مسألة سهام المجاهدين
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36059) ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «قسم للفرس سهمين وللراجل سهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36060) حفص بن غياث، عن حجاج، عن مكحول: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36061) أبو خالد، عن أسامة بن زيد، عن مكحول، قال: «أسهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36062) ابن فضيل، عن حجاج، عن أبي صالح، عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36063) أبو خالد، عن يحيى بن سعيد، عن صالح بن كيسان: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر لمائتي فرس لكل فرس سهمين» وذكر أن أبا حنيفة، قال «سهم للفرس وسهم لصاحبه»
<div dir="rtl" id="book-container">
مسألة السفر بالقرآن إلى أرض العدو
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36064) ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» وذكر أن أبا حنيفة، قال «لا بأس بذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
مسألة العدل بين الأولاد
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36065) ابن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان، عن أبيه: أن أباه نحله غلاما , وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال: " أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا , قال: فاردده "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36066) عباد، عن حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: " أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم , قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني أعطيت ابني من عمرة عطية» , فأمرتني أن أشهدك , قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا , قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(36067) ابن مسهر، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: «لا أشهد على جور» [ص: 279] وذكر أن أبا حنيفة، قال «لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">