في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير
<div dir="rtl" id="book-container">
(9884) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عبيدة، قال: سألت إبراهيم، عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير، قال: «يزكي من المائة بدرهمين، ومن الدنانير بربع دينار» وقال سألت الشعبي فقال: «يحمل الأكثر على الأقل، أو قال على الأكثر، فإذا بلغت فيه الزكاة زكى»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9885) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله، قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد الله إن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم فهل علي فيه زكاة؟، قال: «أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9886) حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث، عن الحسن، أنه كان يقول: «إذا كانت له ثلاثون دينارا ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة، وكان يرى الدراهم، والدنانير عينا كله»
<div dir="rtl" id="book-container">
في زكاة الإبل ما فيها
<div dir="rtl" id="book-container">
(9887) حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، ولم يخرجه حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر فكان فيه: «في خمس من الإبل شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمسة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9888) حدثنا عبد السلام، عن خصيف، عن أبي عبيدة، وزياد بن أبي مريم، عن عبد الله، قالا: «في خمس وعشرين، من الإبل بنت مخاض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9889) حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «في خمس من الإبل شاة إلى تسع، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9890) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، قال: وجد في وصية عمر «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(9891) حدثنا وكيع، عن فطر، عن الشعبي، وعن فضيل، عن إبراهيم، قالا: «في خمس وعشرين بنت مخاض»