مسألة العتق ما فوق الثلث
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36085) ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، «أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته , فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» حدثنا
(36086) عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو مثله وذكر أن أبا حنيفة قال «ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
إقامة الحدود على ملك اليمين
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36087) ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، وشبل، وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ , قال: «اجلدوها , فإن عادت فاجلدوها» , قال في الثالثة أو الرابعة: «فبيعوها ولو بضفير»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36088) أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36089) ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 281] : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها , فإن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36090) شبابة، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمارة بن أبي فروة، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها , فإن عادت فاجلدوها , فإن عادت فاجلدوها , فإن زنت فاجلدوها , ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36091) معلى بن منصور، عن أبي أويس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه، وكان بدريا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت الأمة فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها , ثم إن زنت فاجلدوها , ثم بيعوها ولو بضفير» وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها
<div dir="rtl" id="book-container">