السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
<div dir="rtl" id="book-container">
(28894) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن زكريا، عن جابر، عن عامر: أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: «لا تقطع اليمنى»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28895) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير: «أن عليا أمضى ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28896) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر في إمام أتي بسارق فحمل، فقطع يساره، قال: «يترك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28897) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عمن حدثه عن القاسم بن محمد، قال: اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب، في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى الحجام يساره فقطعها، قالا: «يده تعطل، والقود في موضعه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في السكران، من، قال: يضربه الحد ويجوز طلاقه
<div dir="rtl" id="book-container">
(28898) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، قال: طلق جار لي سكران، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب، قال: «إن أصيب فيه الحق، جلد ثمانين وفرق بينه وبين أهله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28899) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن عبد الرحمن بن عنبسة: «أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاقه وجلده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28900) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن الحسن، وابن سيرين أنهما قالا: «طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28901) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن جعفر، عن ميمون، قال: «يجوز طلاقه ويجلد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28902) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: «إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28903) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عمن سمع الشعبي، يقول: «يجوز طلاقه ويوجع ظهره»
<div dir="rtl" id="book-container">