ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
<div dir="rtl" id="book-container">
(9997) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن عوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، أو قال: بوصيته، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، ثم عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر «لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9998) حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «لا يأخذ المصدق هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9999) حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: «ليس للمصدق هرمة، ولا ذات عوار، ولا جداء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10000) حدثنا عبد السلام، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «ليس للمصدق هرمة، ولا ذات عوار، ولا جداء إلا أن يشاء المصدق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10001) حدثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، قال: سمعت سليمان بن يسار، قال: «لا يجزي في الصدقة ذات عوار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10002) حدثنا كثير بن هشام، عن هشام، عن جعفر بن ميمون، قال: «لا يؤخذ في الصدقة العجفاء، ولا العوراء، ولا الجرباء، ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الطعام كم تجب فيه الصدقة
<div dir="rtl" id="book-container">
(10003) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، عن عمارة، أن أباه يحيى بن عمارة، أخبره أن أبا سعيد كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10004) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في أقل من خمسة أوسق حب، ولا تمر صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10005) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس مما دون خمسة أوساق صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10006) حدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: «ليس فيما دون خمسة، أوساق صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10007) حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10008) حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10009) حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعن يونس، عن الحسن، قال: «لا تجب الصدقة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(10010) حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من خمسة أوسق شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">