من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى
<div dir="rtl" id="book-container">
(30866) حدثنا أبو أسامة، عن عوف قال: شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل أوصى لأخت له عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده، وترك الميت بنين وبنات، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر وأبى الورثة أن يجعلوها إلا بمنزلة الأنثى، فقضى: «أنها بمنزلتها إن لم يكن بنين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30867) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عوف الأعرابي، عن هشام بن هبيرة، أنه قضى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده، وله ذكر وأنثى: «أن له نصيب الأنثى»، قال أبو بكر: " قال وكيع: قال سفيان: «له نصيب أنثى»
<div dir="rtl" id="book-container">
رجل أوصى لرجل بفرس، وأوصى لآخر بثلث ماله، وكان الفرس ثلث ماله
<div dir="rtl" id="book-container">
(30868) حدثنا عمر، عن يونس، عن الزهري، في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه، وقال: ثلث مالي لفلان وفلان، وكان الفرس لعاب ثلث ماله، قال الزهري: «نرى أن يقسم ثلث ماله على حصصهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30869) حدثنا هشيم، عن بعض، أصحابه عن الحسن، أنه قال في رجل أوصى بدرهم وبالسدس ونحوه، قال: «يتحاصون جميعا»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يوصي لعبده بالشيء
<div dir="rtl" id="book-container">
(30870) حدثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن، «أنه كان لا يرى بأسا أن يوصي الرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الأولياء، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30871) حدثنا حفص قال: سألت عمر، عن الرجل يوصي لعبده فقال: كان الحسن يقول: «لا يوصي له برغيف وصلته عتاقته»
<div dir="rtl" id="book-container">