<div dir="rtl" id="book-container">
(31623) حدثنا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة وجدته، في مكان آخر: عن سعيد بن المسيب، «أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء، إذا كان من مكاتبة، ويكرهه إذا كان عتقا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31624) حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، قال: سألت إبراهيم، عن بيع الولاء، فقال: «هو محدث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31625) حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سليمان، عن إبراهيم، قال: «لا ترث النساء من الولاء، إلا ما أعتقن»
<div dir="rtl" id="book-container">
في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة
<div dir="rtl" id="book-container">
(31626) حدثنا الفضل بن دكين، قال: ثنا زكريا، سمعت عامرا، يقول: في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور، وابنتان إحداهما غائبة بالشام، والأخرى عندها، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالا، وأنها قالت لبنيها: أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها بما يصيبها من ميراثي، فقالوا: نعم، قالت: أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي لأختها، فنصيبها كنصيب رجل منكم، فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعدما اقتسموا الميراث فطلبت ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، فسئل إبراهيم فقال: «يؤخذ من كل إنسان منهم بالسوية، فيرد عليها»، وقال عامر: «يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية، فيرد على أختها، فيصيب كل واحدة منهما سهم، ولكل رجل سهمان»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
<div dir="rtl" id="book-container">
(31627) حدثنا هشيم، عن أدهم السدوسي، عن أناس من قومه، أن امرأة ماتت وهي مسلمة، وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال: «لا ميراث لها»، ثم قال: «كم تركت؟» فأخبروه فقال: «أنيلوها بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31628) حدثنا أبو خالد، عن داود، عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا مات الميت يرد الميراث لأهله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31629) حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: «من أعتق عند الموت، أو أسلم عند الموت، فلا حق لواحد منهم، لأن الحقوق وجبت عند الموت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31630) حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن حصين، قال: " رأيت شيخا يتوكأ على عصى، فقيل: هذا وارث صفية أسلمت على ميراث، فلم يورث "
<div dir="rtl" id="book-container">
(31631) حدثنا أبو داود، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن رجل أسلم على ميراث، فقالا: «لا يرث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31632) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له شيء
<div dir="rtl" id="book-container">