] قلت: إن عليا والزبير [رضي الله عنهما] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها2 فقضى عمر
  3198. [3200-] 2 قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (151ع) وتركت
  3199. [3201-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى:
  3200. [3202-] قلت: سئل سفيان4 عن رجلين أعتقا رجلا، فمات أحدهما
  3201. [3203-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان3 لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه
  3202. [3204-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على
  3203. [3205-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولدا، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم،
  3204. [3206-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب
  3205. [3207-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون4 ستة أشهر لم يجر الأب الولاء،
  3206. [3208-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (153ع) .
  3207. [3209-] قلت:1 قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق
  3208. [3210-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ 1
  3209. [3211-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.
  3210. [3212-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على
  3211. [3213-] قلت: إذا طلب دينا على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
  3212. [3214-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
  3213. [3215-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-78/أ] عليها سيدها؟
  3214. [3216-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئا وقع بعد.2
  3215. [3217-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة2 الكفيل، قد
  3216. [3218-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] 3 لك عليه4 من حق فهو
  3217. [3219-] قلت: كفالة العبد؟.
  3218. [3220-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على
  3219. [3221-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟
  3220. [3222-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟
  3221. [3223-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟
  3222. [3224-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟
  3223. [3225-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟
  3224. [3226-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟
  3225. [3227-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره؟
  3226. [3228-] قلت: السائبة لمن ميراثه؟
  3227. [3229-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة؟
  3228. [3230-] قلت: اللقيط على من نفقته؟
  3229. [3231-] قلت: العبد يكون نصفه حرا, ونصفه مسترقا، لمن ماله؟
  3230. [3232-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟
  3231. [3233-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي
  3232. [3234-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل؟
  3233. [3235-] قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده؟
  3234. [3236-] قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟
  3235. [3237-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ 2
  3236. [3238-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها؟
  3237. [3239-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟
  3238. [3240-] قلت: ما المحرم؟
  3239. [3241-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا أعتقه سيده عند الموت وعليه دين.
  3240. [3242-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين,
  3241. [3243-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون
  3242. [3244-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
  3243. [3245-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
  3244. [3246-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين؟
  3245. [3247-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله؟
  3246. [3248-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي,
  3247. [3249-] قلت: يجزئ أم الولد, والمدبر من الرقبة؟
  3248. [3250-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.
  3249. [3251-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟
  3250. [3252-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟
  3251. وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق
  3252. [3253-*] قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب
  3253. [3254-*] قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل؟
  3254. [3255-*] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟
  3255. [3256-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة – [] [] لغني 2- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غ
  3256. [3257-] قلت: إن عمر رضي الله عنه كتب إليهم أن أعطوا من الصدقة من أبقت3 له السنة4 غنما وراعيا،
  3257. [3258-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟
  3258. [3259-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
  3259. [3260-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟
  3260. [3261-*] قلت: إن [ع-170/ب] عمر رضي الله عنه وقف بني عم منفوس2 - بني عم كلالة - بالنفقة
  3261. [3262-*] قلت: المرتد، لمن ميراثه إذا قتل أو مات؟
  3262. [3263-*] قلت: التطوع في البيت أفضل، أو في المسجد؟
