في الرجل يصلي، فيمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
<div dir="rtl" id="book-container">
(6041) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، قال: قلت لإبراهيم: أسمع الرجل وأنا أصلي يقول: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] أأصلي عليه؟ قال: «نعم إن شئت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6042) حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، قال: " إذا قال الرجل في الصلاة: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه} [الأحزاب: 56] فليصل عليه "
<div dir="rtl" id="book-container">
قال: وقال ابن سيرين: «كانوا إذا قرءوا القرآن لم يخلطوا به ما ليس منه، ويمضون كما هم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6043) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: قلت له: الرجل يمر بهذه الآية في الصلاة: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] أيصلي عليه؟ قال: «يمر»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الحامل ترى الدم، أتصلي أم لا؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(6044) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قطن، عن عطاء، عن عائشة، في الحامل ترى الدم «لا يمنعها ذلك من الصلاة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6045) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن عطاء، في الحامل ترى الدم قال: «تتوضأ وتصلي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6046) حدثنا إسرائيل، عن أيوب، قال: كتبت إلى نافع، أسأله عن الحامل ترى الدم، فكتب إلي سألت سليمان بن يسار، عن المرأة ترى الدم في غير حيض ولا نفاس، قال: «تغتسل، وتستثفر بثوب، وتصلي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6047) حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن الشعبي، وعطاء، في الحبلى ترى الدم عبيطا «تغتسل وتصلي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6048) حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، في الحامل ترى الدم قال: «تصنع كما تصنع المستحاضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6049) حدثنا عباد بن العوام، عن هشام، عن الحسن، في الحامل ترى الدم قال: «إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم واليومين، لم تدع الصلاة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6050) حدثنا ابن فضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: «إذا رأته وهي حبلى فلتتوضأ ولتصل، فإنه ليس بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6051) حدثنا عبد الله بن نمير، عن شعبة، عن الحكم، في الحامل ترى الدم قال: «ليس بشيء» وقال حماد: «هي بمنزلة المستحاضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6052) حدثنا ابن مهدي، عن حبيب، عن عمرو بن هرم، قال: سئل جابر بن زيد، عن الحامل ترى الدم أيمنعها ذلك من الصلاة؟ فقال: «إنما يمنع من الصلاة والصوم الحيض، وهذا الفيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6053) حدثنا زيد بن حباب، عن مالك بن أنس، قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم، قال: «ذا الدم يكف عن الصلاة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(6054) حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن مندل، عن ابن أبي إسحاق، عن عكرمة، والحكم، وحماد، قالوا: «لا يجتمع حبل وحيض، فإذا رأت الحامل الدم، فلتصل»