<div dir="rtl" id="book-container">
(1016) حدثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج، قال: حدثنا أبو بكر قال: إنسان لعطاء: الحائض تطهر وفي ثوبها الدم، وليس يكفيها أن تغسل الدم قط وتدع ثوبها بعد، قال: «نعم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1017) حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سعيد بن جبير، في الحائض يصيب ثوبها من دمها، قال: «تغسله ثم يلطخ مكانه بالورس والزعفران، أو العنبر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1018) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1019) حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذ أن امرأة سألت عائشة، عن نضح الدم في الثوب، فقالت: «اغسليه بالماء، فإن الماء له طهور»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1020) حدثنا يزيد بن هارون، عن حبيب عن عمرو بن هرم، قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال: «نعم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1021) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: «المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض، إلا أن يصيب منها شيئا، فتغسل موضع الدم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1022) حدثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن، قال: سألته عن المرأة تحيض في الثوب، قال: «لا بأس به، إلا أن ترى شيئا فتغسله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1023) حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، عن الحكم، في ثوب الحائض، قال: «تغسل مكان الدم»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
<div dir="rtl" id="book-container">
(1024) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا طهرت الحائض لم يقربها زوجها حتى تغتسل»
(1025) حدثنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(1026) حدثنا هشيم، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، قال: «إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، ثم ليصيب منها إن شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1027) حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، في الحائض ينقطع عنها الدم، قال: «لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1028) حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، قال: «إذا انقطع عنها الدم، فأصاب زوجها شبق فخاف فيه على نفسه، فليأمرها بغسل فرجها، ثم يصيب منها إن شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1029) حدثنا وكيع، عن ربيع، عن الحسن «أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1030) حدثنا زيد بن الحباب، عن مالك بن أنس، عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، قالا: «لا يأتيها زوجها حتى تغتسل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1031) حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول أنه كان يقول: «لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1032) حدثنا زيد بن الحباب، عن أبي المنيب، عن عكرمة قال: «إذا انقطع عنها الدم فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت فليأتها كما أمر الله»