في الرجل يقذف امرأته، ثم يطلقها، ما عليه؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(28855) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي في رجل قذف، ثم طلق ثلاثا، قال: «يلاعنها ما كانت في العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28856) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا كان يملك الرجعة لاعن، وإن كان لا يملك الرجعة جلد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28857) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن الحكم، قال: «يضرب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28858) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن ابن أبي عروبة، عن عامر، عن مكحول أنه، قال: «إذا قذف ثم طلق لاعن»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يرهن وليدته، ثم يقع عليها
<div dir="rtl" id="book-container">
(28859) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن في الرهن: «لم ير عليه حدا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28860) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن الشعبي، قال: «إذا رهنت وليدتك، فلا تقع عليها حتى تفتكها»
<div dir="rtl" id="book-container">
في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
<div dir="rtl" id="book-container">
(28861) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حكيم بن عمير، قال: كتب عمر بن الخطاب: «ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على الدرب لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28862) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن حميد بن فلان بن رومان: «أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو»
<div dir="rtl" id="book-container">
(28863) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: " أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم، فقال: لأشربنها وإن كانت محرمة، ولأشربن على رغم من أرغمها "
<div dir="rtl" id="book-container">