  3263. [3264-*] قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن"؟ 1
  3264. [3265-*] قلت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت
  3265. [3266-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير
  3266. [3267-] قلت: إذا أصاب العدو شيئا من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟
  3267. [3268-] قلت: فإذا قسم؟
  3268. [3269-] قلت: إلا بالثمن؟
  3269. [3270-*] قلت: امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا والمروة؟
  3270. [3271-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟
  3271. [3272-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟
  3272. [3273-* [] قلت لأحمد] 2:" من اعتبط3 مؤمنا قتلا فهو قود، إلا أن يرضى والي4 المقتول"5؟
  3273. [3274-*] قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟
  3274. [3275-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيدا، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
  3275. [3276-*] قلت: محرما مس طيبا، ولبس ثوبا، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟
  3276. [3277-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.
  3277. [3278-*] قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف1؟
  3278. [3279-*] قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،2 فإن كان [مريضا] 3 يفئ بلسانه؟ 4
  3279. [3280-*] قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينا، يطعم مدا مدا لكل مسكين.3
  3280. [3281-*] قال أحمد: إذا ارتدا1 جميعا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض2 العدة.3
  3281. [3282-*] قلت: إذا وجد القتيل صلي عليه وعقل، فإذا [وجد] 4 رأس أو رجل لم يصلى عليه ولم يعقل؟
  3282. [3387-*] قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟
  3283. [3283-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.2
  3284. [3284-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى
  3285. [3285-] قلت [لأحمد] 1: أبو سلمة بن عبد الرحمن2 سمع من عبد الله ابن سلام رضي الله عنه في الساعة
  3286. [3286-*] قال أحمد: أبو داود النخعي1 من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري2 كان رافضيا.3
  3287. [3287-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم1 يزيد في الإسناد.
  3288. [3288-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.2
  3289. [3289-] قلت: قال: شيع علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، ولم يتلقه1؟
  3290. [3290-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.1
  3291. [3291-*] قلت: إذا اشترى قصيلا1 فتركه حتى سنبل؟
  3292. [3292-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.
  3293. [3293-*] قلت: مدبر قتل سيده؟
  3294. [3294-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد1 ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان2 عن الصلت الربعي3 عن
  3295. [3295-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن1 عن قرة2 عن الحسن3 مثله.4
  3296. [3296-*] قلت: أم ولد1 قتلت سيدها؟
  3297. [3297-*] قلت: من كره1 البر بالشعير إلا مثلا بمثل، وإن كان يدا بيد؟
  3298. [3298-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
  3299. [3299-*] قال أحمد رضي الله عنه: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث
  3300. [3300-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟
  3301. [3301-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى1 عن سفيان2 عن حماد3 عن إبراهيم4 عن عبد الله5 رضي الله
  3302. [3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ
  3303. [3303-*] قال [أحمد] 1 رضي الله عنه: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،2 وكذلك
  3304. [3304-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل؟
  3305. [3305-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل.
  3306. [3306-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثا2 [والمرأة المرتدة تستتاب
  3307. [3307-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-172/أ]
  3308. [3308-] قال إسحاق بن إبراهيم2: أخبرني المعتمر3 [قال] 4: قلت ليونس بن عبيد5: يتيم لا مال له، وله أم
  3309. [3309-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من
  3310. [3310-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا؟
  3311. [3311-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب2"3 لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه
  3312. [3312-*] قلت [لأحمد] 2: من كره كتابة العلم؟
  3313. [3313-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.
  3314. [3314-*] قلت: ما يكره من الشعر؟
  3315. [3315-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا"4؟
  3316. [3316-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم منه؟
  3317. [3317-*] قلت: تكره موت الفجأة؟
  3318. [3318-*] قلت: تكره مصافحة النساء؟
  3319. [3319-] قلت: الحين3؟
  3320. [3320-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع1؟
  3321. [3321-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] 4 حدثنا [ع- 172
  3322. [3322-*] قلت: الأكار8 يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟
  3323. [3323-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع.
  3324. [3324-] قلت: هل للصحبة حد تحدده؟
  3325. [3325-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة1 الرضاع "2؟
