الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا
<div dir="rtl" id="book-container">
(31022) حدثنا يحيى بن آدم، عن الأشجعي، سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا، قال: «يكون للآخر يعني الثلث كله» قال يحيى: وهو القول
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يوصي لعقب بني فلان
<div dir="rtl" id="book-container">
(31023) حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عبد الملك، عن عطاء، في رجل أوصى لعقب بني فلان، قال: «ليس المرأة من العقب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(31024) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: «عقب الرجل ولده، وولد ولده من الذكور»
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل ترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني
<div dir="rtl" id="book-container">
(31025) حدثنا أبو أسامة قال: ثنا وضاح، عن مغيرة، عن حماد، في رجل توفي وترك ثلاثة بنين وقال: ثلث مالي لأصغر بني، فقال الأكبر: أنا لا أجيز، وقال الأوسط: أنا أجيز، فقال: اجعلها على تسعة أسهم: يرفع ثلثه، فله سهمه وسهم الذي أجازه، وقال حماد: «يرد عليهم السهم جميعا»، وقال عامر: «الذي رد إنما رد على نفسه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله
<div dir="rtl" id="book-container">
(31026) حدثنا أبو أسامة، عن الفزاري، عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله، قال: " لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل الله إلى زوجي، يضعه حيث يشاء "
<div dir="rtl" id="book-container">
(31027) حدثنا ابن علية قال: كنت عند داود بن أبي هند، فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم عبيد الله بن أبي بكر، وجاءوا معهم بكتاب في صحيفة، ذكروا أنها وصية أنس بن مالك، ففتحت صدرها: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته، إني أوصي ما تركت من أهلي بتقوى الله وشكره، واستمساك بحبله، وإيمان بوعده، وأوصيهم بصلاح ذات بينهم والتراحم والبر والتقوى، ثم أوصى إن توفي أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله، إلا في سبيل الله إن كان أمر الأمة يومئذ جميعا، وفي الرقاب والأقربين، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم مرضت فأدركه العتق، فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع»
<div dir="rtl" id="book-container">