<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال
<div dir="rtl" id="book-container">
(32791) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عباس، في قوله: " {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} [المائدة: 33] " حتى ختم الآية فقال: «إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32792) حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، في هذه الآية {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] قال: «إذا قتل وأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع وإذا أفسد نفي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32793) حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم، {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] قال: «إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي، وإذا قتل قتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32794) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: حدثت عن سعيد بن جبير، قال: «من حارب فهو محارب»، قال سعيد: «فإن أصاب دما قتل، وإن أصاب دما ومالا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقوله» أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف «فإن مات فتوبته فيما بينه وبين الله، ويقام عليه الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32795) حدثنا زيد بن حباب، عن أبي هلال، عن قتادة، عن مورق العجلي، قال: «إذا أخذ المحارب فرفع إلى الإمام، فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل، وإن أخذ المال وقتل قطع وصلب، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل لم يقطع، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل وشاق المسلمين نفي»
<div dir="rtl" id="book-container">