رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(30789) حدثنا حفص، عن داود بن أبي هند قال: سئل عامر عن رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم، قال: «هو رابع، له الربع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30790) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم قال: إذا ترك الرجل ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم قال: «واحدا اجعلها من أربعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30791) حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي قال: «واحد واجعلها من أربعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين
<div dir="rtl" id="book-container">
(30792) حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، في رجل ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين، قال: «هو من ثلاثة»
<div dir="rtl" id="book-container">
إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده
<div dir="rtl" id="book-container">
(30793) حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، في رجل ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده، قال: قال منصور: «هي من سبعة، يدخل معهم» وقال مغيرة: «ينقص ولا يتم له مثل نصيب أحدهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
رجل أوصى بنصف ماله وربعه
<div dir="rtl" id="book-container">
(30794) حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: لقيني إبراهيم فقال: ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه، قال: فلم يكن عندي فيها شيء، فقال إبراهيم: " خذ مالا له نصف وثلث وربع: اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصاحب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع "
<div dir="rtl" id="book-container">