ما قالوا في المجوس أيفرق بينهم وبين المحرم منهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(32652) حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، أنه سمع بجالة، يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية: فأتانا كتاب عمر أن اقتلوا، كل ساحر وساحرة , وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس , وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر , وجعلنا نفرق بين المرء وبين حريمه في كتاب الله
<div dir="rtl" id="book-container">
(32653) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن داود بن أبي هند، عن قشير بن عمرو، عن بجالة بن عبدة العنبري، , وكان كاتبا للجزء بن معاوية وكان على طائفة الأهواز ; فحدث أن أبا موسى وهو أمير البصرة كتب إلينا أن عمر بن الخطاب كتب إليه يأمره بقتل الزمازمة حتى يتكلموا , وأن تنزع كل امرأة من حريمها , وأن يقتل كل ساحر , فكتب بهذا أبو موسى إلى جزء بن معاوية , فدعا الزمازمة فتكلموا ; قال: وكنا إذا كانت المرأة شابة نزعناها من حريمها وأنكحناها آخر , وإذا كانت عجوزا نهينا عنها وزجرنا عنها "
<div dir="rtl" id="book-container">
(32654) حدثنا ابن علية، عن عوف، قال حدثني عباد، عن بجالة بن عبدة، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن اعرضوا، على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا يلحقوا بأهل الكتاب واقتلوا كل ساحر وكاهن
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في المجوسية تسبى وتوطأ
<div dir="rtl" id="book-container">
(32655) حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة، قال: سألت مرة عن الرجل، يشتري أو يسبي المجوسية ثم يقع عليها قبل أن تعلم الإسلام , قال: لا يصلح , قال: وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هو بخير منها إذا فعل ذلك.
<div dir="rtl" id="book-container">
(32656) حدثنا وكيع، قال ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، قال سألت مرة بن شراحيل الهمداني وسعيد بن جبير عن الأمة المجوسية، يصيبها الرجل , أيطؤها , قال: لا يجامعها حتى تسلم , وقال سعيد بن جبير , إن عاد إليها فهو شر منها.
<div dir="rtl" id="book-container">
(32657) حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.
<div dir="rtl" id="book-container">
(32658) حدثنا عيسى بن يونس، عن الزهري، سمعه يقول: لا نقرب المجوسية حتى تقول: لا إله إلا الله , فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.
<div dir="rtl" id="book-container">
(32659) حدثنا وكيع، قال ثنا شريك، عن سماك، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: لا يطؤها حتى تسلم.
<div dir="rtl" id="book-container">
(32660) حدثنا وكيع، قال ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه , ومن أبى ضربت عليه الجزية غير أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(32661) حدثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن، في المجوسية تكون عند الرجل , قال: لا يطؤها.
<div dir="rtl" id="book-container">
(32662) حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: إذا سبيت المجوسيات وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام وأجبرن عليه , فإن أسلمن وطئن واستخدمن , وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطأن.