مسألة القود في ملك اليمين
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36180) عبد الرحيم، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه , ومن جدع عبده جدعناه» وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل به
<div dir="rtl" id="book-container">
الصلاة في آخر الوقت
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36181) علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة , ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة» وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه
<div dir="rtl" id="book-container">
مسألة رد الكفارة على العيال
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36182) ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت , قال: وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان , قال: أعتق رقبة , قال لا أجد , قال: صم شهرين , قال: لا أستطيع , قال , أطعم ستين مسكينا , قال: لا أجد , قال: اجلس , فجلس , فبينما هو كذلك إذا أتي بعرق فيه تمر , قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتصدق به , قال: والذي بعثك بالحق , ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر إليه منا , فضحك حتى بدت أنيابه , ثم قال: انطلق , فأطعمه عيالك " وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عياله
<div dir="rtl" id="book-container">
مسألة إثبات العيد
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36183) هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، قال: حدثني عمومتي، من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما , فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من العيد
<div dir="rtl" id="book-container">