من يعطى من الخمس وفيمن يوضع
<div dir="rtl" id="book-container">
(33315) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن محمد بن راشد، عن مكحول قال: الخمس بمنزلة الفيء، يعطي منه الإمام الغني والفقير ". قال: وأخبرني ليث بن أبي رقية، أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن سبيل الخمس سبيل عامة الفيء "
<div dir="rtl" id="book-container">
(33316) حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان قال: ثنا ثابت بن الحجاج قال: بلغني أن رجلين، من بني عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقال: «لا ولكن إذا رأيتما عندي شيئا من الخمس فأتياني»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33317) حدثنا وكيع قال: ثنا شريك، عن خصيف، عن مجاهد قال: «كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33318) حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن أن عمر، «أعطى الرجل من الفيء عشرة آلاف وتسعة وثمانية وسبعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33319) حدثنا عفان قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا حجاج بن أرطاة قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس؟ قال: «كان يحمل منه في سبيل الله الرجل ثم الرجل ثم الرجل»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغانم أحلت له
<div dir="rtl" id="book-container">
(33320) حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا سيار قال: ثنا يزيد الفقير قال: أخبرنا جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن يباع السهام حتى يقسم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33321) حدثنا إسحاق بن منصور، عن شريك، عن يعلى بن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا بأس أن يبيع الرجل نصيبه من المغنم قبل أن يقسم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33322) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى نجيب عن حنش الصنعاني قال: " غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري، نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها جربة فقام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم حنين: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى يقسم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33323) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33324) حدثنا عبد السلام بن حرب، عن أيوب، عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع المغانم حتى تقسم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33325) حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي قلابة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه كان " يكره أن يشتري، من المغنم شيئا ويقول: فيه ذهب، وفضة يعني قبل أن يقسم "
<div dir="rtl" id="book-container">
(33326) حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن الحسن، ومحمد بن سيرين، أنهما «كرها بيع المغانم حتى يقسم»