مسألة في كم يجزئ في التيمم
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36290) ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36291) عباد بن العوام، عن برد، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم ضرب بيده إلى الأرض فمسح بها وجهه وكفيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36292) وكيع، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن ابن أبزى، عن أبيه، قال: قال عمر لعمار: أما تذكر يوم كنا في كذا وكذا , فأجنبنا فلم نجد الماء فتمعكنا في التراب , فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيكما هذا، وضرب الأعمش بيديه ضربة ثم نفخهما ثم [ص: 303] مسح بهما وجهه وكفيه " وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين " لا تجزئه ضربة
<div dir="rtl" id="book-container">
مسألة في البيع بغير أمر صاحب المال
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36293) ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاة , فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار , وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة , فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه , فكان لو اشترى ترابا لربح فيه "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36294) وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن رجل، عن حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار , فاشتراها ثم باعها بدينارين , وجاءه بدينار , فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة , وأمره أن يتصدق بالدينار " وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمره
<div dir="rtl" id="book-container">