<div dir="rtl" id="book-container">
$ 25 - كتاب الوصايا
<div dir="rtl" id="book-container">
ما جاء في الوصية للوارث
<div dir="rtl" id="book-container">
(30716) حدثنا إسماعيل، عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30717) حدثنا يزيد بن هارون، عن سعد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30718) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: «ليس لوارث وصية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30719) حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر قال: سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر، ما ترى في الوصية للوارث؟ فانتهره، وقال: هل قاربت الحرورية؟، فقال: «لا تجوز الوصية للوارث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30720) حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: «ليس لوارث وصية إلا إن شاء الورثة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30721) حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي مسكين، عن سعيد بن جبير قال: «ليس لوارث وصية»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
<div dir="rtl" id="book-container">
(30722) حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: «إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته، فهم على رأس أمرهم، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30723) حدثنا علي بن مسهر، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: «إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له، فإذا نفضوا أيديهم من قبره فهم على رأس أمرهم، إن شاءوا أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30724) حدثنا ابن عيينة، عن صالح بن مسلم، عن الشعبي قال: سألته فقال: «هم على رأس أمرهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30725) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «يرجعون إن شاءوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30726) حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا الورثة، فلما مات أنكروا ذلك، قال: «هو جائز عليهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30727) حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: «جائز قد أذنوا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30728) حدثنا غندر، عن شعبة، عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه، قال: «ليس لهم أن يرجعوا»، وقال الحكم: «إن شاءوا رجعوا فيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30729) حدثنا ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم قال: «إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له، فإذا مات فعاد إلى ابنه، إن شاء أجازه وإن شاء رده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(30730) حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: «لهم ذلك، التكره لا يجوز»