الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
<div dir="rtl" id="book-container">
(30822) حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم قال: «إذا أوصى بهما فهما من الثلث» يعني الحج والزكاة
<div dir="rtl" id="book-container">
(30823) حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا أوصى بحج ولم يكن حج فمن الثلث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30824) حدثنا هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين قال: «من الثلث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30825) حدثنا هشيم، عن يونس، ومنصور، عن الحسن قال: «هو من جميع المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30826) حدثنا جرير، عن سليمان التيمي، عن الحسن، وطاوس، في الرجل عليه حجة الإسلام وتكون عليه الزكاة في ماله، قالا: «يكونان هذين بمنزلة الدين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30827) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز، عن الشعبي، في الرجل يموت ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين قال: «من الثلث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30828) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: «إذا كان على الرجل شيء واجب فهو من جميع المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30829) حدثنا هشيم، عن ليث، عن طاوس قال: «هو من جميع المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق، أيجوز ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(30830) حدثنا ابن مبارك، عن صالح بن خوات، عن عبد الله بن أبي بكر، أن عمر بن عبد العزيز، «كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30831) حدثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: «المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه»
<div dir="rtl" id="book-container">