  3326. [3326-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة1 كرم النصارى2؟
  3327. [3327-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.3
  3328. [3328-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة1؟ فكرهه.
  3329. [3329-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.3
  3330. [3330-] قيل2 له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.3
  3331. [3331-*] قلت: [قال] 5 سمعت سفيان [يقول] 6: يكره أن يقول:
  3332. [3332-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: "ينزل ربنا - تبارك وتعالى اسمه – كل
  3333. [3333-*] سئل أحمد عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -؟
  3334. [3334-*] [ع-173/أ] قلت: قال: "قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار
  3335. [3335-*] قلت: قال: "إن الذي يفتي الناس في كل1 ما يستفتونه لمجنون".2
  3336. [3336-] قلت: إن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: "يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها"؟ 2
  3337. [3337-*] قلت: قول علي رضي الله عنه:" أربعة آلاف1 فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"2؟
  3338. [3338-*] قلت: قال:" فلما فرغ [من] 1 جلد أبي بكرة رضي الله عنه قال: أشهد أنه زان، فذهب عمر رضي
  3339. [3339-*] قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم؟
  3340. [3340-] قلت: قول جابر:" دخلت على الحجاج فما سلمت عليه"1؟
  3341. [3341-] قلت: كيف نكتب إلى أهل الكتاب؟
  3342. [3342-] قلت: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كتب إلى قيصر2؟
  3343. [3343-*] قلت: حديث الزهري.
  3344. [3344-] قلت لأحمد: سجدة الشكر؟
  3345. [3345-*] سئل أحمد عن الفقاع2؟
  3346. [3346-*] قلت لأحمد رضي الله عنه: النهد2 في السفر؟
  3347. [3348-*] سئل [أحمد] 3 عن دخول الحمام؟
  3348. [3349-*] قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة؟
  3349. [3350-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني1 أن يدخلوا الحرم
  3350. [3351-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جائزته يوم وليلة"1 يعني الضيف؟
  3351. [3352-*] سألت أحمد عن: "شهرا عيد لا ينقصان"1؟
  3352. [3353-*] قلت: صلاة التسبيح ما ترى فيها؟
  3353. [3354-] قلت: قال ابن سيرين: " إنما كان الفداء بعد عثمان رضي الله عنه "؟
  3354. [3355-*] قلت: لبس الخز2؟
  3355. [3356-*] قلت: ما ثوب الشهرة؟
  3356. [3357-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه:" ما [على] 3 وجه الأرض مسلم إلا له
  3357. [3358-*] قلت: قوله:" رخص في الكذب في ثلاث"1؟
  3358. [3359-*] قلت: ما يكره من الصور.
  3359. [3360-] قلت: ويصلى عليه إذا وطئ؟
  3360. [3361-*] قلت: يصلي أحد على أحد؟
  3361. [3362-*] قلت: الجوز الذي يلعب به الصبيان؟
  3362. [3363-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم؟
  3363. [3364-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يرعى
  3364. [3365-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟
  3365. [3366-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟
  3366. [3367-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟
  3367. [3368-*] قلت: كيف تصنع المرأة بالخضاب عند الصلاة؟
  3368. [3369-*] قلت: العبد يرى شعر مولاته؟
  3369. [3370-*] قلت لأحمد: ما للإبن من مال أبيه؟
  3370. [3371-*] قلت تكره أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك؟
  3371. [3372-*] قلت: من اضطر إلى الميتة، يأكله؟ وقدر ما يأكل منه؟
  3372. [3373-*] قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟
  3373. [3374-*] قلت: يكره الأكل متكئا؟
  3374. [3375-*] قلت: الشرب قائما؟
  3375. [3376-*] قلت: الشرب [من] 1 فم السقاء أو الإداوة2؟
  3376. [3377-*] [ع-174/ب] قلت: تقتل الكلاب؟
  3377. [3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
  3378. [3379-*] قلت:" إذا دعا أحدكم أخاه فليجب " يجيبه في كل ما دعاه؟
  3379. [3380-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة؟
  3380. [3381-[] قلت] 1: وإن كان فيها فرخ؟
  3381. [3382-*] قلت: للنصارى أن يظهروا الصليب1 أو يضربوا بالناقوس2؟
  3382. [3383-*] قلت: قول عمر رضي الله عنه: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "1؟
  3383. [3384-*] قلت: حريم بئر العادية؟
  3384. [3385-*] قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أد [الأمانة] 1 إلى من ائتمنك"2؟
  3385. [3386-*] قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عادي الأرض لله عز وجل ولرسوله - صلى الله
  3386. [3388-*] قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" 1؟
  3387. [3389-] قلت: فقدر أن يمنعه؟
  3388. [3390-] قلت: ما حريسة الجبل؟
  3389. [3391-*] قلت: سئل الأوزاعي عن
  3390. [3392-] سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس4
  3391. [3393-*] سألت أحمد عن حسن الخلق؟
  3392. [3394-*] قلت لأحمد: أيبيع الأكار1 ما عمل قبل أن يدرك؟
  3393. [3395-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،2 أليس هو
  3394. [3396-*] قلت لإسحاق: رجل فجر بامرأة. أرضعت تلك المرأة جارية.
  3395. [3397-*] قلت لإسحاق: فسر لي القلتين والمصتين،12 وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما.
  3396. [3398-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان؟
  3397. [3399-] قلت لإسحاق: قوله - صلى الله عليه وسلم -2: "خذوا بحظكم من العزلة"3 ما يعني به؟
  3398. [3400-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟
