في زوج وأبوين، من كم هي؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(31063) حدثنا ابن نمير قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس»، فأرسل إليه ابن عباس: في كتاب الله تجد هذا؟ قال: «أكره أن أفضل أما على أب»، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال
<div dir="rtl" id="book-container">
(31064) حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سليمان قال: كان إبراهيم «يفرضها كما فرضها زيد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31065) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن شيخ، عن ابن الحنفية، في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31066) حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي، وزيد بن ثابت، في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال: قال: «للأم ثلث ما بقي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31067) حدثنا عبدة، عن الأعمش، أن ابن عباس، أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»، فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: «هذا رأيي والله أعلم»، قال أبو بكر: " هذه ستة أسهم: للزوج ثلاثة، وللأم سهم، وللأب سهمان "
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل مات وترك ابنته وأخته
<div dir="rtl" id="book-container">
(31068) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: «للأخت النصف، وللابنة النصف»
(31069) حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن معاذ، مثل ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(31070) حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: «للابنة النصف وللأخت النصف»، فقال: «أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك»
(31071) حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: حدثت ابن الزبير، بقول معاذ فقال: «أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31072) حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة، أن عمر «جعل المال بين الابنة والأخت نصفين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31073) حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت قال: «النصف والنصف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31074) حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن الأسود قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، فحدثته أن معاذا «قضى به فينا، ورث ابنة وأختا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31075) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: كان علي، وابن مسعود، ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: «النصف والنصف»، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ابن الزبير وابن عباس
<div dir="rtl" id="book-container">