في المرأة تغتسل أتنقض شعرها
<div dir="rtl" id="book-container">
(792) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك من ذلك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين عليك من الماء فتطهرين» أو «فإذا أنت قد طهرت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(793) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن قد «كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات»
<div dir="rtl" id="book-container">
(794) حدثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: «العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(795) حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عثمان بن موهب، عن امرأة شكت إلى عائشة، الغسل من الجنابة، فقالت: «صبي ثلاثا، فما أصاب أصاب، وما أخطأ أخطأ»
<div dir="rtl" id="book-container">
(796) حدثنا أبو داود، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن امرأة سألت أم سلمة، فقالت: «صبي ثلاثا» فقالت: إن شعري كثير، فقالت: «ضعي بعضه على بعض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(797) حدثنا أبو داود، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: «يجزئ المتمشطة ثلاث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(798) حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن المقبري، عن أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، إني امرأة شديدة ضفر الرأس، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ قال: «احفني على رأسك ثلاثا، ثم اغمري على أثر كل حفنة غمرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(799) حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، وعطاء، أنهما قالا: «لا ترخي شعرها، ولكن تصب ثلاث مرات ثم تفركه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(800) حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، في المرأة تغتسل، قال: «يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(801) حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت حمادا، عن المرأة، فقال: «إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه»
<div dir="rtl" id="book-container">
وقال الحكم: «تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(802) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «الحائض والجنب يصبان الماء على رءوسهما ولا ينقضان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(803) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: قال لامرأته: «خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل يعناها عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(804) حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن عطاء، والزهري، قالا: «الغسل من الحيض والجنابة واحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(805) حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع «أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رءوسهن، ولكن يبالغن في بلها»