مسألة رد الوقف
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36113) ابن علية، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها فقال: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس منه , فما تأمرنا؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها , وتصدقت بها» , قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36114) ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، ألم تر أن حجرا المدري أخبرني، أن " في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 284] : يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر «وذكر أن أبا حنيفة قال» يجوز للورثة أن يردوا ذلك "
<div dir="rtl" id="book-container">
مسألة النذر قبل الإسلام
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36115) حفص، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت «فأمرني أن أفي بنذري»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36116) حفص، عن ليث، عن طاوس، في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم , قال: «يفي بنذره» وذكر أن أبا حنيفة قال " سقط اليمين إذا أسلم
<div dir="rtl" id="book-container">
مسألة النكاح بغير ولي
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36117) معاذ بن معاذ، قال أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل قالها ثلاثا فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها , فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36118) أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ": «لا نكاح إلا بولي»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36119) يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» وذكر أن أبا حنيفة كان يقول , جائز إذا كان كفئا
<div dir="rtl" id="book-container">