في أهل الذمة والنزول عليهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(33468) حدثنا حفص، عن عاصم، عن أبي عثمان، أن عمر، «جعل على أهل السواد ضيافة ثلاثة أيام لابن السبيل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33469) حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، إن عمر بن الخطاب " اشترط على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فكان أحدهم يقول: سياه سياه يعني ليلة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(33470) حدثنا وكيع قال: ثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، أن عمر، «اشترط ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33471) حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب العبدي، عن عمر، أنه «اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين، فإن أقاموا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم، ولم يكلفوا إلا ما يطيقونه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33472) حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الضيافة ثلاثة أيام فما بعدها فهو صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33473) حدثنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوما وليلة، ولا يحل لضيف أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه، الضيافة ثلاث، وما أنفق عليه بعد ثلاث فهو صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33474) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن سعيد بن وهب، عن رجل، من الأنصار أن مما، أخذ عمر على «أهل الذمة ضيافة يوم وليلة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33475) حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي قال: حدثني ابن سراقة، أن أبا عبيدة بن الجراح، " كتب لأهل دير طيايا: عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام، وأن ذمتنا بريئة من معرة الجيش "
<div dir="rtl" id="book-container">
(33476) حدثنا أبو أسامة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: «الضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33477) حدثنا جرير، عن الأعمش، عن نافع قال: نزل ابن عمر بقوم، فلما مضى ثلاثة أيام قال: «يا نافع، أنفق علينا فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق علينا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33478) حدثنا ابن عيينة، عن عبد الواحد بن أيمن قال: «كان الحسن بن محمد بن علي ينزل علينا، فإذا أنفقنا عليه ثلاثة أيام أبى أن يأخذ منا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33479) حدثنا أبو الأحوص، عن مسلم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: للمسافر ثلاثة أيام على من مر به، فما جاز فهو صدقة، وكل معروف صدقة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(33480) حدثنا غندر، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: «حق الضيف ثلاثة أيام، فما جاز ذلك فهو صدقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33481) حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني قال: سمعت جندبا البجلي، يقول: «كنا نصيب من طعامهم من غير أن نشاركهم في بيوتهم، ونأخذ العلج فيدلنا من القرية إلى القرية»