  3399. [3401-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها
  3400. [3402-] قلت: مع الكمين؟
  3401. [3403-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده؟
  3402. [3404-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج
  3403. [3405-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟
  3404. [3406-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها؟
  3405. [3407-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب؟
  3406. [3408-*] قلت لإسحاق5: الخضاب بالسواد للمرأة؟
  3407. [3409-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بين والحرام بين؟
  3408. [3410-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أيصلى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم؟
  3409. [3411-*] سئل أحمد رضي الله عنه عن الإيمان؟
  3410. [3412-] قلت: ينقص؟
  3411. [3413-*] سئل: من تفضل؟
  3412. [3414-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتا؟
  3413. [3415-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية
  3414. [3416-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر؟
  3415. [3417-*] سئل عمن تزوج في مرضه؟
  3416. [3418-*] سئل عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا
  3417. [3419-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض علي الإسلام؟
  3418. [3420-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.2
  3419. [3421-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من
  3420. [3422-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟
  3421. [3423-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟
  3422. [3424-] قلت: متى يترك حديث الرجل؟
  3423. [3425-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟
  3424. [3426-*] [ع-177/أ] قلت: الرجل يكون له ساعة يقرأ فيها أحب
  3425. [3427-*] سئل أحمد عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاع أو ما كان؟
  3426. [3428-*] سأله رجل قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد ان أخرج من بغداد
  3427. [3429-*] سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف1 يحج؟
  3428. [3430-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه؟
  3429. [3431-] سألته عن الإزار؟
  3430. [3432-] قلت: هكذا؟ فأريته.
  3431. [3433-*] قلت: أسفل من السرة؟
  3432. [3434-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكار أن يعمل له؟
  3433. [3435-*] قلت: أيبيع الأكار ما عمل قبل أن يدرك؟
  3434. [3436-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.
  3435. [3437-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر؟
  3436. [3438-*] قلت: كيف يقترع؟
  3437. [3439-*] قلت: قول الخارجي حين قال: {لئن أشركت ليحبطن} 1 فأجابه علي رضي الله عنه2؟
  3438. [3440-*] قلت: المرجئ إذا كان داعيا؟
  3439. [3441-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة1؟
  3440. [3442-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟
  3441. [3443-] قلت: يقال له: كفر2؟
  3442. [3444-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] 4 أم تداريهم؟ [ع-177/ب]
  3443. [3445-] قلت لأحمد: [الرجل] 1 يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟
  3444. [3446-*] قلت: وإن لم يرد2 الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟
  3445. [3447-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.1
  3446. [3448-] قلت لأحمد: أو يسعك أن لا تحدث؟
  3447. [3449-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟
  3448. [3450-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟
  3449. [3451-*] قلت: كيف الخلع؟
  3450. [3452-] قلت: فقعدت في بيت أهلها؟
  3451. [3453-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوبا بربح درهم، وكان اشترى
  3452. [3454-] [قلت:] 2 وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟
  3453. [3455-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له؛ فإنما
  3454. [3456-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] 1 رضي الله عنه.2
  3455. [3457-*] قلت لأحمد: فسر لي المرجئة؟
  3456. [3458-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهما في داره [ع-178/أ] ثم توفي فجأة؟
  3457. [3459-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدا من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟
  3458. [3460-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فند1 بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟
  3459. [3461-] قلت3: إذا قدم معتمرا فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهل بالحج منها؟
  3460. [3462-] قيل1: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته؟
  3461. [3463-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل3؟
  3462. [3464-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله3 في
  3463. [3465-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟
  3464. [3466-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟
  3465. [3467-] قلت: اشتراها له؟
  3466. [3468-] راددته فيه، فقال ذلك.
  3467. [3469-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك1؟
  3468. [3470-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو مدين تمر.
  3469. [3471-] [قلت] 1: أو مدين شعير؟
