من قال: لا يجتمع خراج وعشر على أرض
<div dir="rtl" id="book-container">
(10608) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إبراهيم بن المغيرة، ختن لعبد الله بن المبارك، عن أبي حمزة السكوني، عن الشعبي، قال: «لا يجتمع خراج وعشر في أرض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10609) حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن أبي المنيب، عن عكرمة، قال: «لا يجتمع خراج وعشر في مال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10610) حدثنا وكيع، قال: كان أبو حنيفة يقول: «لا يجتمع خراج وزكاة على رجل»
<div dir="rtl" id="book-container">
قوله تعالى {في أموالهم حق معلوم}
[المعارج: 24]
<div dir="rtl" id="book-container">
(10611) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن عبد الله بن محمد، في قوله {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] قال: «الزكاة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10612) حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24]، قال: «الزكاة المفروضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10613) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، قال: «كانوا إذا أخرجت أعطياتهم تصدقوا منها»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
<div dir="rtl" id="book-container">
(10614) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم، عن عمرو بن ميمون، قال: أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فأدخلت في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون «ادفعوا إليهم أموالهم، وخذوا زكاة عامه هذا، فلولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10615) حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن ميمون، أن رجلا، ذهب له مال في بعض المظالم ووقع في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز رفع إليه فكتب عمر " أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى، ثم أتبعهم بعد بكتاب: أن ادفعوا إليه، ثم خذوا منه زكاة ذلك العام فإنه كان مالا ضمارا "
<div dir="rtl" id="book-container">
(10616) حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، قال: «عليه زكاة ذلك العام»
<div dir="rtl" id="book-container">