مسألة استعمال الرهن والاستفادة منه
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36154) وكيع، عن زكريا، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب نفقته»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36155) وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: «الرهن محلوب ومركوب»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36156) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، قال: «الرهن محلوب ومركوب» وذكر أن أبا حنيفة قال «لا ينتفع به ولا يركب»
<div dir="rtl" id="book-container">
مسألة الخيار في البيع
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36157) ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36158) يزيد، عن شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 289]
(36159) هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36160) الفضل بن دكين، عن حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36161) عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وذكر أن أبا حنيفة قال «يجوز البيع وإن لم يتفرقا»
<div dir="rtl" id="book-container">