في رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات
<div dir="rtl" id="book-container">
(30986) حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: جاء رجل إلى عمر فقال له: كانت لي أخت بغي فتوفيت وتركت غلاما فمات وترك ذودا من الإبل، فقال عمر: «ما أرى بينك وبينه نسبا، ائت بها فاجعلها في إبل الصدقة»، قال: فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له، فقام عبد الله فأتى عمر فقال: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: «ما أرى بينه وبينه نسبا» فقال: أليس هو خاله وولي نعمته، فقال: «ما ترى؟»، قال: أرى أنه أحق بماله، فردها عليه عمر
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
<div dir="rtl" id="book-container">
(30987) حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة قال: سئل حماد عن رجل أوصى في الفقراء بدراهم، قال: «لم ير بأسا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
<div dir="rtl" id="book-container">
(30988) حدثنا ابن علية، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم، وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسويت بين ولدك؟» قلت: في النعمان؟ قال: وغيره زعموا
<div dir="rtl" id="book-container">
(30989) حدثنا عباد، عن حصين، عن الشعبي قال: سمعت " النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة: فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعطيت ابن عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك، فقال: «أعطيت كل ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته
<div dir="rtl" id="book-container">
(30990) حدثنا ابن علية، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان، عن أبيه، أن أباه نحله غلاما، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاردده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30991) حدثنا علي بن مسهر، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها، قال: «لك غيره؟»، قال: نعم، قال: «أعطيتهم مثل أعطيته؟»، قال: لا، قال: «فلا أشهد على جور»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30992) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي نجيح قال: كان طاوس إذا سئل عنه قال: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: 50]
<div dir="rtl" id="book-container">
(30993) حدثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري قال: قال عروة: «يرد من جنف الحي ما يرد من جنف الميت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30994) حدثنا أبو داود، عن مسمع بن ثابت، عن عكرمة، «أنه كان يكرهه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30995) حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30996) حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، «أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض، وكان يجيزه في القضاء»