في الأرض تخرج برا، أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
<div dir="rtl" id="book-container">
(10746) حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، أنه قال: «إذا كان في الأرض بر وشعير كل واحد منها أقل من خمسة أوساق، فإذا جمعهما كان منهما خمسة أوساق أو أكثر كان فيهما الصدقة، لأن كله زرع، فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة أوساق فليس فيه شيء حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق، فإذا بلغ ففيه العشر»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
<div dir="rtl" id="book-container">
(10747) حدثنا عبد السلام، عن ليث، عن شهر بن حوشب، قال: «في كل عشرة من البقر شاة، وفي كل عشرين شاتان، وفي كل ثلاثين تبيع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10748) حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن عكرمة بن خالد، قال: " استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألتهم، فاختلفوا علي، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال: في أربعين بقرة مسنة، والجواميس تعد في الصدقة كالأباقير "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يشتري من زكاته نسمة، ثم يعتقها، ثم تموت
<div dir="rtl" id="book-container">
(10749) حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ، قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن، أنه قال في رجل اشترى من زكاته نسمة، فأعتقها، فماتت النسمة، وتركت ميراثا، قال: «يوجهها في مواضع الزكاة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
<div dir="rtl" id="book-container">
(10750) حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان، عن عمران القطان، قال: سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها؟ قال: «إن كان مليا، فعليها زكاته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10751) حدثنا إسحاق الأزرق، عن جويبر، عن الضحاك، أنه قال: «على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا، وإن كان فقيرا، فليس عليها شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">