في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(33169) حدثنا أبو أسامة، وعبد الله بن نمير قالا: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «جعل للفرس سهمين وللرجل سهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33170) حدثنا محمد بن فضيل، ووكيع، عن حجاج، عن أبي صالح، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حين قسم للفرس سهمين وللرجل سهما، فكان للرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33171) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن صالح بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم «أسهم يوم خيبر لمائتي فرس لكل فرس سهمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33172) حدثنا جعفر بن عون، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا أصحابنا، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: «للفرس سهمان وللرجل سهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33173) حدثنا وكيع قال: ثنا أسامة بن زيد، عن مكحول قال: «أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، وللرجل سهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33174) حدثنا جرير، عن ليث، عن مجاهد قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين، وللفارس سهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33175) حدثنا جرير، عن ليث، عن الحكم قال: «أول من جعل للفرس سهمين عمر، أشار عليه رجل من بني تميم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33176) حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد قال: " أسهم للزبير أربعة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له وسهما لأمه، ولذي القربى "
<div dir="rtl" id="book-container">
(33177) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن جويبر قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ونحن بخراسان بلغنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له، وأسهم للراجل سهما، وقال: في الخيل العراب والمقارف والبراذين سواء "
<div dir="rtl" id="book-container">
(33178) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، وابن سيرين قالا: كانوا " إذا غزوا فأصابوا الغنائم، قسموا للفارس من الغنيمة حين تقسم ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له، وللراجل سهما "
<div dir="rtl" id="book-container">
(33179) حدثنا وكيع قال: ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «للفرس سهمين وللراجل سهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33180) حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الجزيرة: أما بعد، فإن السهام كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس، وسهما للرجل فلم أظن أن أحدا هم بانتقاص فريضة منها حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتل هذه الحصون، فأعيدوا سهمانها على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سهمين للفرس، وسهما للرجل، وكيف توضع سهمان الخيل وهي بإذن الله لمسرحهم بالليل، ولمسالحهم بالنهار، ولطلب ما يطلبون»
<div dir="rtl" id="book-container">
(33181) حدثنا عدي بن يونس، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد: أسهم للزبير أربعة أسهم: «سهمين لفرسه، وسهما لأمه وسهما لذي القربى»