في الطهر ما هو وبم يعرف؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(1003) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، قال: «لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1004) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له: الطهر ما هو؟ قال: «الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة ولا ماء الجفوف الأبيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1005) حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أرسلت إلى ريطة مولاة عمرة، فأخبرني الرسول أنها قالت: كانت عمرة، تقول للنساء: «إذا إحداكن أدخلت الكرسفة فخرجت متغيرة، فلا تصلين حتى لا ترى شيئا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1006) حدثنا محمد بن بكر، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، قال: سألته عما يتبع الحيضة من الصفرة والكدرة، قال: «هو من الحيضة، وتمسك عن الصلاة حتى تنقى»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1007) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كنا في حجرها مع بنات ابنتها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة، فتسألها فتقول: «اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى لا ترين إلا البياض خالصا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1008) حدثنا معن بن عيسى، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، عن ابنة زيد بن ثابت، أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب عليهن وتقول: «ما كن النساء يصنعن هذا»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
<div dir="rtl" id="book-container">
(1009) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يكون في الثوب، فقال: «اقرصيه بالماء، واغسليه وصلي فيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1010) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن ثابت، عن عدي بن دينار أن أم حصين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، فقال: «حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر، وصلي فيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1011) حدثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه، فقالت أم سلمة: «إن كان فيه دم غسلت موضع الدم، وإلا صلت فيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1012) حدثنا الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن نساء عبد الله بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر، يقول: «إن رأيتن دما فاغسلنه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1013) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، قال: سألته عن دم الحيضة يكون في الثوب، فقال: قالت عائشة: «إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1014) حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، قال: «لا تغسل المرأة ثياب حيضتها إن شاءت، إلا أن ترى دما فتغسله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(1015) حدثنا أبو عامر العقدي، عن أفلح، عن إبراهيم، قال: «كانت الحائض تلبس ثيابها ثم تطهر، فإن لم تر في ثوبها نضحته ثم صلت فيه»