في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة: لفلان مائة، ومائة لفلان
<div dir="rtl" id="book-container">
(30757) حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، أنه سئل عن رجل قال: ثلثي ثلاثمائة درهم: مائة لفلان، ومائة لفلان، وما بقي فلفلان، وإن لم يبق شيء، «فليس بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
إذا قال: ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان
<div dir="rtl" id="book-container">
(30758) حدثنا زيد بن حباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في رجل أوصى ثلثي لفلان، فإن مات فهو لفلان قال: «هو للأول»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30759) حدثنا زيد بن حباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن قال: «هو للأول»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30760) حدثنا زيد بن حباب، عن حماد، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن قال: «يجري كما قال»
(30761) حدثنا زيد بن حباب، عن حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
<div dir="rtl" id="book-container">
(30762) حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية «أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز لهم ما أوصت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30763) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن نافع، أن صفية، «أوصت لقرابة لها يهودي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30764) حدثنا معاذ، عن أشعث، عن محمد قال: " وصية الرجل جائزة لذمي كان أو لغيره
<div dir="rtl" id="book-container">
(30765) حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان يقول: «الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي وللمملوك جائزة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30766) حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء، «أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لقرابة لها من اليهود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30767) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عامر قال: «لا بأس أن يوصى لليهودي والنصراني»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30768) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال: أوليائك من أهل الكتاب، يقول: «وصية ولا ميراث لهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30769) حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لأهل الشرك قال: «لا بأس بها»
<div dir="rtl" id="book-container">