  3470. [3472-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيعطى هؤلاء المسمين؟
  3471. [3473-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يطعم عنه، إذا فرط.1
  3472. [3474-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.2
  3473. [3475-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام؟
  3474. [3476-*] قال أحمد: إذا كان مريضا] 2 أهل من الميقات، ثم أغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا
  3475. [3477-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
  3476. [3478-*] سئل [أحمد] 2 عن رجل لم يطف بالصفا والمروة؟
  3477. [3479-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟
  3478. [3480-] سئل: إذا أقر بالسرقة مرتين ثم أنكر؟
  3479. [3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4
  3480. [3482-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقر؟
  3481. [3483-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟
  3482. [3484-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.1
  3483. [3485-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
  3484. [3486-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى3 يشتروا4 النسمة؟
  3485. [3487-*] قلت: إذا عقل1 عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟
  3486. [3488-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟
  3487. [3489-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟
  3488. [3490-] قلت: ما حد ذلك؟
  3489. [3491-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام يستتاب،
  3490. [3492-] قال أحمد: إذا [اشترى] 2 الرجل عبدا لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما
  3491. [3493-] قال أحمد: [و] 1 قال مالك [بن] 2 أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،3 وإذا قسم
  3492. [3494-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.5
  3493. [3495-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
  3494. [3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من
  3495. [3497-] قلت: [هو] 2 مثل المضطر؟
  3496. [3498-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟
  3497. [3499-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم2 أنا أبو بشر3 عن سليمان اليشكري4 عن جابر بن عبد الله - رضي
  3498. [3500-] [قال أبو يعقوب6:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء7]
  3499. [3501-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر1 في حديث الصبي2 أن عمر رضي الله عنه قال له: "اذبح
  3500. [3502-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ 2
  3501. [3503-] قلت: ما العاقلة؟
  3502. [3504-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون؟
  3503. [3505-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر4 إذا بقي بالمزدلفة
  3504. [3506-*] سألت أحمد [عن] 1 الحر يتزوج الأمة على الحرة؟
  3505. [3507-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟
  3506. [3508-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة؟
  3507. [3509-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.2
  3508. [3510-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزنا، لأن أصله كيل،1 فإذا كلته زاد الدقيق على البر.2
  3509. [3511-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزرا؟
  3510. [3512-*] سألت أحمد عن [أخذ] 1 الشوك والحشيش من المقابر؟
  3511. [3513-*] قلت: إذا قدم معتمرا في العشر ومعه الهدي؟
  3512. [3514-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟
  3513. [3515-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر
  3514. [3516-] قال الإمام أحمد – رضي الله عنه -: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة1.
  3515. [3517-] قال: الأعمش لم يسمعه من سعد.3
  3516. [3518-] وقال: كتب عمر رضي الله عنه: "أن جمعوا حيث ما كنتم".1
  3517. [3519-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.2
  3518. [3520-] قلت: أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا؟
  3519. [3521-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟
  3520. [3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟
  3521. [3523-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما
  3522. [3524-*] سئل إسحاق عن المصدق يأخذ سنا فوق سن، وسنا دون سن ماذا يرد؟
  3523. [3525-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظا أو نظرا فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يوما حتى يكون
  3524. [3526-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك
  3525. [3527-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى
  3526. [3528-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى
  3527. [3529-*] قال إسحاق: والذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس،4 ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع
  3528. [3530-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلا، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوما مكانه
  3529. [3531-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -
  3530. [3532-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، وأن الرجل بنى بناء منع ذلك الميزاب من
  3531. [3533-*] قال إسحاق في طلاق [ع-181/أ] السكران: إن كان ما تكلم به السكران من طلاق، أو عتاق، أو
  3532. [3534-*] قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن الوليد1 أخبرنا في
