<div dir="rtl" id="book-container">
(32761) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، أن عمر بن عبد العزيز، قال: «يستتاب المرتد ثلاثا، فإن رجع وإلا قتل»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما
<div dir="rtl" id="book-container">
(32762) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن عامر، والحكم، قالا: «في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو فلتعتد امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا أن تضع حملها، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين، ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32763) حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال: «لا تزوج امرأته»، وقال حماد: تزوج امرأته
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في المرتد ما جاء في ميراثه
<div dir="rtl" id="book-container">
(32764) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن علي، أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، قال: «فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32765) حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن الحكم، أن عليا «قسم ميراث المرتد بين ورثته من المسلمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32766) حدثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله، قال: «إذا قتل المرتد ورثه ولده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32767) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن جرير بن حازم، قال: " كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد لورثته من المسلمين وليس لأهل دينه شيء
<div dir="rtl" id="book-container">
(32768) حدثنا وكيع، عن مسعر، وسفيان، عن أبي الصباح، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: «المرتد نرثهم ولا يرثونا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32769) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي كثير، قال: " سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد، هل يوصل إذا قتل؟ قال: وما يوصل؟ قال: «يرثه ورثته» قال: نرثهم ولا يرثونا
<div dir="rtl" id="book-container">
(32770) حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: «يقتل وميراثه بين ورثته من المسلمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(32771) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبي، والحكم، قالا: «يقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين»
<div dir="rtl" id="book-container">