في رجل يقول للرجل، يا دعي، ما عليه؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28968) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: لو أن رجلا قال لرجل: ادعاك عشرة: «لم يكن عليه حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28969) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن رقية، عن حماد، في الرجل يقول للرجل: «أنت دعي ليس عليه حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28970) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عصام، عن الأوزاعي، عن الزهري، في الرجل يقول للرجل من العرب: إنك لمولى، قال: «يضرب الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يزني بالصبية، ما عليه؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28971) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الحسن، قال: «إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم، وليس على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28972) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن المغيرة، عن إبراهيم في رجل افتض صبية، قال: «عليه عقرها»
<div dir="rtl" id="book-container">
في تعليق اليد في العنق
<div dir="rtl" id="book-container">
(28973) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد، قال: سألته عن تعليق يد السارق في عنقه، فقال: «السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28974) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن القاسم، عن أبيه: أن عليا «قطع يد سارق فرأيتها معلقة يعني في عنقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28975) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: «أن عليا قطع يد رجل، ثم علقها في عنقه»
<div dir="rtl" id="book-container">