ما قالوا في بيع الصدقة ممن يشتري
<div dir="rtl" id="book-container">
(10509) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شراء الصدقات حتى تقبض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10510) حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، سئل أيشتري صدقته قبل أن يعقل؟ «فكرهه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10511) حدثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله، عن الشعبي، عن مكحول، «لا تشترى الصدقة حتى توسم وتعقل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10512) حدثنا الفضيل بن دكين، عن محمد بن راشد، عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشترى الصدقة حتى توسم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10513) حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، ومحمد، أنهما " كرها أن يشتري الرجل شيئا من صدقة ماله حتى يحول من عند المصدق
<div dir="rtl" id="book-container">
(10514) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، أنه سمعه «ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10515) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تباع الصدقة حتى تعقل أو توسم»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
<div dir="rtl" id="book-container">
(10516) حدثنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، أن عمر، سأل رجلا عن أرض له باعها فقال له: «احرز مالك، واحفر له تحت فراش امرأتك» قال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز؟ فقال: «ليس بكنز ما أدي زكاته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10517) حدثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن أبي حرملة، عن سعيد بن المسيب، قال: «ما أدي زكاته فليس بكنز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10518) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «أي مال أدي زكاته فليس بكنز».
(10519) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن عمر، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(10520) حدثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «ما أدي زكاته فليس بكنز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10521) حدثنا ابن فضيل، عن حنظلة، عن مجاهد، وعطاء، قالا: «ليس المال بكنز إذا أدي زكاته وإن كان تحت الأرض، وإن كان لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان على وجه الأرض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10522) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عطية، عن ابن عمر، قال: «وجد لرجل عشرة آلاف بعد موته مدفونة»، قال: فقالوا هذا كنز ما كان يؤدي زكاته فقال ابن عمر: «لعله كان يؤدي عنها من غيرها»
<div dir="rtl" id="book-container">