في امرأة اشترت أباها، فأعتقته ثم مات ولها أخت
<div dir="rtl" id="book-container">
(31514) حدثنا حفص، عن أشعث، عن جهم، عن إبراهيم، في امرأة اشترت أباها، فأعتقته فمات ولها أخت، قال: «لهما الثلثان في كتاب الله، ولها الثلث الباقي لأنها عصبته» قال أبو بكر: وهو عندي القول
<div dir="rtl" id="book-container">
في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(31515) حدثنا أبو داود الطيالسي، عن حماد بن الجعد، عن قتادة، «أن امرأة أعتقت مملوكا لها، ثم مات لمن يكون ولاؤه لعصبتها أو لعصبة ابنها»، قال: كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان: «هو لعصبة الغلام» قال: وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(31516) حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قال: سمعته يقول: «ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كان جناية فعلى عصبتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31517) حدثنا حميد، عن حسن، عن فراس، عن الشعبي، عن شريح، في امرأة أعتقت رجلا، ثم مات، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم " قال: وكان عامر يقول: «الولاء لولدها والعقل عليهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31518) حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، قال: فورثهم عمرو، وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاءوا بنو معمر، فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 291] يقول: «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان» قال: فقضى لنا به، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد
<div dir="rtl" id="book-container">
(31519) حدثنا يحيى بن أزهر، قال: ثنا مندل، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال علي: في امرأة تعتق الرجل: «الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر، فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها»
<div dir="rtl" id="book-container">