في بني عم أحدهم الزوج
<div dir="rtl" id="book-container">
(31090) حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أوس، عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له علي: " رأي، قال: كذلك رأيت، فأعطى علي الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما "
<div dir="rtl" id="book-container">
(31091) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها، فقال علي، وزيد: «للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء»، وقال ابن مسعود: «للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم»، قال أبو بكر: " وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه: وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود: من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم "
<div dir="rtl" id="book-container">
في أخوين لأم أحدهما ابن عم
<div dir="rtl" id="book-container">
(31092) حدثنا يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، في امرأة تركت أخويها لأمها أحدهما ابن عمها، فقال علي، وزيد: «الثلث بينهما، وما بقي فلابن عمها»، وقال ابن مسعود: «المال بينهما»، قال أبو بكر: " فهذه في قول علي وزيد: من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود: من سهمين "
<div dir="rtl" id="book-container">
في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
<div dir="rtl" id="book-container">
(31093) حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: «للابنة النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم مع ولد» قال: فسألت عطاء فقال: «أخطأ سعيد، للابنة النصف، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف» قال أبو بكر: " فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما "
<div dir="rtl" id="book-container">