  3533. [3535-*] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] 5 أو يقلب له، وكل ما
  3534. [3536-*] قال إسحاق: وأما العالم يفتي1 بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه
  3535. [3537-*] قال إسحاق: أخبرني أبو
  3536. [3538-*] قال إسحاق: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء.3
  3537. [3539-*] سئل إسحاق عن الحج؟
  3538. [3540-] [سئل إسحاق عن الرواح؟
  3539. [3541-*] سئل إسحاق عن الصوم في السفر؟
  3540. [3542-*] قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء،3 وأما
  3541. [3543-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟
  3542. [3544-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات.
  3543. [3545-*] سئل إسحاق عن الرواح؟ فكرهه.1
  3544. [3546-] وكان إسحاق يوتر بنا فربما قرأ في أول ركعة بالأعراف
  3545. [3547-*] وكان إسحاق يرى قضاء الوتر بعد الصبح ما لم يصل الفجر،1 ويرفع يديه في القنوت الشهر
  3546. [3548-*] قال إسحاق في القرعة: يؤخذ في القرعة عود يشبه القداح،1 فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر.
  3547. [3549-*] كره إسحاق أن يعطي صدقة الفطر قبل يوم الفطر المساكين، فإن أعطى الذين يقبضون قبل الفطر
  3548. [3550-*] ورأيت2 إسحاق يشرب الفقاع،3 وكان لا يرى بشربه بأسا.4
  3549. [3551-*] قلت لإسحاق: رجل صلى الصلوات ولم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع الحمد؟
  3550. [3552-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئا موضوعا1 بالأرض إلا أن يكون نعلا2. ولا
  3551. [3553-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إلي، وأما في
  3552. [3554-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟
  3553. [3555-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟
  3554. [3556-] قال إسحاق: سنة الإبل والشاء واحدة في الصدقات إحدى وعشرين.2
  3555. [3557-] واعتكف [إسحاق] 3 في العشر الأواخر، وكان يستنجي في الطست4 في المسجد، وبات ليلة الفطر
  3556. [3558-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة1 من رجل إلى2 سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك
  3557. [3559-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،
  3558. [3560-*] قلت1 لإسحاق: في موتان الأرض. الموات في كل موضع؟ ويحتاج إلى إقطاع السلطان أم لا؟
  3559. [3561-*] قلت لأحمد: يكتب في الخاتم ذكر الله عز وجل أو شيء من القرآن؟
  3560. [3562-] قلت: يكره إتيان المعادن؟
  3561. [3563-*] قلت: هدية المشرك؟
  3562. [3564-] قلت: القطيعة1 ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
  3563. [3565-*] قلت: قطع السدر؟
  3564. [3566-] قلت: الحديث1 في الحرم أو الحرم وغير الحرم؟
  3565. [3567-] قلت: الرجل يريد أن يبني في مكانه كيف يصنع؟
  3566. [3568-] قلت: السحر حق؟
  3567. [3569-*] قلت: يكره أن يجلس الرجل بين الظل والشمس؟
  3568. [3570-*] قلت: يكره التفل في الرقية؟
  3569. [3571-*] قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟
  3570. [3572-] قلت: يكره أن يقول الرجل: ما شئت؟
  3571. [3573-*] قلت: يكره أن يكنى المشرك؟
  3572. [3574-*] قلت: [يكره] 4 أن يكنى بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟
  3573. [3575-*] قلت: تكنى المرأة؟
  3574. [3576-*] قلت: يكره السير الشديد؟
  3575. [3577-*] قلت: يكره الخضاب بالسواد؟
  3576. [3578-*] قلت: يكره أن يقول الرجل للرجل: فداك أبي وأمي؟
  3577. [3579-*] قلت: يكره أن يزين المصحف بالذهب أو يعشر؟
  3578. [3580-*] قلت: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أيديهم؟
  3579. [3581-*] قلت: قال جابر:" استأذنت [على] النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، [قال:
  3580. [3582-*] قلت: أتكره أن يمشي الرجل في نعل واحدة، أو خف واحدة؟
  3581. [3583-*] قلت4: أينتعل اليسرى قبل اليمنى، أو ينزع اليمنى
  3582. [3584-] قلت: يقطع الرجل رجله من الأكلة3؟
  3583. [3585-*] قلت: يكره التحريش بين الدواب؟
  3584. [3586-*] قلت: الديباج1 في الحرب؟
  3585. [3587-] قلت: يقيد العبد أو يجعل في عنقه راية3؟
  3586. [3588-*] قلت: كيف يكتحل الرجل؟
  3587. [3589-] قلت: يسبح الرجل بالنوى؟
  3588. [3590-*] قلت: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟
  3589. [3591-*] قلت: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمار رضي الله عنه: "تقتلك2 الفئة
  3590. [3592-] قلت: يكره لعمري ولعمرك3؟
  3591. [3593-] قلت: يكره: زعموا أو زعم فلان؟
  3592. [3594-*] قلت: التسليم على النساء.
  3593. [3595-*] قلت: الذهب والحرير للنساء؟
  3594. [3596-*] قلت: تحف1 المرأة جبينها.
  3595. [3597-*] قلت: العزل؟
  3596. [3598-*] قلت: نثر السكر في العرس؟
  3597. [3599-*] قلت: يقبل الرجل يد الرجل؟
  3598. [3600-*] قلت: بيع الرجل الدراهم الزيف؟
  3599. [3601-*] قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟
  3600. [3602-] قلت: الرجل يصرع من الجنون [فإذا] 3 أفاق اغتسل؟
  3601. [3603-*] قلت: في الزيتون العشر؟
  3602. [3604-*] قلت: الصحف تجتمع عند الرجل فيها اسم الله عز وجل، أيحرقها؟
  3603. [3605-*] قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به2 الناس؟
  3604. [3606-*] قلت: سأل سعيد بن
  3605. [3607-*] قلت: أخذ ابن عمر – رضي الله عنهما - لصا في داره،
  3606. [3608-*] قلت: تكره التعاليق.
  3607. [3609-*] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي الكوسج قال: قلت لإسحاق ابن إبراهيم: يتزوج العرب في

