في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
<div dir="rtl" id="book-container">
(31094) حدثنا ابن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم، في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي، وزيد: «أن لأخيها لأمها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال»، وقضى فيها ابن مسعود: «أن المال كله له، وهذا بسبب يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد» قال أبو بكر: " فهذه في قول علي وزيد: من ستة أسهم، وفي قول عبد الله: من سهم واحد لأنه المال كله "
<div dir="rtl" id="book-container">
في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة
<div dir="rtl" id="book-container">
(31095) حدثنا ابن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم، في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة، قال: «يقتسمون الثلث بينهم، الرجال والنساء فيه سواء، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم» قال أبو بكر: «وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
في ابنتين وبني ابن رجال ونساء
<div dir="rtl" id="book-container">
(31096) حدثنا ابن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم، في رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، وكان عبد الله «لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين»، وكان علي، وزيد «يشركون فيما بينهم، فما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» قال أبو بكر: «فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعا»
<div dir="rtl" id="book-container">
في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة لأم، من شرك بينهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(31097) حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبا، يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا قال: وكيف قضيت؟ قال: «جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا»، قال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31098) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أن عمر، وزيدا، وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم، يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم، وكانوا يقولون: «لم يزدهم الأب إلا قربا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31099) حدثنا ابن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم، في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأبيها، «فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي»، «وشرك بينهم عمر، وعبد الله، وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء»
(31100) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان، «شرك بينهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31101) حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن ابن المنتشر، عن شريح، ومسروق، «أنهما شركا الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم»