الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت
<div dir="rtl" id="book-container">
(30841) حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز، كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث ثم حبسه حتى مات: «يرد ذلك إلى الثلث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30842) حدثنا عبيد الله، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: «من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضره الموت فهو في سبيله»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يوصي بالوصية ويقول: اشهدوا على ما فيها
<div dir="rtl" id="book-container">
(30843) حدثنا ابن علية، عن يونس قال: جاء رجل إلى الحسن بوصية مختومة ليشهد عليها، فقال: «ما نجد في هؤلاء الناس رجلين ثقتهما تشهدهما على كتابك هذا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30844) حدثنا جرير، عن مغيرة قال: أراه عن إبراهيم، في الرجل يختم وصيته ويقول للقوم: اشهدوا على ما فيها، قال: «لا تجوز، إلا أن يقرأها عليهم - أو تقرأ عليه - فيقر بما فيها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30845) حدثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، في الرجل يقول: اشهدوا على ما في هذه الصحيفة، قال: «لا حتى يعلم ما فيها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30846) حدثنا ابن مهدي، عن عبد الله بن عمر، عن سعيد بن زيد قال: ذهبت مع حفص بن عاصم إلى سالم وقد ختم وصيته فقال: «إن حدث بي حادث فاشهدوا عليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30847) حدثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة - في الرجل يكتب وصيته ثم يختمها ثم يقول: اشهدوا على ما فيها، قال: «جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: تجوز وصية الصبي
<div dir="rtl" id="book-container">
(30848) حدثنا معاذ، عن روح بن القاسم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضر أتت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت: أفيوصي، قال: «الله»، قال: قلت: لا، قال: «فأوصى لها بنخل»، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(30849) حدثنا أبو عصام، عن الأوزاعي، عن الزهري، أن عثمان «أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30850) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن عبد العزيز، «أجاز وصية الصبي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30851) حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد، عن عبد الله بن عتبة، أنه سئل عن وصية جارية صغروها وحقروها فقال: «من أصاب الحق أجزناه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30852) حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى قال: أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية، فأراد إخوته أن يردوا وصيته، فارتفعوا إلى شريح «فأجاز وصية الغلام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30853) حدثنا أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم قال: «تجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30854) حدثنا ابن إدريس، عن مطرف، عن الشعبي قال: قلت له: تجوز وصيته؟ قال: «جائز»