<div dir="rtl" id="book-container">
(941) حدثنا حفص، عن حجاج، عن أبي جعفر، قال: «اجتمع المهاجرون أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، إن ما أوجب الحدين، الحد والرجم أوجب الغسل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(942) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال: سمعت يقول: «يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(943) حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن الشعبي، قال: قال شريح: «يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء» يعني في الذي يخالط ثم لا ينزل
<div dir="rtl" id="book-container">
(944) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن الشعبي، قال: قال شريح: «يوجب أربعة آلاف ولا يوجب إناء من ماء» يعني الذي يخالط ثم لا ينزل
<div dir="rtl" id="book-container">
(945) حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة، ما يوجب الغسل؟ قال: «الخلاط والدفق»
(946) حدثنا ابن علية، عن ابن عون، وهشام، عن محمد عن عبيدة، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
(947) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان، عن عبيد الله بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة بن رافع حدثنا أبو بكر قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: علي به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك، فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلت، لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به، من أبي أيوب، ومن أبي بن كعب، ومن رفاعة، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة، فأكسل لم يغتسل، فقال: " قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا، قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة، فقالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا
<div dir="rtl" id="book-container">
(948) عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابنة صفوان، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر: علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك فقال يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت، لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب، وأبي بن كعب، ومن رفاعة بن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله فيه تحريم، ولم يكن من رسول الله فيه نهي، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعلم ذلك؟» قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين، والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذ، وعلي فإنهما قالا: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا، فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة فقالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا