(10089) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن رجل، عن مجاهد، مثله.
(10090) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، قال: كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن "
<div dir="rtl" id="book-container">
(10091) حدثنا عبد الوهاب، عن عطاء، عن يونس، عن الحسن، قال: «في البر، والشعير، والتمر، والعنب، إذا كان خمسة أوساق، وذلك ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر إذا كان يسقى، وما سقت السماء، والعين ففيه العشر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10092) حدثنا شبابة بن سوار، عن ليث، عن سعد، عن نافع، أن عبد الله، كان يفتي في صدقة الزرع، والثمار، وما كان فيهما يشرب بالنهر، أو العين، أو عثريا أو بعل «فإن صدقة العشور من كل عشرة واحد، وما كان منها بالإنضاح، فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا فيما يسقى سيحا، ويسقى بالدلو كيف يصدق
<div dir="rtl" id="book-container">
(10093) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، في الزرع يكون على سيح الزمان، ثم يسقى بالبئر، يعني بالدلو، وبالدالية قال: «يصدق على أكثر ذلك أن يسقى به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10094) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنما يكون على العين عامة الزمان، ثم يحتاج إلى البئر في القطع يسقي بها، ثم القطعة، ثم يصير إلى العين كيف صدقته؟ قال: «العشر، وقد يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقي به، إن كان يسقي بالعين أكثر مما يسقي بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقي بالدلو أكثر مما يسقي بالعين ففيه نصف العشر»، قلت: هو بمنزلة ذلك أيضا المال يكون بعلا، أو عثريا عامة الزمان، ثم يحتاج إلى البئر قال: «نعم». قال أبو الزبير، وسمعت ابن عمر، يقول: هذا القول. ثم سألت سالم بن عبد الله فقال: مثل قول عبد الله
<div dir="rtl" id="book-container">