من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها
<div dir="rtl" id="book-container">
(3618) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3619) حدثنا إسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 317] : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3620) حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3621) حدثنا ابن علية، عن الوليد بن أبي هشام، عن وهب بن كيسان قال: قال جابر بن عبد الله: «من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل، إلا خلف الإمام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3622) حدثنا إسماعيل بن علية، عن الجريري، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين قال: «لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3623) حدثنا ابن علية، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، «في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3624) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3625) حدثنا ابن علية، عن خالد، عن عبد الله بن الحارث قال: " جلست إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فذكروا الصلاة، وقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب " قال خالد: فقلت لعبد الله بن الحارث: هل سمى أحدا منهم؟ قال: نعم، خوات بن جبير
<div dir="rtl" id="book-container">
(3626) حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد قال: «إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3627) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن العلاء بن المسيب، عن محمد بن الحكم، «أن أبا وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية ثم ركع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3628) حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: «تجزئ فاتحة الكتاب» قال: فلقيته بعد فقلت: في الفريضة؟ فقال: «نعم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3629) حدثنا عبد السلام بن حرب، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: «تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(3630) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر: أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال: «إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر». وسألت ابن عباس، فقال: «هو إمامك، فإن شئت فأقل منه، وإن شئت فأكثر»
<div dir="rtl" id="book-container">