من رخص في دخول الحمام
<div dir="rtl" id="book-container">
(1167) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود، عن عمرو، عن عطية بن قيس، عن أبي درداء أنه كان يدخل الحمام، قال: وكان يقول: " نعم البيت الحمام، يذهب الضبية، يعني: الوسخ، ويذكر النار "
<div dir="rtl" id="book-container">
(1168) حدثنا ابن علية، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن أبي هريرة أنه دخل الحمام
<div dir="rtl" id="book-container">
(1169) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس «أنه دخل حمام الجحفة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1170) حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: «نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويذكر النار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1171) حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن عثمان بن قيس قال: «خرجت مع جرير يوم جمعة إلى حمام له بالعاقول»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1172) حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه قال: «كان لي على الحسين بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر الحناء بأظافره، وجارية له تحك عنه أثر الحناء بقارورة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1173) حدثنا وكيع، عن قرة، عن عطية، عن ابن عمر قال: «نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويذكر النار»
<div dir="rtl" id="book-container">
من كان يقول: إذا دخلته فادخله بمئزر
<div dir="rtl" id="book-container">
(1174) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبد الله قال: مررت إلى الحمام، فرآني أبو صادق، فقال: معك إزار فإن عليا كان يقول: «من كشف عورته أعرض عنه الملك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1175) حدثنا هشيم، قال: حدثنا منصور، عن قتادة: أن عمر بن الخطاب كتب: لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر "
<div dir="rtl" id="book-container">
(1176) حدثنا زياد بن الربيع، عن غالب القطان: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على البصرة: «أما بعد فإنه من قبلك لك لا يدخلوا الحمام إلا بمئزر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1177) حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن داود الضبي، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير قال: «حرام عليه دخول الحمام بغير مئزر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1178) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زياد بن عبد الرحمن قال: " رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلى الركبتين وفيه أناس بغير إزار، وكره أن يدخله بإزار، وغيره ليس بإزار، يقول: يرى عورته "
<div dir="rtl" id="book-container">
(1179) حدثنا حفص بن غياث، عن أسامة بن زيد، عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: «أن لا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1180) حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون «إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات فليأتزر أو يلبس ثيابا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1181) حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة قال: «رأيت عمر بن عبد العزيز يضرب صاحب الحمام، ومن دخله بغير إزار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1182) حدثنا أبو أسامة، عن موسى بن عبيدة قال: «رأيت عمر بن عبد العزيز يجلد في المنديل في الحمام، ويعاقب صاحب الحمام»