<div dir="rtl" id="book-container">
(9933) حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا فقالا: «في ثلاثين جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9934) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو قال: «كان عمال ابن الزبير وابن عوف وغيره، يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9935) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: «إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع أو جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9936) حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن نعيم بن سلامة، أخبره وهو الذي كان خاتم عمر بن عبد العزيز في يده، أن عمر بن عبد العزيز، دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ فقال نعيم: فقرئت وأنا حاضر فإذا فيها «من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة مسنة» قال نعيم: فقلت تبيع أو جذع، فقال عمر: «بل تبيع جذع»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: إذا كان البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء
<div dir="rtl" id="book-container">
(9937) حدثنا أبو بكر قال: ثنا زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، قال: «ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9938) حدثنا محمد بن بكر، قال: ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: «ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9939) حدثنا عبد الرحيم، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9940) حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، قال: «ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء»
<div dir="rtl" id="book-container">