(31076) حدثنا علي بن مسهر، عن المسيب بن رافع قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء الأسود بن يزيد فقال: إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: «يا أسود، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به»، قال أبو بكر: " وهذه من سهمين: للابنة سهم وللأخت سهم "
<div dir="rtl" id="book-container">
في ابنة وأخت وابنة ابن
<div dir="rtl" id="book-container">
(31077) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31078) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي قيس، عن هذيل، عن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وأخت، «أعطى الابنة النصف، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين، والأخت ما بقي»، قال أبو بكر: " وهذه من ستة أسهم: للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم وللأخت سهمان "
<div dir="rtl" id="book-container">
رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنة وابن ابنة
<div dir="rtl" id="book-container">
(31079) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن ابن مسعود، «أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين، ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث»، وأن عائشة «شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31080) حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت، أنه قال فيها: " هذا من قضاء أهل الجاهلية: يرث الرجال دون النساء "
<div dir="rtl" id="book-container">
(31081) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: كان يأخذ بقول عبد الله في أخوات لأم وأب وإخوة وأخوات لأب، «يجعل ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث»، فخرج خرجة إلى المدينة، قال: فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، قال: فقال له علقمة: ما ردك عن قول عبد الله؟ ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟ قال: فقال: لا، ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم
<div dir="rtl" id="book-container">
(31082) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق قال: قدم فقال له علقمة: «ما كان ابن مسعود يثبت»؟ فقال له مسروق: كلا، ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون
<div dir="rtl" id="book-container">
(31083) حدثنا ابن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم قال: " لأختيه لأبيه وأمه الثلثان، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول علي وزيد، وفي قول عبد الله: «لأخيه لأبيه وأمه الثلثان، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم» قال أبو بكر: " وهذه في القولين جميعا من ثلاثة أسهم: للأخوات والبنات الثلثان، ويبقى الثلث فهو بين الإخوة والأخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الأنثيين "