في أم الولد تفجر ما عليها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28904) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم: أن عليا، وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت، فقال علي: «تجلد ولا نفي عليها»، وقال عبد الله: «تجلد وتنفى»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28905) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم في أم الولد تفجر، قال: «يقام عليها حد الأمة، وهي على منزلتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الشهادة على الشهادة في الحد
<div dir="rtl" id="book-container">
(28906) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، قال: سمعت حمادا، يقول: «لا تجوز شهادة على شهادة في حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28907) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن سالم، عن الشعبي، قال: «لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28908) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن هشام، عن محمد، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28909) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن ليث، عن طاوس، وعطاء، قالا: «لا تجوز شهادة على شهادة في حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28910) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن شريح، ومسروق، أنهما قالا: «لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد»
<div dir="rtl" id="book-container">
في إقامة الحدود والقود في الحرم
<div dir="rtl" id="book-container">
(28911) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن مطرف، عن عامر، قال: «إذا هرب إلى الحرم فقد أمن، فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28912) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء: أن الوليد أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم، فقال له عبيد بن عمير: «لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28913) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن الحسن، وعطاء، قالا: «إذا أصاب حدا في غير الحرم، ثم جاء إلى الحرم أخرج من الحرم حتى يقام عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28914) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن خصيف، عن مجاهد، قال: «إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم، ثم أتى الحرم، أخرج من الحرم، وأقيم عليه الحد، وإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28915) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن مجاهد: أن رجلا قتل رجلا، ثم دخل الحرم، قال: «يؤخذ فيخرج به من الحرم، ثم يقام عليه الحد»، يقول: «القتل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28916) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، وعبد الملك، عن عطاء، في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم، قال: «لا تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه، ولا يسقونه، ولا يطعمونه، ولا يؤوونه، ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به»