EDITOR|

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى الأمين.

أما بعد:

فقد شاء الله عز وجل أن يدون عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره وما ذلك إلا دليل صدقه وورعه فدون كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة.

ومن بين هذه المسائل "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (ت251?) " وهي وإن كانت في أصلها أسئلة موجهة للإمام أحمد رحمه الله إلا أن ابن منصور وجه الأسئلة ذاتها غالبا إلى الإمام إسحاق بن راهويه، وقدم لكثير منها بقول سفيان الثوري في المسألة، فحفظ لنا بذلك مسائل جمة عن هؤلاء الأئمة أضافت إلى مكتبة الفقه الإسلامي ثروة فقهية تهم المسلمين في جميع شؤونهم.

وتعد مسائل ابن منصور هذه ومثيلاتها من المسائل الأخرى المروية عن الإمام أحمد من خير ما يبرز بوضوح معالم فقه أهل السنة والجماعة المبني على الدليل واقتفاء الأثر ومنابذة التقليد واجتناب الشذوذ كيف لا وهو -أي الإمام أحمد- القائل: "إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر

فافعل". والقائل: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام". والقائل: "إنما العلم ما جاء من فوق".

وقد امتازت مسائل ابن منصور من بين سائر المسائل بميزات أهمها:

1-

مكانة مؤلف هذه المسائل علما وثقة.

فقد قال فيه الحاكم: "اعتمداه في الصحيحين أي اعتماد". وقال: "وهو صاحب المسائل عن أحمد بن حنبل الذي يستهزئ به المبتدعة والمتجرئون".

2-

كثرة المسائل التي نقلها ابن منصور عن الإمامين أحمد وإسحاق، وتطرقه إلى جزئيات كثيرة لم يتطرق إليها غيره، حيث تعد مسائله في حجمها وعددها في المرتبة الأولى إذ بلغت عدتها ثلاثة آلاف وستمائة مسألة تقريبا، ولا يضاهيها في هذا إلا ما ذكر عن مسائل حرب من أن عدتها بلغت ما يقارب أربعة آلاف مسألة، حسب المعلومات التي وصلت إلينا كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى1/145.

3-

كتب ابن منصور هذه المسائل عن الإمام أحمد، ثم عرضها عليه مرة ثانية، فأقرها له، وأعجب بذلك منه في قصة مشهورة، كما عرض عبد الله بن الإمام أحمد بعض هذه المسائل على أبيه، مما أضاف إليها مزيدا من التوثيق والتنقيح.

4-

اهتمام العلماء بهذا الكتاب في وقت مبكر واعتمادهم عليه في نقل

آراء الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.

وممن اعتمد على هذا الكتاب الإمام الترمذي في جامعه عند ذكر آراء الفقهاء، والإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء، واعتمد عليه ابن المنذر في الأوسط والإشراف، وابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد، وغيرهم من أهل العلم الذين عنوا بذكر مذاهب العلماء.

5-

توافر على هذه المسائل ثلاثة أئمة من كبار علماء الإسلام في وقتهم: إسحاق بن منصور بحسن سؤاله وإيراده، والإمام أحمد وإسحاق بأجوبتهما التي جاءت بلغة العلماء الراسخين في العلم.

وبالجملة، فهذا الكتاب "مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور الكوسج" هو من أهم الكتب المعتمدة في نقل مذهب الإمامين أحمد وإسحاق بن راهويه، اطلع عليه الإمام أحمد في عهده وأعجب به، واهتم به أصحابه من بعده، كما عني به أهل العلم في نقل مذاهب الفقهاء، فحري بهذا الكتاب أن ينشر ويتبوأ مكانته في صدارة الكتب العلمية المطبوعة.

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।